إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 797
-
قرارات : 14,679
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 66 لسنة 2007

قرار وزاري رقم 66 لسنة 2007

رقم التشريع وسنته

66 لسنة 2007

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد 852 السنةالرابعة والخمسون - 3 الأحد 28 ذو الحجة 1428هـ - 6 / 1 / 2008م

الاحتياطي العام للدولة ، أما بالنسبة إلى السنوات المالية التالية
فمن المفروض أن يدرج هذا الاعتماد في ميزانيات الجهات
الحكومية المختصة ، كما هو وارد في الفقرة الأخيرة من المادة
الثانية .

قانون رقم (66) لسنة 2007
بإضافة مواد جديدة إلى القانون
رقم (51) لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية

- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى القانون رقم (5) لسنة 1971 في شأن الوصية
الواجبة ،
- وعلى القانون رقم (51) لسنة 1984 في شأن الأحوال
الشخصية والقوانين المعدلة له ،
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا
عليه وأصدرناه :
مادة أولى
يضاف إلى القسم الثاني من القانون رقم (51) لسنة 1984
المشار إليه ، باب ثالث عنوانه (الوصية الواجبة) يتضمن المواد
التالية :

مادة 287 مكرراً :
"إذا لم يوص الميت لفرع ولده الذي مات في حياته أو مات
معه-ولو حكماً-بمقدار حصته مما كان يرثه أصله في تركته لو
كان حياً عند موته ، وجبت للفرع في التركة وصية بمقدار هذه
الحصة في حدود الثلث ، بشرط أن يكون غير وارث وألا يكون
الميت قد أعطاه بغير عوض عن طريق تصرف آخر قدر ما يجب
له ، وإن كان ما أعطاه أقل منه ، وجبت له وصية بقدر ما يكمله .
وتكون هذه الوصية لأهل الطبقة الأولى من أولاد البنات
ولأولاده الأبناء من أولاد الظهور وإن نزلوا على أن يحجب كل
أصل فرعه دون فرع غيره ، وأن يقسم نصيب كل أصل على
فرعه وإن نزل ، قسمة الميراث كما لو كان أصله أو أصوله الذين
يدلى بهم إلى الميت ماتو بعده ، وكان موتهم مرتباً كترتيب
الطبقات" .
مادة 287 مكرراً ( أ ) :
"إذا أوصى الميت لمن وجبت له الوصية بأكثر من نصيبه ،
كانت الزيادة وصية اختيارية ، وإن أوصى له بأقل من نصيبه
وجب له ما يكمله .
وإن أوصى لبعض من وجبت لهم الوصية دون البعض الآخر
وجب لمن لم يوص له قدر نصيبه .

ويؤخذ نصيب من لم يوص له ويوفي نصيب من أوصى له
بأقل مما وجب من باقي الثلث ، فإن ضاق على ذلك فمنه وما هو
مشغول بالوصية الاختيارية" .
مادة 287 مكرراً (ب) :
"الوصية الواجبة مقدمة على غيرها من الوصايا .
فإذا لم يوص الميت لمن وجبت لهم الوصية وأوصى لغيرهم ،
استحق كل من وجبت لهم الوصية قدر نصيبه من باقي ثلث
التركة أن وفي وإلا فمنه وما أوصى به لغيرهم" .

مادة ثانية
يلغى القانون رقم 5 لسنة 1971 المشار إليه .
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه -
تنفيذ هذا القانون .

نائب أمير الكويت
نواف الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في : 16 ذو الحجة 1428 هـ
الموافق : 25 ديسمبر 2007 م

المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم (66) لسنة 2007
بإضافة مواد جديدة إلى القانون
رقم (51) لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية
بتاريخ 4 / 4 / 1971م صدر القانون رقم 5 لسنة 1971 ، في شأن
الوصية الواجبة ، وفي تاريخ لاحق صدر قانون الأحوال
الشخصية رقم (51) لسنة 1984 . وقد احتوى هذا القانون الأخير
على ثلاثة أقسام نظم فيها على التوالي موضوعات الزواج
والوصية والمواريث ، وكان من المفروض أن يتضمن القسم الثاني
الذي خصصه للوصية الأحكام التي سبق أن نص عليها قانون
الوصية الواجبة في ثلاث مواد ، باعتبار الوصية الواجبة لاتعدو
أن تكون نوعاً من أنواع الوصايا إلى جانب الوصية الاختيارية ،
وذلك حتى تكون معالجة كافة شئون الوصية على اختلاف
أنواعها في قانون واحد بدلاً من تجزئتها في قانونين يستقل كل
منهما عن الآخر ، كما أن الموضع الطبيعي لأحكام الوصية
الواجبة أن تكون ضمن الأحكام المنظمة لسائر موضوعات
الأحوال الشخصية .
وتصحيحاً لهذا الوضع غير المنطقي ، أعد هذا القانون الذي
يستهدف إدخال أحكام الوصية الواجبة كما نص عليها القانون
رقم 5 لسنة 1971 لتكون ضمن مواد قانون الأحوال الشخصية
رقم 51 لسنة 1984 ، حيث أن الغاية من هذا القانون أن يكون
قانون الوصية الواجبة ضمن قانون الأحوال الشخصية بدلاً من
أن يكون قانوناً مستقلاً .
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي