المؤسسة العامة للموانئ
قرار وزارى رقم م ع م / ٩ / ٨٦ - ٦٣
وزير المواصلات رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانىء .
بعد الاطلاع على المادتين رقمى ( ۱۹ ، ۲۷ ) من الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون .
وعلى قانون الموانىء العام رقم ٥٩/٧ .
وعلى قانون انشاء المؤسسة العامة للموانىء رقم ۷۷/۱۳۳ .
وعلى قانون التجارة البحرية رقم ٢٨/ ٨٠ .
وعلى ما قرره الاجتماع الرابع لمسئولى سلطات الموانىء بدول مجلس التعاون بمقر الأمانة العامة بالرياض يومى الاربعاء والخميس ١٣ ، ٨٥/٣/١٤
قرر
مادة أولى
فيما لا يتعارض مع أحكام القوانين السارية بدولة الكويت ، تطبق قواعد وتعليمات الموانى البحرية الموحدة لدول مجلس التعاون فى الموانىء التابعة للمؤسسة العامة للموانىء بدولة الكويت .
مادة ثانية
ارجاء تطبيق أحكام الجزاءات والتعويضات الواردة بتلك التعليمات وغيرها مما يحتاج الى اصدار تشريعات خاصة الى حين اصدار تلك التشريعات .
مادة ثالثة
يبدأ سريان تلك التعليمات ، بعد مضى ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
وزير المواصلات
رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانىء
التاريخ : ۱۰ جمادى الأولى /١٤٠٦ هـ
الموافق : ۲۰ /يناير / ١٩٨٦ م