إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 62 لسنة 2005

رقم التشريع وسنته

62 لسنة 2005

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (62) لسنة 2005

بإشهار مبرة منابع الخير الخيرية

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .

- وعلى القانون رقم (76) لسنة 1980 بإصدار القانون المدني .

- وعلى القانون رقم (51) لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية .

- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (84) لسنة 1999 في شأن نظام المبرات الخيرية .

وعلى القرار الوزاري رقم (48) لسنة 1999 بإصدار النظام الأساسي النموذجي للمبرات الخيرية .

- وعلى النظام الأساسي لمبرة منابع الخير الخيرية .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

(مادة أولى)

تشهر مبرة منابع الخير الخيرية لمدة غير محدودة ، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية .

(مادة ثانية)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

فيصل محمد الحجي بوخضور

صدر في : 27 صفر 1426 هـ

الموافق : 6 أبريل 2005م

ملخص النظام الأساسي لمبرة منابع الخير الخيرية تم بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تسجيل مبرة باسم مبرة منابع الخير الخيرية ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة تحت رقم (25) وذلك بهدف العمل على توثيق صلات القربى والأخوة والتراحم بين أفراد المجتمع بكافة الوسائل المتاحة والمساهمة في تقديم المنح الدراسية للمتفوقين من أبناء المجتمع وغيرهم والمساهمة في المشاريع الخيرية والاستثمارية التي تعود بالنفع على المجتمع وأفراده ومساعدة ذوي القربى والمحتاجين والفقراء والقيام بأي أنشطة أخرى من أعمال البر والنفع العام طبقاً لما يقره مجلس الإدارة بشرط عدم تعارضه مع أغراض المبرة وقانون الدولة .

والمؤسسون هم :

1 - يوسف أحمد عبدالله الصقر

2 - هيا يوسف عبداللطيف الحمد

3 - لمياء يوسف أحمد الصقر

4 - دينا يوسف أحمد الصقر

5 - أحمد يوسف أحمد الصقر

6 - محمد يوسف أحمد الصقر

7 - جمال محمد عبدالرزاق العثمان

8 - عبد الناصر يوسف الفليج

9 - شادن سعد علي الناهض

10 - هدى محمد أحمد الحمد

11 - جمال يوسف سليمان الحداد

12 - جمال خالد عيسى الحشاش

ويدير شئون المبرة مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتان قابلة للتجديد لمدد مماثلة وتبدأ السنة المالية للمبرة في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ شهرها وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي .

قرار وزاري رقم (65) لسنة 2005

بشأن تعيين ثلاثة أعضاء بمجلس إدارة

جمعية ضاحية صباح السالم التعاونية

وزير الشئون الاجتماعية والعمل :

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية .

- وعلى المرسوم الصادر في 7 / 1 / 1979 بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

- وعلى القرار الوزاري رقم (51) لسنة 2004 بشأن تعيين ثلاثة أعضاء بمجلس إدارة ضاحية صباح السالم التعاونية .

- وبناء على ما تتطلبه المصلحة العامة .

- وبعد عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

يعين كل من السادة التالية أسماؤهم أعضاء بمجلس إدارة جمعية ضاحية صباح السالم التعاونية وذلك لمدة عام اعتبارا من 11 / 4 / 2005م ما لم يصدر قرار آخر بخلاف ذلك وهم :

1- خالد إبراهيم خزام العتيبي .

2- بداح خزام محمد الدوسري .

3- مانع عبد الهادي قحصة العجمي .

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية وعلى المختصين تنفيذه كل فيما يخصه .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

فيصل محمد الحجي بو خضور

صدر في : 2 ربيع الأول 1426هـ

الموافق : 11 أبريل 2005م

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (62) لسنة 2005

بإشهار مبرة منابع الخير الخيرية

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .

- وعلى القانون رقم (76) لسنة 1980 بإصدار القانون المدني .

- وعلى القانون رقم (51) لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية .

- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (84) لسنة 1999 في شأن نظام المبرات الخيرية .

وعلى القرار الوزاري رقم (48) لسنة 1999 بإصدار النظام الأساسي النموذجي للمبرات الخيرية .

- وعلى النظام الأساسي لمبرة منابع الخير الخيرية .

- وبناءً على عرض وكيل الوزارة .

قرر

(مادة أولى)

تشهر مبرة منابع الخير الخيرية لمدة غير محدودة ، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية .

(مادة ثانية)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

فيصل محمد الحجي بوخضور

صدر في : 27 صفر 1426 هـ

الموافق : 6 أبريل 2005م

ملخص النظام الأساسي لمبرة منابع الخير الخيرية تم بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تسجيل مبرة باسم مبرة منابع الخير الخيرية ومقرها دولة الكويت، لمدة غير محدودة تحت رقم (25) وذلك بهدف العمل على توثيق صلات القربي والأخوة والتراحم بين أفراد المجتمع بكافة الوسائل المتاحة والمساهمة في تقديم المنح الدراسية للمتفوقين من أبناء المجتمع وغيرهم والمساهمة في المشاريع الخيرية والاستثمارية التي تعود بالنفع على المجتمع وأفراده ومساعدة ذوي القربى والمحتاجين والفقراء والقيام بأي أنشطة أخرى من أعمال البر والنفع العام طبقاً لما يقره مجلس الإدارة بشرط عدم تعارضه مع أغراض المبرة وقانون الدولة .

والمؤسسون هم :

1 - يوسف أحمد عبدالله الصقر

2 - هيا يوسف عبداللطيف الحمد

3 - لمياء يوسف أحمد الصقر

4 - دينا يوسف أحمد الصقر

6 - محمد يوسف أحمد الصقر

7 - جمال محمد عبد الرزاق العثمان

8 - عبد الناصر يوسف الفليج

9 - شادن سعد علي الناهض

10 - هدى محمد أحمد الحمد

11 - جمال يوسف سليمان الحداد

12 - جمال خالد عيسى الحشاش

ويدير شئون المبرة مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتان قابلة للتجديد لمدد تماثلة وتبدأ السنة المالية للمبرة في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ شهرها وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي .

قرار وزاري رقم (65) لسنة 2005

بشأن تعيين ثلاثة أعضاء بمجلس إدارة

جمعية ضاحية صباح السالم التعاونية

وزير الشئون الاجتماعية والعمل :

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية .

- وعلى المرسوم الصادر في 7 / 1 / 1979 بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

- وعلى القرار الوزاري رقم (51) لسنة 2004 بشأن تعيين ثلاثة أعضاء بمجلس إدارة ضاحية صباح السالم التعاونية .

- وبناء على ما تتطلبه المصلحة العامة .

- وبعد عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

يعين كل من السادة التالية أسماؤهم أعضاء بمجلس إدارة جمعية ضاحية صباح السالم التعاونية وذلك لمدة عام اعتبارا من 11 / 4 / 2005م ما لم يصدر قرار آخر بخلاف ذلك وهم :

1 - خالد إبراهيم خزام العتيبي .

2 - بداح خزام محمد الدوسري .

3 - مانع عبد الهادي قحصة العجمي .

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية وعلى المختصين تنفيذه كل فيما يخصه .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

فيصل محمد الحجي بو خضور

صدر في : 2 ربيع الأول 1426هـ

الموافق : 11 ابريل 2005م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي