وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (٦٥) لسنة ٢٠٠١م
بإشهار جمعية أم الهيمان التعاونية
الاستهلاكية الجديدة
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٧٩م في شأن الجمعيات التعاونية.
وعلى القرار الوزاري رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٠٠م بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٧٩م في شأن الجمعيات التعاونية.
وعلى القرار الوزاري رقم ٩٢ لسنة ١٩٩٩م بـقـيـام جمعية الصباحية والأحمدي التعاونية بإدارة الفروع الواقعة بمنطقة أم الهيمان.
وعلى النظام الأساسي لجمعية أم الهـيـمـان التعاونية الاستهلاكية الجديدة.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
تشهر جمعية أم الهيمان التعاونية الاستهلاكية الجديدة وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.
مادة (٢)
يلغى القرار الوزاري رقم ٩٢ لسنة ١٩٩٩م بـقـيـام جمعية الصباحية والأحمدي التعاونية بإدارة الفروع الواقعة بمنطقة أم الهيمان.
مادة (٣)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر ويبلغ لمن يلزم للعمل بما جاء فيه.
وزير الكهرباء والماء
ووزير الشئون الاجتماعية والعمل
طلال مبارك العيار
صدر في : ٢٢ محرم ١٤٢٢ هـ
الموافق : ١٦ ابريل ٢٠٠١م
ملخص النظام الأساسي
لجمعية أم الهيمان التعاونية الاستهلاكية الجديدة بتاريخ ٢٠٠١/٣/٢٤م اجتمع مجموعة من أهالي أم الهيمان بهيئة تأسيسية وتم الاتفاق فيما بين المجتمعين وعددهم (۱۹) مواطنا على تأسيس جمعية تعاونية تسمى (جمعية أم الهيمان التعاونية الاستهلاكية الجديدة) وقد وقعوا على تأسيس الجمعية المذكورة وأقروا النظام الأساسي لها.
وقد سجلت هذه الجمعية بالوزارة تحت رقم (٥٨) جمعيات تعاونية وتكتسب الشخصية الاعتبارية بعد نشر ملخص عقد تأسيسها ونظامها الأساسي في الجريدة الرسمية ويتلخص النظام الأساسي بهذه الجمعية فيما يلي:
مقر الجمعية أم الهيمان ومنطقة عملها أم الهيمان.
يتكون مجلس الإدارة من تسعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السري من بين أعضائها العاملين ومدة مجلس الادارة ثلاث سنوات يسقط من أعضائه الثلث سنوياً بالقرعة ويعاد انتخاب غيرهم ويجوز للجمعية العمومية اعادة انتخاب العضو بعد سقوط عضويته.
تبدأ السنة المالية للجمعية في أول يناير من كل عام وتنتهي في ۳۱/ديسمبر من كل عام فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاریخ شهر الجمعية وحتى ۲۰۰۱/۱۲/۳۱م.
أسهم الجمعية اسمية وغير قابلة للتجزئة وقيمة السهم ديناران ورسم الانضمام إليها دينار كويتي.
تودع أموال الجمعية في أحد البنوك الكويتية ولا يجوز السحب منها إلا بتوقيع كل من رئيس مجلس الادارة بالاضافة إلى أمين الصندوق والمؤسسين لهذه الجمعية وهم:
۱ – همالان عبدالله الهمالان رئيس اللجنة
۲ - محمد جرمان حسن أمين السر
۳ - فهد سعد الحويلة أمين الصندوق
٤ - محمد عوض جبران محمد
٥ – محمد على مرعي ناصر المري
٦ – ناصر على مرعي ناصر المري
۷ – سعيد معجب سالم جبر الهاجري
۸ - محمد دليم على مسفر
۹ - مناع على الفرهود
۱۰ - نهار مشعان نهار الخالدي
۱۱ - بدر فلاح على العميرة
۱۲ – على حمد قشعم الهاجري
۱۳ - فلاح مصالط فهد المجروب
١٤ – مطلق نافع فالح العدواني
١٥ – ناشي مفلح القحطاني
١٦ - ظلعان معبض عبدالله القحطاني
۱۷ - فيصل غازي مسفر العتيبي
۱۸ – جاسم محمد عبدالعزيز الجاسر
۱۹ - مانع على الفرهود