إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 625 لسنة 2004

رقم التشريع وسنته

625 لسنة 2004

حالة التشريع

ساري

🔍

صدرت في 11 ديسمبر 1954

ملحق العدد

692

السنة الخمسون

الكويت

اليوم

الثلاثاء

3 شوال 1425 هـ

16 نوفمبر (تشرين ثاني) 2004م

الجريدة الرسمية لحكومة الكويت تصدرها وزارة الإعلام

وزارة الصحة

قرار وزاري رقم (625) لسنة 2004م

بتحديد أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في دولة الكويت

وزير الصحة :-

بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 28 لسنة 1996 في شأن تنظيم الصيدلة وتداول الأدوية وخاصة المادة رقم 13 من القانون المذكور .

وعلى القرار الوزاري رقم 238 لسنة 1992 بشأن تحديد أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في دولة الكويت .

وبناء على توصية لجنة تسعير الأدوية المشكلة بالقرار الوزاري رقم 267 / 1992 .

وبناء على مقتضيات المصلحة العامة وما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة .

قرر

مادة أولى

تحدد أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية حسبما هو وارد في قائمة الأسعار المرفقة بهذا القرار .

مادة ثانية

يسري في هذا الشأن الأحكام التنظيمية الواردة بالقرار الوزاري رقم 238 / 92 .

مادة ثالثة

تلغى القرارات الوزارية السابقة وأي حكم يتعارض فيها مع أحكام هذا القرار .

مادة رابعة

يبلغ هذا القرار لمن يلزم تنفيذه ويعمل به بعد ثلاثة شهور من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

وزير الصحة

الدكتور/ محمد أحمد الجار الله

صدر في : 18 رمضان 1425هـ

الموافق : 1 نوفمبر 2004م

الثلاثاء 3 شوال 1425 هـ

16 / 11 / 2004م

بسم الله الرحمن الرحيم

وزارة الصحة

دولة الكويت

وزارة الصحة

الرقابة الدوائية و الغذائية

قسم تسعير الأدوية

كتاب تسعير الأدوية لعام 2005

30

الكويت اليوم ملحق العدد 692 السنة الخمسون - 3B أنظم

40

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي