إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 66 لسنة 2007

رقم التشريع وسنته

66 لسنة 2007

حالة التشريع

ساري

🔍

الكويت اليوم العدد 852 السنةالرابعة والخمسون - 3 الأحد 28 ذو الحجة 1428هـ - 6 / 1 / 2008م

الاحتياطي العام للدولة ، أما بالنسبة إلى السنوات المالية التالية فمن المفروض أن يدرج هذا الاعتماد في ميزانيات الجهات الحكومية المختصة ، كما هو وارد في الفقرة الأخيرة من المادة الثانية .

قانون رقم (66) لسنة 2007

بإضافة مواد جديدة إلى القانون

رقم (51) لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية

- بعد الاطلاع على الدستور ،

- وعلى القانون رقم (5) لسنة 1971 في شأن الوصية الواجبة ،

- وعلى القانون رقم (51) لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية والقوانين المعدلة له ،

- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :

مادة أولى

يضاف إلى القسم الثاني من القانون رقم (51) لسنة 1984 المشار إليه ، باب ثالث عنوانه (الوصية الواجبة) يتضمن المواد التالية :

مادة 287 مكرراً :

"إذا لم يوص الميت لفرع ولده الذي مات في حياته أو مات معه-ولو حكماً-بمقدار حصته مما كان يرثه أصله في تركته لو كان حياً عند موته ، وجبت للفرع في التركة وصية بمقدار هذه الحصة في حدود الثلث ، بشرط أن يكون غير وارث وألا يكون الميت قد أعطاه بغير عوض عن طريق تصرف آخر قدر ما يجب له ، وإن كان ما أعطاه أقل منه ، وجبت له وصية بقدر ما يكمله .

وتكون هذه الوصية لأهل الطبقة الأولى من أولاد البنات ولأولاده الأبناء من أولاد الظهور وإن نزلوا على أن يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره ، وأن يقسم نصيب كل أصل على فرعه وإن نزل ، قسمة الميراث كما لو كان أصله أو أصوله الذين يدلى بهم إلى الميت ماتو بعده ، وكان موتهم مرتباً كترتيب الطبقات" .

مادة 287 مكرراً ( أ ) :

"إذا أوصى الميت لمن وجبت له الوصية بأكثر من نصيبه ، كانت الزيادة وصية اختيارية ، وإن أوصى له بأقل من نصيبه وجب له ما يكمله .

وإن أوصى لبعض من وجبت لهم الوصية دون البعض الآخر وجب لمن لم يوص له قدر نصيبه .

ويؤخذ نصيب من لم يوص له ويوفي نصيب من أوصى له بأقل مما وجب من باقي الثلث ، فإن ضاق على ذلك فمنه وما هو مشغول بالوصية الاختيارية" .

مادة 287 مكرراً (ب) :

"الوصية الواجبة مقدمة على غيرها من الوصايا .

فإذا لم يوص الميت لمن وجبت لهم الوصية وأوصى لغيرهم ، استحق كل من وجبت لهم الوصية قدر نصيبه من باقي ثلث التركة أن وفي وإلا فمنه وما أوصى به لغيرهم" .

مادة ثانية

يلغى القانون رقم 5 لسنة 1971 المشار إليه .

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون .

نائب أمير الكويت

نواف الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في : 16 ذو الحجة 1428 هـ

الموافق : 25 ديسمبر 2007 م

المذكرة الإيضاحية

للقانون رقم (66) لسنة 2007

بإضافة مواد جديدة إلى القانون

رقم (51) لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية بتاريخ 4 / 4 / 1971م صدر القانون رقم 5 لسنة 1971 ، في شأن الوصية الواجبة ، وفي تاريخ لاحق صدر قانون الأحوال الشخصية رقم (51) لسنة 1984 . وقد احتوى هذا القانون الأخير على ثلاثة أقسام نظم فيها على التوالي موضوعات الزواج والوصية والمواريث ، وكان من المفروض أن يتضمن القسم الثاني الذي خصصه للوصية الأحكام التي سبق أن نص عليها قانون الوصية الواجبة في ثلاث مواد ، باعتبار الوصية الواجبة لاتعدو أن تكون نوعاً من أنواع الوصايا إلى جانب الوصية الاختيارية ، وذلك حتى تكون معالجة كافة شئون الوصية على اختلاف أنواعها في قانون واحد بدلاً من تجزئتها في قانونين يستقل كل منهما عن الآخر ، كما أن الموضع الطبيعي لأحكام الوصية الواجبة أن تكون ضمن الأحكام المنظمة لسائر موضوعات الأحوال الشخصية .

وتصحيحاً لهذا الوضع غير المنطقي ، أعد هذا القانون الذي يستهدف إدخال أحكام الوصية الواجبة كما نص عليها القانون رقم 5 لسنة 1971 لتكون ضمن مواد قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 ، حيث أن الغاية من هذا القانون أن يكون قانون الوصية الواجبة ضمن قانون الأحوال الشخصية بدلاً من أن يكون قانوناً مستقلاً .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي