إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 66 لسنة 1996

رقم التشريع وسنته

66 لسنة 1996

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (٦٦) لسنة ١٩٩٦

بإنشاء الصندوق الاجتماعي للمقاهي الشعبية

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

بعد الاطلاع على المرسوم الصادر في ٧ / ١ / ١٩٧٩ بشأن اختصاصات الوزارة .

وبناء على ما تتطلبه المصلحة العامة .

وبعد عرض وكيل الوزارة .

تمهيد :

حرصا على تقاليد المجتمع وعاداته التي اصبحت جزءا من نظامه الاجتماعي وتقديرا لدور المقاهي الشعبية في تحقيق التواصل بين ذكريات الماضي وتراثه مع الحاضر بمستجداته وتقنياته .

وتجسيدا لسياسة الدولة في الاهتمام بالديوانيات والمقاهي الشعبية وحرصها على متابعتها وتزويدها بالامكانيات والوسائل التي تسهم في تحقيق أهدافها .

قرر

مادة (١)

ينشأ الصندوق الاجتماعي للمقاهي الشعبية لمدة غير محدودة .

مادة (٢)

يدير الصندوق مجلس ادارة يتكون من :

١ - عبد الرحمن يوسف المزروعي

وكيل الوزارة

رئيساً

٢ - عبد العزيز علي الكليب

الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية

نائباً للرئيس

٣ - عبد الرحمن احمد المهنا

مدير ادارة الجمعيات الاهلية

أمينا للسر

٤ - عواد هلال العنزي

مساعد مدير ادارة الشئون المالية

أمينا للصندوق

٥ - علي جاسم السداح

مدير عام المقاهي الشعبية

٦ - منصور محمد المنصور

مدير إدارة الدراسات القانونية

عضواً

٧ - جمال صالح حداد الصالح

مساعد مدير ادارة الرقابة التعاونية

عضواً

مادة (٣)

يهدف الصندوق الى تحقيق الاغراض التالية :

١ - تأكيد اهتمام الدولة بالانسان باعتباره الثروة الحقيقية للبلاد ومحور جهودها التنموية .

٢ - تحقيق التوازن بين الاحتياجات الاساسية والترويحية للمواطنين .

٣ - الحرص على تحقيق التواصل بين الماضي والحاضر من خلال اللقاءات الاخوية .

والاستمتاع بأوقات الفراغ ودعم روابط المحبة بين المواطن

٤ - اقامة مرافق اجتماعية تتيح للمواطنين الشعور بالسعاده والراحة النفسية والتأمل الهاديء .

٥ - تحقيق الاحساس بكفاح الأجداد الذين ارتبطوا بحياة الب بحثا عن الرزق الحلال .

٦ - اتاحة الفرصة للارتباط بالتراث واحياء عدد من الفنو والصناعات الشعبية وتهيئة الظروف المناسبة للقاءات المحببة للمواطنه

مادة (٤)

يتكون رأس مال الصندوق من حصيلة إيرادات المقاهي الشعب العينية والمادية . . ويحق للصندوق استثمار جزء من رأس ماله ا المشاريع الاستثمارية والتي تعود عليه بالربح للصرف منه على أغراضه

مادة (٥)

رئيس مجلس الادارة يمثل الصندوق أمام الغير ويتم فتح حساب جاري أو حسابات في أي من البنوك المحلية باسم الصندوق الاجتمائ للمقاهي الشعبية يتم ايداع حصيلة الإيرادات اليومية للمقاهي مباش فيها، كما يتلقى الاعانات والتبرعات المادة والعينية. . ويتم الصرف ، وفقا للنظم المالية المعمول بها في هذا الخصوص .

مادة (٦)

تكون للصندوق دفاتر محاسبية منتظمة تثبت بها الإيرادات اليود وحصيلة التبرعات ومتابعة حركة الحساب الجاري للصندوق لد البنوك ويعهد الى احد مكاتب تدقيق الحسابات لاعتماد ميزاني الصندوق ترفع الى الوزير لإقرارها .

مادة (٧)

يضع مجلس الادارة اللائحة التنفيذية للاشراف الاداري والم للمقاهي الشعبية وله الحق في الاستعانة بالخبرات الفنية والاداري اللازمة لخدمة اغراض الصندوق .

مادة (٨)

يجتمع مجلس الادارة بدعوة من رئيسه اجتماعا دوريا مرة واحد على الأقل في كل شهر ميلادي أو كلما دعت الحاجة الى ذلك لمتاب سير العمل وترفع محاضر الاجتماعات الى الوزير .

مادة (٩)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدو وتبلغ لمن يلزم لتنفيذه .

وزير الشئون الاجتماعية والعملا

احمد خالد الكليب

صدر في : ٢ ذو الحجة ١٤١٦ هـ

الموافق : ٢٠ أبريل ١٩٩٦ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي