إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 64 لسنة 1992

رقم التشريع وسنته

64 لسنة 1992

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة العدل

قرار وزير العدل رقم ٦٤ لسنة ١٩٩٢

بانشاء ناد خاص للقضاة واعضاء النيابة العامة

وزير العدل والشئون القانونية

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٠ في شأن قانون تنظيم القضاء

- وعلى المرسوم الاميرى الصادر في ١٩٧٩/١/٧ في شأن وزارة العدل

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ١٩٩٢/٢١ بجلسته بتاريخ ١٩٩٢/٥/٣١

- وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى

- وعلى عرض وكيل الوزارة

قرر

مادة ( ١ )

ينشأ ناد خاص لرجال القضاء والنيابة العامة .

مادة ( ٢ )

الغرض من انشاء النادي ممارسة الانشطة الثقافية والاجتماعية والترويحية لرجال القضاء والنيابة العامة .

مادة ( ٣ )

تكون عضوية النادي لرجال القضاء والنيابة العامة العاملين والمتقاعدين طالما أنهم لا يمارسون أية مهنة أخرى .

- ويجوز لمجلس إدارة النادي اعطاء العضوية الشرفية لغير رجال القضاء والنيابة العامة .

- ولا يجوز ان يدخل النادي غير الاعضاء وعائلاتهم الا باذن من ادارة النادي .

مادة ( ٤ )

يتولى ادارة النادي مجلس ادارة يشكل على النحو التالي :

– رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيسا

– اعضاء مجلس القضاء الأعلى

– مستشار تختاره الجمعية العامة لمحكمة التمييز

– مستشار تختاره الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف

– قاضي تختاره الجمعية العامة للمحكمة الكلية

– عضو نيابة يختاره النائب العام

أعضاء

وتكون عضوية من تختاره كل من الجمعيات العامة لمحاكم التمييز والاستئناف والكلية والنائب العام لمدة سنتين .

مادة ( ٥ )

تنشأ ادارة خدمات لنادي القضاة تتولى الشئون المالية والادارية والخدمات للنادي .

ويكون للنادي مدير يعين بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح مجلس الادارة .

مادة ( ٦ )

يباشر مجلس الادارة الاختصاصات الآتية : –

١ – ادارة شئون النادي وتصريف أموره ووضع اللوائح اللازمة لذلك .

٢ – وضع الاسس والمناهج التي تساعد على قيام النادي بتحقيق اهدافه .

٣ – وضع التقرير السنوى لأوجه نشاط النادي .

٤ – اعداد مشروع الميزانية المقبلة لارسالها لوزارة العدل.

٥ – تشكيل لجان من بين اعضائه او اعضاء النادي لوضع المقترحات والبرامج الاجتماعية والثقافية وغيرها موضع التنفيذ .

مادة ( ٧ )

يعقد مجلس الادارة اجتماعا عاديا مرة كل ثلاثة اشهر أو كلما دعت الحاجة الى ذلك وتوجه الدعوة من الرئيس قبل الاجتماع بمدة اسبوع ولا يعتبر الاجتماع صحيحا الا اذا حضره ستة من أعضائه وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة فاذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس .

ويكون نائب رئيس محكمة التمييز نائبا لرئيس مجلس الادارة ويحل محله عند غيابه .

مادة ( ٨ )

تتكون مالية النادي من :

الاموال المخصصة في ميزانية وزارة العدل للصرف على اغراض النادي .

مادة ( ٩ )

تتولى ادارة الشئون المالية بالوزارة مراجعة حسابات النادي ورفع ملاحظاتها لمجلس ادارة النادي .

مادة ( ١٠ )

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .

وزير العدل والشئون القانونية

صدر بتاريخ : ٣ محرم ١٤١٣ هـ

الموافق : ٤ يوليو ١٩٩٢ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي