إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 68 لسنة 1988

رقم التشريع وسنته

68 لسنة 1988

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة العدل

قرار وزاري رقم ٦٨ لسنة ١٩٨٨

باضافة فقرة ((هـ)) للمادة الاولى للقرار الوزاري رقم ٦٦ لسنة ١٩٨٧ باجراءات وشروط تقديم طلبات في وظائف وكلاء النيابة العامة (( ج ))

وزير العدل والشئون القانونية

ـــ بعد الاطلاع على المرسوم الاميري رقم ١٩ لسنة ١٩٥٩ بقانون تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له ،

ـــ وعلى المادة ٣ من المرسوم بقانون رقم ١٤ لسنة ١٩٧٧ في شأن درجات ومرتبات القضاة واعضاء النيابة العامة .

ـــ وعلى القرار الوزاري رقم ٦٦ لسنة ١٩٨٧ باجراءات وشروط تقديم طلبات التعيين في وظائف وكلاء النيابة العامة « ج » .

ـــ وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة ( ١ )

تضاف فقرة « هـ » للمادة الأولى للقرار الوزاري رقم ٦٦ لسنة ١٩٨٧ باجراءات وشروط تقديم طلبات في وظائف وكلاء النيابة العامة « ج » يكون نصها الآتي : ــ

« هـ » ــ ان يتعهد المتقدم بالالتحاق بالدورات التدريبية التي قد تعدها وزارة العدل لاعضاء النيابة العامة سواء داخل الكويت او خارجها .

مادة ( ٢ )

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية .

وزير العدل والشئون القانونية

التاريخ : ١٥ محرم ١٤٠٩ هـ

الموافق : ١٩٨٨/٨/٢٧ م

قرار وزاري رقم ( ٦٩ / ١٩٨٨ )

بانشاء مكتب لمراجعة وتدقيق العقود بادارة التسجيل العقاري والتوثيق

وزير العدل والشئون القانونية

بعد الاطلاع على المرسوم رقم ٥ لسنة ٥٩ ــ بقانون التسجيل العقاري والتوثيق والقوانين المعدلة له ،

وعلى القانون رقم ٤ لسنة ١٩٦١ ــ باصدار قانون التوثيق والقوانين المعدلة له ،

وعلى المرسوم الصادر بتاريخ ١٩٧١/٣/٢٩ ــ بضم ادارة التوثيق الى ادارة التسجيل العقاري في ادارة موحدة ،

وعلى القرار الوزاري رقم ٢٩ لسنة ٨٧ ــ باعادة تنظيم ادارة التسجيل العقاري والتوثيق ،

وبناء على عرض وكيل الوزارة ــ ووكيل الوزارة المساعد لشئون التسجيل العقاري والتوثيق ،

قرر

مادة اولى :

ينشأ مكتب لمراجعة وتدقيق العقود بادارة التسجيل العقاري والتوثيق ــ ويتبع مكتب السيد وكيل الوزارة المساعد لشئون التسجيل العقاري والتوثيق .

مادة ثانية :

ينقل الى المكتب المذكور اختصاصات شعبة مراجعة وتدقيق العقود الواردة بالفقرة ( ب ) من الفقرة ( ٢ ) من البند ثانيا ــ من المادة الأولى من القرار الوزاري رقم ٢٩ لسنة ٨٧ .

مادة ثالثة :

تلغى الفقرة ب ــ المشار اليها في المادة ثانيا من هذا القرار .

مادة رابعة :

على وكيل الوزارة ــ تنفيذ هذا القرار ــ ويعمل به من تاريخ صدوره ــ وينشر بالجريدة الرسمية .

وزير العدل والشئون القانونية

صدر بتاريخ : ١٧ / محرم ١٤٠٩ هـ

الموافق : ٢٩ / ٨ / ١٩٨٨ م .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي