الكويت اليوم العدد96!السنةالستون-7!ا الأحده4ا شوال 1435ه- 8/10/ 2014م
قرار وزاري رقم هاع ص ( 64) لسنة 2014
فى شأن إغلاق قسائم مخالفة
نائب رئيس مجلس الوزرا
ووزير التجارة والصناعة اق : ١ مزاولة نشاط
بعد الاطلاع على : 00 00 (أعمال المنيوم)
القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة
بدون ترخيص
صناعي
2 4/ 2014 | التخزين خارج
ود القسيمة من
الجهة الشرقية
بمساحة (100)م2
ولائحته التنفيذية . مخالفة الفرض
-القانون رقم (22) لسنة 2009 فى شأن الموافقة على قانون “لد في ترا
١ ّ . ّ 1 ّ 1 . ّ 3 0_6
التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية . /1
ره 0 :0 0 6/ 3/ 2014
-وعلى محاضر ضبط الخالفات المذكورة أدناه .
-وعلى توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية فى اجتماعها رقم (22/ 2014/ 208) المنعقد بتاريخ 12/ 5/ 2014 .
وينا على ماعرضه السيد / مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
وتحقيقاً للمصلحة العامة .
(مادة ثانية )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما خصه
نائب رئيس مجلس الوزرا
ووزير التجارة والصناعة
قرر د . عبدالمحسن مدعج المدعج
(مادة أولى) صدر في ١2: رمضان 435 اه
إغلاق القسيمتين والمطعم الموضحين ادناه لحين إزالة الخالفة . الموافق :10 يوليو 2014م