وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (٦٧) لسنة ١٩٩٧
وزير التجارة والصناعة
ـ بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (١٥) لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له .
ـ وعلى القانون رقم (٣١) لسنة ١٩٩٠ في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشئاء صناديق الاستثمار.
ـ وعلى القرار الوزاري رقم (١١٣) لسنة ١٩٩٢ بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون رقم ٣١ / ١٩٩٠ في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشئاء صناديق الاستثمار.
ـ وعلى القرار الوزاري رقم (٥٣) لسنة ١٩٩٦ في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية و إنشاء صناديق الاستثمار.
ـ وبناء على طلب شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي (ش.م.ك) مقفلة بتاريخ ١٧ / ١٢ / ١٩٩٦م .
ـ وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي بتاريخ ١٣ / ٤ / ١٩٩٧م .
ـ وبعد الاطلاع على النظام الأساسي لشركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي (ش.م.ك) مقفلة والاتفاقية المبرمة بين الشركة المنشأة للصندوق والشركة المذكورة وذلك للقيام بعمليات تسويق عام داخل دولة الكويت .
ـ وبناء على عرض وكيل الوزارة بالوكالة.
قرر
(مادة أولى)
يسمح لشركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي (ش.م.ك. مقفلة) بتسويق صندوق ابورتشونيتي والمنشأ في جزر العذراء البريطانية تسويقا عاما برأسمال متغير مقداره ٣,٠٠٠,٠٠٠ دولار الى ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي على أن يكون الحد الأدنى للاكتتاب ٥٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي .
(مادة ثانية)
الهدف من تسويق الصندوق المشار إليه في المادة الأولى الاستثمار في الصناديق الاستثمارية ومحافظ الأوراق المالية لتحقيق أقصى حد ممكن من العائدات المحتملة وتخفيض عامل المخاطرة والتقلبات وذلك في دول الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا .
(مادة ثالثة)
مدة الصندوق ١٥ سنة غير قابلة للتجديد .
(مادة رابعة)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
التاريخ : ٥ محرم ١٤١٨ هـ
الموافق : ١٢ مايو ١٩٩٧ م
وزير التجارة والصناعة
جاسم عبدالله المضف