صدرت في 11 ديسمبر 1954
ملحق العدد
692
السنة الخمسون
الكويت
اليوم
الثلاثاء
3 شوال 1425 هـ
16 نوفمبر (تشرين ثاني) 2004م
الجريدة الرسمية لحكومة الكويت تصدرها وزارة الإعلام
وزارة الصحة
قرار وزاري رقم (625) لسنة 2004م
بتحديد أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في دولة الكويت
وزير الصحة :-
بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 28 لسنة 1996 في شأن تنظيم الصيدلة وتداول الأدوية وخاصة المادة رقم 13 من القانون المذكور .
وعلى القرار الوزاري رقم 238 لسنة 1992 بشأن تحديد أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في دولة الكويت .
وبناء على توصية لجنة تسعير الأدوية المشكلة بالقرار الوزاري رقم 267 / 1992 .
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة وما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
تحدد أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية حسبما هو وارد في قائمة الأسعار المرفقة بهذا القرار .
مادة ثانية
يسري في هذا الشأن الأحكام التنظيمية الواردة بالقرار الوزاري رقم 238 / 92 .
مادة ثالثة
تلغى القرارات الوزارية السابقة وأي حكم يتعارض فيها مع أحكام هذا القرار .
مادة رابعة
يبلغ هذا القرار لمن يلزم تنفيذه ويعمل به بعد ثلاثة شهور من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير الصحة
الدكتور/ محمد أحمد الجار الله
صدر في : 18 رمضان 1425هـ
الموافق : 1 نوفمبر 2004م
الثلاثاء 3 شوال 1425 هـ
16 / 11 / 2004م
بسم الله الرحمن الرحيم
وزارة الصحة
دولة الكويت
وزارة الصحة
الرقابة الدوائية و الغذائية
قسم تسعير الأدوية
كتاب تسعير الأدوية لعام 2005
30
الكويت اليوم ملحق العدد 692 السنة الخمسون - 3B أنظم
40