بلدية الكويت
قرار وزاري رقم ٦٤ لسنة ١٩٩٠
بتعديل بعض احكام القرار الوزارى رقم ٥٤ لسنة ١٩٩٠ في شأن نظام التنزيل الحر
بشبرات السوق المركزى للخضار والفواكه بالشويخ
وزير الدولة للشئون البلدية
بعد الاطلاع على القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٢ في شأن بلدية الكويت والقوانين المعدلة له .
وعلى القرار الوزارى رقم ٣٠ لسنة ١٩٨٧ في شأن الشروط والضوابط اللازمة لتخصيص بسطات الخضار والفواكه والاسماك ومكاتب الدلالة ومحلات اللحوم والبقالة في سوق التجزئة الجديد بالشويخ والشروط اللازمة لاستغلال وتخصيص الخانات في سوق الشويخ المركزى للخضار والفواكه والقرارات الوزارية المعدلة له .
وعلى قرار لجنة شئون البلدية رقم ( ل ش ب/ م ق /١٣/٣٣١/٨/٨٩ ) المتخذ بتاريخ ٢٨/ جمادى الاولى/ ١٤١٠ هـ الموافق ١٩٨٩/١٢/٢٦ بشأن الاخذ بنظام التنزيل الحر ( نظام التنزيل بالدور ) في الشبرات رقم ( ١ ، ٢ ، ٣ ) بالسوق المركزى للخضار والفواكـه بالشويخ .
وعلى قرار لجنة شئون البلدية رقم ( ل ش ب/١/٢١٩/٦/٩٠ ) المتخذ بتاريخ ٢٣ شعبان ١٤١٠هـ الموافق ١٩٩٠/٣/٢٠ والمعدل بقرار لجنة شئون البلدية رقم ( ل ش ب / م ص /٩٠/٧/٢٢٠ ) المتخذ بتاريخ ٨ رمضان / ١٤١٠ هـ الموافق ١٩٩٠/٤/٣ بالموافقة على نظام التنزيل الحر بشبرات السوق المركزى للخضار والفواكه بالشويخ وعلى القرار الوزارى رقم ٥٤ لسنة ١٩٩٠ في شأن نظام التنزيل الحر بشبرات السوق المركزى للخضار والفواكه بالشويخ .
قرر
مادة اولى
يضاف للقرار الوزاري رقم ٥٤ لسنة ١٩٩٠ المشار اليه ما يأتى :
أولا : الشروط اللازمة لاستغلال الخانات :-
تتحدد الشروط اللازمة لاستغلال الخانات في سوق الشويخ المركزى للخضار والفواكه على النحو التالي :-
١ - يشترط لمن يرغب في التنزيل داخل السوق ان يكون كويتى الجنسية فردا كان او مؤسسة او شركة وان يكون لديه ترخيص من وزارة التجارة والصناعة لتجارة المواد الغذائية او الخضار والفواكه ويتم التعامل بالاسم الشخصى لصاحب المؤسسة او الممثل القانونى للشركة وليس بالاسم التجارى منعا للاحتكار .
٢ - يكون لكل مستورد من المشار اليهم في البلد السابق (كذا في الأصل) ملف خاص به لدى ادارة السوق يحتوى على التراخيص والمستندات الأخرى التي تتطلبها ادارة السوق .
٣ - فتح سجل خاص بكل شبرة على حده بحيث يكون لكل تاجر صفة خاصة بهذا السجل مبين بها ارقام الخانات التي قام بالتنزيل فيها والتواريخ التي تمت فيها عملية التنزيل.
٤ - يتم وضع ارقام للخانات وينتقل التاجر المستمر في الاستيراد بشكل منتظم كل ثلاثة ايام في خانة جديدة تحدد بحسب الارقام التصاعدية للخانات .
٥ - يحدد للتاجر الغير منتظم في عملية الاستيراد خانة التنزيل فيها حسب الشواغر الموجودة .
٦ - لكل تاجر مستورد الحق في الحصول على خانات او بسطات حسب نوعية وارداته وفى نطاق النظام المقرر للتقسيم النوعى للشبرات ولا يحق له الجمع بين خانتين بنفس النوعية الا اذا كانت هناك شواغر تسمح بذلك .
٧ - لا يجوز للتاجر المرخص له باستغلال خانة اوبسطة عرض او بيع بضائع واردة لحساب الغير .
٨ - لا يجوز عمل مزادات عليه للبضائع الموسمية مثل الرقى - القرع الرطب وخلافه ، الا بتصريح مـن الجهات المختصة .
٩ - يحظر عرض او تداول بضائع واردة بدون منافيست جمركى .
١٠ - يجب على كل تاجر ان يؤدى رسما بواقـع ٥٠٠ فلس عن كل طن يتم تنزيله ويحسب الوزن من واقع المنافيست الجمركى ويتم تحصيل الرسم بموجب ايصالات معتمدة .
١١ ـ على كل تاجر تقديم كشف يوضح فيه اسماء الباعة والعمال الذين على كفالته قبل انهاء اجراءات تسلم الخانة .
١٢ ـ يجب على كل تاجر أن يلتزم بالقوانين واللوائح والأنظمة وبوجه خاص ما هو معمول به في السوق .
١٣ ـ يلتزم التاجر بتنظيف الخانة أو البسطه ويجب عليه تسليمها بحالة نظيفة بعد انتهاء الفترة المرخص له بالتنزيل فيها .
ثانيا : الجزاءات التي توقع في حالة مخالفة الشروط والضوابط :
اذا خالف التاجر الشروط والضوابط المشار اليها في البلد (كذا في الأصل) أولا يجوز لادارة السوق أن توقع عليه احدى الجزاءات الآتية حسب حجم المخالفة : ـ
١ ـ انذار التاجر .
٢ ـ منعه من التنزيل لمدة لا تزيد عن سبعة أيام .
٣ ـ في حالة عودة التاجر لارتكاب ذات المخالفة مرة اخرى يمنع من التنزيل مدة لا تزيد عن شهر ولا تقل عن أسبوعين .
٤ ـ اذا ارتكب التاجر ذات المخالفة للمرة الثالثة يمنع من التنزيل لمدة ستة شهور .
٥ ـ اذا تعددت مخالفات التجار ولم تؤدى الجزاءات السابقة الى ردعه يمنع نهائيا من التنزيل بالسوق .
ثالثا : التظلم من الجزاءات :
للتاجر التظلم من الجزاءات التي توقعها ادارة السوق الى السيد المدير المساعد للشئون الصحية خلال ثلاثة أيام من تاريخ توقيع الجزاء وعليه أن يبت في التظلم خلال يومين من تاريخ تقديمه ويكون القرار الصادر في التظلم نهائيا .
مادة ثانية
يعمل بالقرار الوزاري رقم ٥٤ لسنة ١٩٩٠ المشار اليه اعتبارا من ١٩٩٠/٦/١ .
مادة ثالثة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار وينشر بالجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من ١٩٩٠/٦/١ .
وزير الدولة للشئون البلدية
صدر في ٦ / شوال / ١٤١٠ هـ
الموافق ١٩٩٠/٥/١ م