إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 62 لسنة 2004

رقم التشريع وسنته

62 لسنة 2004

حالة التشريع

ساري

🔍

صندوق الرعاية الصحية الإسلامي والمنشأ في المملكة العربية السعودية تسويقا عاما داخل دولة الكويت وذلك برأس مال متغير قدره 500,000,000 دولار أمريكي (خمسمائة مليون دولار أمريكي) كحد أقصى وبحد أدنى 5,000,000 دولار أمريكي (خمسة ملايين دولار أمريكي) علماً بأن الحد الأدنى للاستثمار هو 10,000 دولار أمريكي (عشرة آلاف دولار أمريكي) مع قبول الاشتراكات الإضافية بمضاعفات الألف دولار بقيمة اسمية للوحدة الواحدة (1) دولار أمريكي (واحد دولار أمريكي) .

(مادة ثانية)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

عبد الله عبد الرحمن الطويل

صدر في : 7 ربيع الأول 1425 هـ

الموافق : 26 أبريل 2004 م

قرار وزاري رقم ( 129 ) لسنة 2004

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .

- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .

- وعلى القرار الوزاري رقم (299) لسنة 2001 بشأن تسويق صندوق الكوثر للأسهم العالمية .

- وبناءً على طلب بنك الكويت الوطني (ش .م .ك) عامة المؤرخ في 28 / 3 / 2004 .

- وبناءً على عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك المذكور .

- وبناءً على موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 18 / 4 / 2004 .

- وبناءً على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .

قرر

(مادة أولى)

تعدل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (299) لسنة 2001 لتصبح كالتالي :

يسمح لبنك الكويت الوطني (ش .م .ك) عامة بتسويق صندوق الأسهم العالمية الإسلامي تسويقا عاما داخل دولة الكويت وذلك برأس مال مــتـــغـــيـــر قــــدره 500,000,000 (خمسمائة مليون دولار أمريكي) كحد أقصى وبحد أدنى 5,000,000 ( خمسة ملايين دولار أمريكي) .

(مادة ثانية)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

عبد الله عبد الرحمن الطويل

صدر في : 8 ربيع الأول 1425 هـ

الموافق : 27 أبريل 2004 م

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (62) لسنة 2004م

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية .

- وعلى المرسوم بالقانون الصادر في 7 يناير 1979 في شأن وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

- وعلى النظام الأساسي النموذجي للجمعيات التعاونية .

- وعلى النظام الأساسي لاتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية .

- وعلى النظام الأساسي لاتحاد الجمعيات الإنتاجية الزراعية .

- ورغبة في أن تكون انتخابات مجالس إدارات الجمعيات التعاونية سابقة على انتخابات اتحادي الجمعيات التعاونية الاستهلاكية والإنتاجية الزراعية ليكون تمثيل الاتحاد للجمعيات حقيقيا .

- وبعد عرض وكيل الوزارة .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

قرر

مادة أولى

تلتزم الجمعيات التعاونية التي تنتهي سنتها المالية في 31 ديسمبر بعقد الجمعية العمومية العادية سنويا خلال الأربعة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية بعد التنسيق مع قطاع التعاون بالوزارة .

مادة ثانية

تنعقد الجمعية العمومية العادية لاتحاد الجمعيات التعاونية الإنتاجية الزراعية واتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية خلال شهر مايو من كل عام وذلك بعد التنسيق مع قطاع التعاون بالوزارة .

مادة ثالثة

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر من يلزم تنفيذه

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

فيصل محمد الحجي بوخضور

صدر في : 7 ربيع الأول 1425 هـ

الموافق : 26 أبريل 2004م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي