إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 66 لسنة 2013

رقم التشريع وسنته

66 لسنة 2013

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم هـ ع ص (65) لسنة 2013

في شـأن إغـلاق قسيمـة

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع على :

- القانون رقم ( 56 ) لسنة 1996 في شـأن إصـدار قـانون الصناعة ولائحته التنفيذية .

- القانون رقم 22/ 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

- القـــرار الوزاري رقم (261/ 2012) الصـــادر بـتــاريخ 18/ 11/ 2012 والخاص بإنذار المذكور أدناه لارتكابه مخالفة القسيمة مغلقة بضرورة إزالة المخالفة المذكورة خلال مدة أسبوع من تاريخ صدور القرار .

- تقــرير المعاينة المؤرخ في 20/ 2/ 2013 والذي يفــيد بأن القسيمة مقسومة إلى مخزنين ، مخزن مستغل لتخزين مواد التنظيف و الآخر مسور بكيربي و لم يستدل ما بداخله .

وبناء على ما عرضه السيد/ مدير عام الهيئة العامة للصناعة .

وتحقيقا للمصلحة العامة .

قـــرر

(مـادة أولــى)

إغلاق القسيمة رقم (441) الكائنة بمنطقة سكراب أمغرة والمخصصة للسيد/ دليل سعود مبارك العجمي إلى حين إزالة المخالفة .

(مـادة ثانية)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ، وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .

وزير التجارة والصناعة

أنس خالد الصالح

صدر في : 2 شعبان 1434هـ

الموافق : 11 يونيو 2013م

قرار وزاري رقم هـ ع ص (66) لسنة 2013

في شـأن إغـلاق قسيمـة

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع على :

- القانون رقم ( 56 ) لسنة 1996 في شـأن إصـدار قـانون الصناعة ولائحته التنفيذية .

- القانون رقم 22/ 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

- القـــرار الوزاري رقم (271/ 2012) الصـــادر بـتــاريخ 18/ 11/ 2012 والخاص بإنذار المذكور أدناه لارتكابه مخالفة سوء تخزين ومخالفة القسيمة مفتوحة على القسيمة (305) بضرورة إزالة المخالفات المذكورة خلال مدة أسبوع من تاريخ صدور القرار .

- تقــرير المعاينة المؤرخ في 19/ 2/ 2013 والذي يفــيد بأن القسيمة متداخلة دون فواصل مع القسائم (305-306) .

وبناء على ما عرضه السيد/ مدير عام الهيئة العامة للصناعة .

وتحقيقا للمصلحة العامة .

قـــرر

(مـادة أولــى)

إغلاق القسيمة رقم (309) الكائنة بمنطقة سكراب أمغرة والمخصصة للسادة/ فهد عوض ناصر العنزي و شريكه سلام أم شريف إلى حين إزالة المخالفة .

(مـادة ثانية)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ، وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .

وزير التجارة والصناعة

أنس خالد الصالح

صدر في : 2 شعبان 1434هـ

الموافق : 11 يونيو 2013م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي