السنة الثامنة والثلاثون - العدد ٦٧
الكويت اليوم - ١٩
وزارة الداخلية
( قرار وزاري رقم ٦١٧ لسنة ١٩٩٢م )
بتنظيم قواعد واجراءات الحصول على
تراخيص مكاتب الخدم الخصوصيين ومن في حكمهم
وزير الداخلية :
- بعد الاطلاع على المرسوم الاميرى رقم ٥٩/١٧ بشأن قانون اقامه الاجانب والقوانين المعدلة له
- وعلى المرسوم بالقانون رقم ٩٢/٤٠ بشأن تنظيم مكاتب تشغيل الخدم الخصوصيين ومن في حكمهم
- وعلى القرار الوزارى رقم ٨٧/٦٤٠ باللائحة التنفيذية لقانون اقامه الاجانب
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــرر
مادة (١)
يشترط للحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٩٢/٤٠ ما يلى :
١- أن يكون طالب الترخيص كويتى الجنسية ، وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة .
٢- ألا يكون طالب الترخيص قد سبق الحكم عليه فى جناية أو جنحه مخلة بالشرف أو الامانة ، مالم يكن قد رد اليه اعتباره
٣- ألا يقل سن طالب الترخيص عن ٣٠ سنه ميلادية
٤- ألا يكون طالب الترخيص من موظفى الدولة أو المؤسسات والهيئات العامة التابعة لها
٥- أن يكون المكتب أو المنشأة ذات كيان مستقل وغير مستقل كسكن
٦- أن يقدم طالب الترخيص خطاب ضمان صادر من احد البنوك بمبلغ ٥٠٠٠ د.ك لصالح وزارة الداخلية يظل ساريا طوال مدة الترخيص .
مادة (٢)
يقدم طلب الحصول على ترخيص لمباشرة النشاط الى الادارة العامة لشئون الهجرة على النموذج المعد لذلك مرفقا به المستندات والبيانات ، ويصدر الترخيص بقرار من وكيل وزارة الداخلية ، ولا يجوز للمرخص له الحصول على اكثر من ترخيص واحد أو فتح فروع اخرى للمؤسسة أو المكتب المرخص له به .
مادة (٣)
يعتبر الشخص الصادر بأسمه الترخيص هو الممثل القانونى للمكتب والمسئول عن كافة الاعمال التى تصدر عن هذا المكتب بالنسبة لمخالفه قانون الاقامة والقرارات المنفذة له وكذلك المرسوم بقانون رقم ٩٢/٤٠ السنة الثامنة والثلاثون - العدد ٦٧ ٢٠ - الكويت اليوم
مادة ( ٤ )
الترخيص وفق احكام هذا القرار شخصى ، ولا يجوز نقله الى الغير وينتهى بوفاة الصادر له .
مادة ( ٥ )
مع عدم الاخلال بأحكام المادة السابقة ، يمنح الممثل القانونى لورثه المرخص له المتوفى ، مهلة لا تتجاوز ستة اشهر لتصفيه اعمال المكتب وصرف مبلغ التأمين .
مادة ( ٦ )
يحظر على المرخص له أو العاملين لديه تقاضى أى مقابل من الخادم ومن فى حكمه مقابل تشغيله لدى المخدوم أو استبقائه لديه سواء بطريق مباشر أو غير مباشر
مادة ( ٧ )
يمنح الترخيص الذى يستخرج لأول مره لمدة سنه ثم يجدد بعد ذلك سنويا .
مادة ( ٨ )
يلتزم المكتب بأبرام عقد مع كفيل ومستقدم ( الخادم أو من فى حكمه ) قبل استقدامه من الخارج ، ويحدد فيه التزام كل من المكتب والكفيل والخادم ، وعلى الكفيل تقديم صوره هذا العقد الى الادارة العامة لشئون الهجرة عند طلب الحصول على عدم الممانعه .
مادة ( ٩ )
تحدد رسوم الترخيص الذى يمنح وفقا لاحكام هذا القرار على النحو التالي :
- مبلغ ٢٠ د.ك لاصدار الترخيص
- مبلغ ٢٠ د.ك عند تجديد الترخيص سنويا
مادة ( ١٠ )
يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار وزارى حق تفتيش المكاتب والمنشآت التى تزاول نشاط تشغيل الخدم الخصوصيين ومن فى حكمهم ، والاطلاع على الدفاتر والسجلات وضبط المخالفات التى تظهر لهم اثناء التفتيش وتحرير المحاضر اللازمة بشأنها واحالتها الى الجهات المختصة لاتخاذ ما تراه مناسبا بشأنها .
الكويت اليوم - ۲۱
السنة الثامنة والثلاثون - العدد ٦٧
مادة ( ۱۱ )
يلغى الترخيص في الأحوال الأتية :
١- اذا فقد المرخص له شرطا من شروط الترخيص
٢- اذا تقاضى المرخص له من الخادم، أو من في حكمه أى مقابل نظير استقدامه
٣- اذا ثبت أن المرخص له قد حصل على الترخيص بناء على بيانات كاذبه أو مزورة أو صوريه
٤- انقضاء مدة المؤسسة أو المكتب أو حلها وتصفيتها
٥- اذا ابلغ المرخص له الادارة العامة لشئون الهجرة بوقف العمل بالمكتب أو المؤسسة وطلب انهاء الترخيص .
٦- اذا تنازل المرخص له بطريقه مباشرة أو غير مباشرة عن المكتب أو المؤسسة لغيره
٧- اذا خالف المرخص له أى حكم من احكام هذا القرار
٨- اذا رأى وزير الداخلية الغاء الترخيص للمصلحة العامة أو الامن العام أو الآداب العامة بعد اخطار المرخص له بمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا يخل الغاء الترخيص في الحالات السابقة بتوقيع العقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم ٩٢/٤٠ أو أية عقوبة اشد في قانون آخر .
مادة ( ۱۲ ) مع عدم الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم ٩٢/٤٠ يلتزم المكتب أو المنشأة باعادة المستقدم الى بلده على نفقة المكتب أو المنشأة في الحالات التالية : ١- في حاله وجود أي عائق بدني لدى الخادم يمنعه من القيام بعمله أو أي عائق آخر بسبب لا يد للمخدوم فيه يمنع من عمل اقامه للخادم ٢- اذا تبين أن المستقدم مصاب بأحد الامراض السارية أو أية معوقات جسميه أو صحية أو نفسية ، وذلك خلال الثلاثة اشهر الأولى من تاريخ دخول البلاد ٣- اذا تبين أن المعلومات التى زود بها المكتب - كفيل المستقدم ، غير صحيحه. وفى حالة امتناع المكتب عن دفع نفقات اعادة المستقدم الى بلده في الاحوال السابقة يتم ذلك بمعرفة الادارة العامة لشئون الهجرة على أن تخصم مصاريف السفر من خطاب الضمان المنصوص عليه في البند السادس من المادة الأولى من هذا القرار . مادة ( ۱۳ )
على وكيل وزارة الداخلية تنفيذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
صدر في : ٢٦ / ٨ / ١٩٩٢
الموافق: ۲۷ صفر ١٤١٣هـ
۲۲ - الكويت اليوم
السنة الثامنة والثلاثون - العدد ٦٧
عقد عمل للعاملين بالمنازل
في يوم .........الموافق .... / ...... ۱۹م
تحرر فى تاريخه بين كل من:-
أولا:................................ جنسيته ............ مهنته ................
رقم البطاقة المدنية / جواز السفر .............. العنوان ....................
............................................ (طرف أول - مستخدم) ثانياً : .................. جنسيته ......... مهنته ...................
رقم البطاقة المدنية / جواز السفر ......... العنوان ........................
............................................ (طرف ثان - عامل)
أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد وأتفقا على ما يأتي:- تمهيد تيسيراً على المواطنين والمقيمين بدولة الكويت، فقد صدر المرسوم الأميري بالقانون رقم ٤٠ لسنة ۱۹۹۲م، في شأن تنظيم مكاتب تشغيل الخدم الخصوصيين ومن في حكمهم، وذلك لتنظيم استقدامهم الى البلاد وحماية لمصلحة كل من رب العمل وصاحب المنشأة أو المكتب والعاملين بالمنازل.
١- يعتبر التمهيد السابق جزءا لا يتجزأ من هذا العقد ومكملا له.
٢ - يقر الطرف الأول بإطلاعه على المرسوم المشار اليه فى التمهيد السابق والقرارات الوزارية المنفذة له، وكذلك قانون اقامة الأجانب رقم ۱۷ لسنة ٥٩، ولائحته التنفيذية وإلتزامه بكافة أحكامهما.
٣- قبل الطرف الثاني أن يعمل لدى الطرف الأول بمهنه...........
٤ - مدة هذا العقد......... تبدأ من دخول الطرف الثاني الكويت وتنتهى فى ..../..../۱۹۰۰ قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثله، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته في عدم تجديد العقد ، على أن يتم الاخطار قبل نهاية مدة العقد أو آية مدة أخرى مجددة بشهرين على الأقل.
٥- قبل الطرف الثاني هذا العمل نظير مبلغ وقدر ........ د.ك (فقط .....................) شهريا، تدفع من الطرف الأول الى الطرف الثانى فى أول كل شهر ميلادى، وذلك بموجب إيصال يوقع عليه الطرف الثاني بما يفيد تقاضيه أجره وتزاد هذه الاجرة سنويا بنسبه ٪ وبما لا يقل عن خمسة دنانير.
٦ - للطرف الثاني الحق فى اجازة مدتها شهر كل عام مدفوعة الأجر ولا يحق له الاستفادة من هذه الأجازة في السنة الأولى الا بعد مرور أحد عشر شهرا من تاريخ تعيينه.
- اذا لم يرغب الطرف الثاني في القيام بإجازته السنوية يجوز له الإحتفاظ بهذا الرصيد واضافته الى السنة التالية، أو تقاضي مقابلها نقدا ، ولايجوز له الاحتفاظ برصيد اجازات يجاوز ثلاثة أشهر.
- يلتزم الطرف الأول بدفع قيمة تذكرة سفر الطرف الثانى عند سفره فى نهاية مدة هذا العقد أو أى مدة مجددة، وذلك بالدرجة السياحة الى بلده الأصلى.
٩ - يلتزم الطرف الأول بتوفير سكن مناسب مجهز بوسائل الحياة الضرورية للطرف الثاني بنفس مكان عمله أو بمحل أقامة الطرف الاول، كما يلتزم باطعامه وكسوته بما يكفل له حياة مناسبة ويلزم كذلك بعلاجه فى المستشفيات الحكومية ، وعدم تشغيله فى اعمال مرهقه أو مهينه لكرامة الانسان.
۱۰- في حالة وفاة الطرف الثاني يلتزم الطرف الأول بدفع اعانة للمستحقين عنه تعادل شهرين بالاضافة الى راتب الشهر الذي توفى فيه، كما يلتزم بنقل جثمانه الى بلده الاصلى في حاله طلب أسرته ذلك.
۱۱- يلتزم الطرف الأول بعمل الاقامة للطرف الثاني لمدة هذا العقد أو أى مدة مجددة له وذلك على نفقة الطرف الأول.
١٢- يلتزم الطرف الثاني بالقيام بما يسند اليه من عمل وباتباع تعليمات صاحب العمل وتنفيذها على الوجه الأكمل وبإحترام قوانين وعادات وتقاليد البلاد.
۱۳- محظور على الطرف الثانى أن يقوم بأى عمل بأجر أو بدون أجر لدى أى طرف آخر وإلا حق للطرف الأول إلغاء هذا العقد وإعادة الطرف الثاني الى بلده.
١٤ - يكون الطرف الأول مسئولاً في مواجهة الغير عن الضرر الذي يحدثه الطرف الثاني بعمله غير المشروع متى كان واقعا منه أثناء أداء عمله أو بسببه.
١٥ - الطرف الأول مسئول عن تعويض الطرف الثاني عن اصابات العمل وفقاً لأحكام القانون المدنى الكويتي.
١٦ - أي نزاع قد ينشأ بخصوص أي بند من بنود هذا العقد ينعقد الاختصاص فيه للمحاكم الكويتية بأنواعها.
السنة الثامنة والثلاثون - العدد ٦٧
الكويت اليوم - ٢٣
۱۷- حرر هذا العقد من ثلاثة نسخ بيد كل طرف نسخه للعمل بها عند اللزوم والنسخه الثالثة تسلم الى الإدارة العامة لشئون الهجرة بوزارة الداخلية ضمن مستندات إقامة الطرف الثاني.
الطرف الاول
الطرف الثاني
شروط أخرى يرغب الطرفان إضافتها :-
١- ...........................
٢- ...........................
٣- ...........................
الطرف الاول
الطرف الثاني
عقد استقدام للعاملين في المنازل
في يوم ................. الموافق .... / .... / ۱۹م.
تحرر في تاريخه بين كل من:-
أولا : ................... بصفته الممثل القانوني لمنشأة / مكتب ............... للخدم بموجب ترخيص وزارة التجارة رقم .......... وترخيص وزارة الداخلية رقم .............. والكائنة في ...................................................(طرف أول) ثانيا: ............................. جنسيته ................. ومهنته ................... رقم هويته / جواز سفره ............... عنوانه ...................................................(طرف ثاني) أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد واتفقا على ما يأتي :- تمهيد تيسيرا على المواطنين والمقيمين على أرض الكويت، فقد صدر المرسوم الأميري بالقانون رقم ٤٠ لسنة ۱۹۹۲م، في شأن تنظيم مكاتب تشغيل الخدم الخصوصيين ومن في حكمهم وذلك لتنظيم إستقدامهم الى البلاد وحماية لمصلحة كل من رب العمل وصاحب المنشأة أو المكتب والعاملين بالمنازل.
١- يعتبر التمهيد السابق جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد ومكملا له.
٢- يقر الطرفان بإطلاعهما على المرسوم المشار اليه في البند السابق والقرارات الوزارية المنفذة له، وكذلك قانون إقامة الأجانب رقم ١٧ لسنة ٧٩، ولائحته التنفيذية وإلتزامهما بكافة الأحكام الواردة بها.
٣- اتفق الطرفان على أن يقوم الطرف الأول بإحضار ............... للعمل لدى الطرف الثاني بمهنه .............، وذلك في مدة أقصاها .................. من تاريخ التوقيع على هذا العقد
٤- اتفق الطرفان على ان يتم ذلك مقابل مبلغ إجمالي وقدره ................ د.ك، وهذا المبلغ يمثل قيمة تذكرة حضور العامل وعمولة المكتب، يدفع منهم مبلغ ............. د.ك عند التوقيع على هذا العقد، والباقي وقدره ............. د.ك بعد الانتهاء من اجراءات الاقامة الخاصة بالعامل.
٥- في حالة وجود أي عائق بدني لدى العامل يمنعه من القيام بعمل، أو أي عائق آخر بسبب لا يد للطرف الثاني فيه يمنع من عمل اقامة العامل يلتزم الطرف الأول بإعادة الخادم على نفقة المنشأة أو المكتب مع عدم الإخلال بحق الطرف الثاني بتقاضي مادفعه من مقدم الى الطرف الأول بموجب هذا العقد.
٦- اذا تبين للطرف الثاني خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التوقيع على هذا العقد أن العامل مصاب بأى مرض يرجع تاريخه الى الفترة السابقة على التوقيع على هذا العقد طبقاً لما يسفر عنه الفحص الطبي أو ثبت انه غير صالح للعمل الذى استقدم من أجله ، يلتزم الطرف الأول وإعادته الى بلده على نفقة المنشأة أو المكتب.
٧- أي نزاع قد ينشأ بخصوص أى بند من بنود هذا العقد ينعقد الاختصاص فيه للمحاكم الكويتية بأنواعها.
٨- تحرر هذا العقد من ثلاث نسخ، بيد كل طرف نسخة للعمل بها عند اللزوم، والنسخة الثالثة تقدم للإدارة العامة لشئون الهجرة كمستند من مستندات الحصول على عدم الممانعة الخاصة بالخادم محل هذا العقد.
الطرف الأول
الطرف الثاني