وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم ٦٤ لسنة ٢٠٠١
بإشهار مبرة المؤسسة العالمية للتنمية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل.
بعد الاطلاع على القانون رقم (٢٤) لسنة ١٩٦٢ في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.
وعلى القانون رقم (٦٧) لسنة ١٩٨٠ بإصدار القانون المدني.
وعلى القانون رقم (٥١) لسنة ١٩٨٤ في شأن الأحوال الشخصية.
وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (٧٤) لسنة ١٩٩٩ في شأن نظام المبرات الخيرية.
وعلى القرار الوزاري رقم (٨٤) لسنة ١٩٩٩ بإصدار النظام الأساسي النموذجي للمبرات الخيرية.
وعلى النظام الأساسي لمبرة المؤسسة العالمية للتنمية.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
تشهر مبرة المؤسسة العالمية للتنمية لمدة غير محدودة، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.
مادة (٢)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر.
وزير الكهرباء والماء
ووزير الشئون الاجتماعية والعمل
طلال مبارك العيار
صدر في : ١٦ محرم ١٤٢٢ هـ
الموافق : ١٠ ابريل ٢٠٠١م
ملخص النظام الأساسي
لمبرة المؤسسة العالمية للتنمية
تم بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل تسجيل مبرة باسم «مبرة المؤسسة العالمية للتنمية» ومقرها دولة الكويت، لمدة غير محدودة تحت رقم (١٠٣) وذلك بهدف تنمية القدرات البشرية والمهنية في البلاد الفقيرة والمتضررة والمنكوبة - تبني المشاريع التنموية التي تحقق الاكتفاء الذاتي للشعوب المنكوبة والمتضررة - تخريج كوادر فنية مهنية في مجال العمل الخيري التطوعي - تبني المشاريع المتميزة التي تساهم في حماية التبادل الحضاري والعلمي بين الدول المتقدمة والدول الاسلامية المتضررة، تقديم المنح الدراسية للمتفوقين من أبناء دولة الكويت والدول العربية والإسلامية.. تقديم المنح التشجيعية والجوائز التقديرية للباحثين والمتفوقين في مختلف المجالات - مساعدة مراكز البحوث العلمية والأدبية .. وللمبرة القيام بأي نشاط آخر من أعمال البر أو النفع العام أو ما من شأنه تحقيق الهدف العام لها، وذلك طبقا لما يقرره مجلس الإدارة بشرط ألا يتعارض وأغراض المبرة.
والمؤسسون هم:
١ - عبد الرحمن محمد العجمي
٢ - رشيد سالم العميري
٣ - عبد الله خالد الأيوب
٤ - وليد عبد المحسن الوهيب
٥ - فؤاد عبد المحسن الوهيب
٦ - مبارك محمد مبارك العجمي
٧ - فهد فلاح محمد العجمي
٨ - محمد مبارك الفجي
٩ - فهد محمد مبارك العجمي
١٠ - سعد مطلق سليمان القملاس
ويدير شئون المبرة مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدد مماثلة، وتبدأ السنة المالية للمبرة في الأول من يناير من كل عام، وتنتهي في آخر ديسمبر فيما عدا السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ الإشهار وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.