إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 790
-
قرارات : 14,675
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 62 لسنة 1992

قرار وزاري رقم 62 لسنة 1992

رقم التشريع وسنته

62 لسنة 1992

حالة التشريع

ساري

🔍
قرار وزاري رقم 62 لسنة 1992 1 / 2
صفحة 1 من 2
صفحة 2 من 2
100%

النصّ المستخرَج من ملفّ العدد

قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ — المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.

الكويت اليوم — ٢٣

السنة الثامنة والثلاثون — العدد ٥٠

وزارة الصحة العامة

قرار وزاري رقم ( ٦٢ ) لسنة ١٩٩٢
بتنظيم استيراد وتداول الادوية والمستحضرات
الصيدلانية في الكويت بعد التحرير

وزير الصحة العامة

— بعد الاطلاع على احكام القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٠ .
— ونظرا لما مرت به البلاد من ظروف غير عادية خلال فترة الاحتلال الغاشم ، والفترة التي
اعقبت التحرير ، وما ترتب على ذلك من تسريب أدوية الى البلاد لغياب الرقابة الدوائية
خلال هذه الفترة بسبب هذه الظروف غير العادية .
— ولما كان تداول هذه الادوية في البلاد دون رقابة تشكل خطرا على الصحة في البلاد مما
يقتضي معه ضرورة اخضاعها للرقابة القانونية للدواء .
— وانطلاقا من حرص الوزارة على ضرورة تنظيم فرض الرقابة الدوائية على تلك الادوية في البلاد
بضرورة معرفتها وحصرها مع اعطاء المهلة اللازمة لذوي الشأن لتحقيق ذلك ، والتخلص من
الادوية والمستحضرات الصيدلانية غير الصالحة للاستعمال في البلاد .
— وبناء على مقتضيات المصلحة العامة ، وما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة .

— قـــرر —

مادة أولى : يحظر استيراد أى دواء أو مستحضر صيدلاني للبلاد الا بترخيص استيراد صادر من
وزارة الصحة العامة ، وان يكون الاستيراد عن طريق وكلاء الشركات المنتجة للدواء
المعتمدين في الكويت .
مادة ثانية : يحظر استيراد أو بيع أو تداول أى دواء أو مستحضر صيدلاني غير مسجل لدى
وزارة الصحة العامة ، وعلى كل من يحوز أى دواء أو مستحضر صيدلاني غير مسجل
مهما كان نوعه أو كميته التخلص منه فورا بمعرفة ادارة تفتيش الادوية بالوزارة .
مادة ثالثة : استثناء من حكم المادة الاولى من هذا القرار ، على كل من يحوز أدوية مسجلة
ودخلت البلاد عن غير طريق وكيل الشركة المعتمد ، أن يتقدم للوزارة خلال شهر
من تاريخ العمل بهذا القرار ببيان مفصل بما في حوزته من هذه الادوية مبينا به
الكمية والنوع وجهة الاستيراد .
مادة رابعة : على الجهة المختصة بوزارة الصحة العامة القيام خلال شهرين من تاريخ انتهاء
المهلة المحددة في المادة الثالثة القيام بفحص عينات من الادوية والمستحضرات
الصيدلانية المذكورة في ذات المادة للتأكد من مطابقتها للمواصفات وصلاحيتها
السنة الثامنة والثلاثون - العدد ٥٠
٢٤ - الكويت اليوم

للاستعمال والتصرف قانونا في الادوية والمستحضرات الصيدلانية غير المطابقة وغير
الصالحة للاستعمال .

مادة خامسة : بعد الانتهاء من المهلة المحددة في المادتين الثالثة والرابعة تتخذ الاجراءات
القانونية اللازمة بحق كل من يخالف احكام هذا القرار لتطبيق المادة (٤٨) من
القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٠ التي توجب مصادرة الادوية والمستحضرات الصيدلانية
التي دخلت البلاد عن غير الطرق القانونية .

مادة سابعة : تتولى ادارة تفتيش الادوية التأكد من تطبيق احكام هذا القرار .
مادة ثامنة : يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير الصحة العامة

صدر في ٢٦ شعبان ١٤١٢هـ
الموافق ٢٩ فبراير ١٩٩٢م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي