قرار وزاري رقم هـ ع ص (63) لسنة 2013
في شأن إغلاق قسيمة
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم ( 56 ) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .
- القانون رقم 22 / 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
- القرار الوزاري رقم (266 / 2012) الصادر بتاريخ 18 / 11 / 2012 والخاص بإنذار المذكور أدناه لارتكابه مخالفة القسيمة مغلقة بضرورة إزالة المخالفة المذكورة خلال مدة أسبوع من تاريخ صدور القرار .
- تقرير المعاينة المؤرخ في 19 / 2 / 2013 و والذي يفيد باستمرار وجود المخالفة المذكورة أعلاه .
وبناء على ما عرضه السيد / مدير عام الهيئة العامة للصناعة .
وتحقيقاً للمصلحة العامة .
قرر
(مادة أولى)
إغلاق القسيمة رقم (497) الكائنة بمنطقة سكراب أمغرة والمخصصة لشركة الفايز الخليجية للتجارة العامة والمقاولات إلى حين إزالة المخالفة .
(مادة ثانية)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره ، وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .
وزير التجارة والصناعة
أنس خالد الصالح
صدر في : 2 شعبان 1434 هـ
الموافق : 11 يونيو 2013 م
قرار وزاري رقم هـ ع ص (64) لسنة 2013
في شأن إغلاق قسيمة
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم ( 56 ) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .
- القانون رقم 22 / 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
- القرار الوزاري رقم (254 / 2012) الصادر بتاريخ 18 / 11 / 2012 والخاص بإنذار المذكور أدناه لارتكابه مخالفة القسيمة مغلقة و مخالفة سوء تخزين بضرورة إزالة المخالفات المذكورة خلال مدة أسبوع من تاريخ صدور القرار .
- تقرير المعاينة المؤرخ في 20 / 2 / 2013 و والذي يفيد باستمرار وجود مخالفة القسيمة مغلقة .
وبناء على ما عرضه السيد / مدير عام الهيئة العامة للصناعة .
وتحقيقاً للمصلحة العامة .
قرر
(مادة أولى)
إغلاق القسيمة رقم (110) الكائنة بمنطقة سكراب أمغرة والمخصصة للسيد / محمد طنا طواري العنزي إلى حين إزالة المخالفة .
(مادة ثانية)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره ، وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .
وزير التجارة والصناعة
أنس خالد الصالح
صدر في : 2 شعبان 1434 هـ
الموافق : 11 يونيو 2013 م