قـــــــــــرر
مــــادة أولى
تنقل ملكية محفظة أعمال التأمين الخاصة بشركة قطر للتأمين بكافة مقوماتها المادية والمعنوية إلى الشركة الكويتية القطرية للتأمين ( ش . م . ك . م )
مــــادة ثــانــيـــة
تكون الشركة الكويتية القطرية هي المسئولة عن مواجهة أي أعباء وعن جميع مسئوليات بوالص التأمين الصادرة عن شركة قطر للتأمين قبل أول فبراير 2008م وعن الحوادث والمطالبات التابعة لها في دولة الكويت .
مــــادة ثــــالــثــة
على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزيـــــر الــتـجــارة والصــناعــة
ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة
أحـمـد يـعـقـوب بـاقـر الـعـبـدالله
صدر في : 20 صفر 1430 هـ
الموافق : 15 فبراير 2009 م
قرار وزاري رقم ( 67 ) لسنة 2009
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم ( 15 ) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشـاء صـناديـق الاـستثمـار .
- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
- وبناء علـى طلـب البـنـك التـجـاري الكويتي (ش .م .ك) عامة المؤرخ في 18 / 1 / 2009 .
- وبعد الاطلاع علـى عقد التأسـيـس والنظام الأساسـي للشركة المذكورة وعلى الاتفاقية المبرمة بين الشـركة المنشأة للصـنـدوق والشركـة المـذكـورة وذلك للقيام بعمـليـة التسـويق الخاص داخل دولة الكويت .
- وبـعــد مــوافـقــة بـنـك الكـويـت المـركــزي المــؤرخــة في 28 / 1 / 2009 .
- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .
قـرر
(مادة أولى)
يسـمح للبنك التجاري الكويتي ( ش . م . ك) عامة بتسويق صندوق أس إي أي للأسهم حوض المحيط الهادي (عدا اليابان) – دبلن إيرلندا تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت برأس مال متغير من 550,000,000 دولار أمريكي ( خمسمائة وخمسين مليون دولار أمريكي) إلى 2,000,000,000 دولار أمريكي ( اثنين مليار دولار أمريكي) علماً بأن الحد الأدنى للاشتراك هو 250,000 دولار أمريكي ( مائتان وخمسون ألفا دولار أمريكي) وبقيمة اسمية 1 دولار أمريكي (دولار أمريكي واحد) .
(مادة ثانية)
الأهداف الاستثمارية للصندوق هي تحقيق النمو على رأس المال المستثمر وإيرادات على المدى الطويل ، وذلك من خلال الاستثمار في محفظة واسعة ومتنوعة من الأسهم والأوراق المالية لمنطقة حوض المحيط الهاديء ( ما عدا الأسهم اليابانية) .
(مادة ثالثة)
مدة الصندوق خمس سنوات قابلة للتجديد لفترة مماثلة .
(مادة رابعة)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة
أحمد يعقوب باقر العبدالله
صدر في : 22 صفر 1430هـ
الموافق : 17 فبراير 2009 م
قرار وزاري رقم (64) لسنة 2009
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
- وعلى القرار الوزاري رقم (246) لسنة 2001 ، والقرار الوزاري المعدل (330) لسنة 2001 ، والقرار الوزاري المعدل (255) لسنة 2006 بشأن صندوق الوطنية الاستثماري .
- وبناء على عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة الاستثمارات الوطنية (ش . م .ك) مقفلة .
- وعلى النظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقية أمين الاستثمار لصندوق الوطنية الاستثماري .
- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 2009/1/14 .
- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .
قـــــرر
(مادة أولى)
تعدل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (246) لسنة 2001 والقرار الوزاري المعدل (330) لسنة 2001 والقرار الوزاري المعدل (255) لسنة 2006 لتصبح كالتالي :