وزارة العدل والشئون القانونية والادارية
قرار وزير العدل والشئون القانونية والادارية رقم ٦٣ لسنة ١٩٨١
بنظام شهر قرار المحكمة بالحجر على السفيه وذى الغفلة ورفعه وتعيين المساعد القضائى والأذن للسفيه بادارة أمواله أو بتقييده أو بسحبه
وزير العدل والشئون القانونية والادارية
بعد الاطلاع على المادة ٧٢ من الدستور .
وعلى المواد ٢/٨٥ و ٣/١٠٣ و ٢/١٠٧ من القانون المدنى .
قرر
مادة ( ١ )
ينشا بالمحكمة الكلية سجل مرقم الصفحات ذو هامش لتسجيل القرارات الصادرة بالحجر على السفيه وذى الغفلة ورفعها والتأشير على هامشها بالاذن للسفيه بادارة أمواله أو بتقييده أو بسحبه .
وينشا سجل اخر لتسجيل القرارات الصادرة بتعيين المساعدين القضائيين .
مادة ( ٢ )
على كل كاتب جلسة ان يرسل اخطارا كتابيا الى ادارة كتاب المحكمة الكلية بمنطوق القرار الصادر بالحجر أو برفعه أو بالاذن للسفيه بادارة أمواله او بتقييده أو بسحبه أو بتعيين المساعد القضائى ، وذلك في يوم صدور القرار .
مادة ( ٣ )
على الكاتب المختص بمحكمة الاستئناف العليا أن يخطر ادارة الكتاب في المحكمة الكلية بالطعن الذى يرفع عن أى من القرارات المشار اليها بالمادة السابقة ، وأن يتضمن الاخطار رقم الطعن وتاريخه والجلسة المحددة لنظره .
وعلى كاتب جلسة الطعن اخطار الادارة المذكورة فورا بما يتم في الطعن وتاريخ صدور الحكم فيه .
مادة ( ٤ )
على ادارة الكتاب أن تسجل بالسجلات المعدة لذلك القرار الصادر بتوقيع الحجر أو رفعه أو تقرير المساعدة القضائية والتأشير على هامش التسجيل بكل قرار يصدر بالاذن للسفيه بالادارة أو بتقييده أو بسحبه .
ويكون ذلك باثبات منطوق القرار وتاريخ صدوره ، ورقم القضية وأسماء الخصوم وموطن كل منهم ومحل عمله وجنسيته وسنه .
ويتم التسجيل أو التأشير بالقرارات يوم تبليغها للادارة .
مادة ( ٥ )
على ادارة الكتاب أن تعلن كل قرار نهائي صادر بالحجر أو رفعه أو تقرير المساعدة القضائية وكل قرار معدل .
ويكون الاعلان باللصق في لوحة تعد لذلك وتعلق على مدخل المحكمة ، على أن يتم الاعلان في اليوم التالى لصدور القرار .
مادة ( ٦ )
يعد بالمحكمة الكلية فهرس خاص بالقوام والمساعدين القضائيين يوضح به اسم القيم أو المساعد القضائى واسم المحجور عليه أو من تقررت مساعدته قضائيا ، وموطن كل منهم ومحل عمله وجنسيته وسنه وتاريخ صدور الحكم النهائي ورقمه .
مادة ( ٧ )
يجوز لكل شخص الاطلاع على السجلات أو الفهرس المشار اليه والحصول على شهادة بما يكون بها من تسجيلات أو تأشيرات .
مادة ( ٨ )
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير العدل والشئون القانونية والادارية
سلمان الدعيج الصباح
صدر في : ١٠ رمضان ١٤٠١ هـ
الموافق : ١١ يوليو ١٩٨١ م