بسم الله الرحمن الرحيم
المؤسسة العامة للموانىء
( قرار وزارى )
( رقم م ع م/و/٨٣ — ٦١٦ )
وزير المواصلات رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة للموانىء .
بعد الاطلاع على القرار الوزارى رقم م ع م/و/٨٣ — ٢٧٤ الصادر في ٢٣/مارس/١٩٨٣م. ، نفاذا لاحكام المادة ٢٠ من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعلى كتابى وزارة الخارجية رقم ١/١/٨ — ٣٣٢٤٥ بتاريخ ٩ يوليو ١٩٨٣ م . والامانة العامة للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٤١٧١/٢/٢١١٤١ بتاريخ ١٩٨٣/٦/٢٠ بمفهوم لجنة التعاون المالي والاقتصادى بالمجلس للمادة ٢٠ من الاتفاقية الاقتصادية المشار اليها .
قرر
مادة أولى : تسرى أحكام القرار الوزارى رقم م ع م/و/٨٣ — ٢٧٤ الصادر فى ٢٣/مارس/١٩٨٣م. على السفن والقوارب وسائر العائمات البحرية المسجلة فى احدى الدول الاعضاء وتحمل علمها وتكون مملوكة كليا لها أو لمؤسساتها أو لمواطنيها .
مادة ثانية : على الجهات المعنية تنفيذ ذلك وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير المواصلات
رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة للموانىء التاريخ : ٢٤ شوال ١٤٠٣هـ
الموافق : ٣ اغسطس ١٩٨٣م