المُؤَسَّسَةُ العَامَّةُ للمَوَانِئُ
« قرار وزاری »
رقم م ع م /٩ /٨٥ - ٦١١
~~~~~~~~~~~
وزير المواصلات رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ
بعد الاطلاع على قانون الموانىء العام رقم ٥٩/٧ والقوانين المعدلة له .
وعلى القانون رقم ٧٧/١٣٣ بانشاء المؤسسة العامة للموانىء .
وعلى القرار الوزارى رقم ٨٠/٢٢٤ بشأن رسوم رسو السفن بالمرسى الخارجي .
وعلى القرار الوزارى رقم ٨١/٢ بتعديل القرار الوزارى رقم ٨٠/٢٢٤ .
وعلى القرار الوزارى رقم م ع م /و/ ٨١ - ٢١٩ بتعرفة الرسوم والاجور والقرارات المعدلة له .
وعلى القرار الوزارى رقم م ع م/و/ ٨٢ ـ ٧٤٦ بشأن تعرفه مناولة الحاويات بميناء الشويخ .
وعلى القرار الوزارى رقم م ع م/و/ ٨٢ ـ ٧٤٧ بشأن تعرفه الرسوم والاجور مقابل الخدمات المقدمة في ميناء الدوحة .
وعلى قرار مجلس ادارة المؤسسة العامة للموانىء الصادر في دورة الانعقاد العادية رقم (٣٥) المنعقدة في ١٩٨٥/٤/١٠م .
وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم ٨٥/٣٤ المنعقدة في ١٩٨٥/٧/٧ .
قرر
مادة اولى
يعمل بتعرفة الرسوم والاجور المرافقة لهذا القرار والخاصة بميناءى الشويخ والدوحة .
مادة ثانية
تلغى جميع القرارات الصادرة في هذا الشأن قبل تاريخ العمل بهذا القرار .
مادة ثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مضى ثلاثة أشهر من تاريخ نشره .
وزير المواصلات
رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة للموانىء
التاريخ : ٢٠ ذو القعدة ١٤٠٥هـ
الموافق : ٦ أغسطس ١٩٨٥م
تعرفة الرسوم والاجور في ميناء الشويخ
الباب الاول
أجور خدمات المناولة والنقل والتخزين في ميناء
الشويخ
الفصل الأول
رسوم الحمولة
مادة ( ١ ) : يستوفي رسم الحمولة عن البضائع التي يتم
تحميلها او تفريغها داخل حدود الميناء سواء على الارصفة أم
على الجنائب بواقع ١٢٠ /ـ د٠ك عن كل طن ولا يستوفي هذا
الرسم عن الحاويات الفارغة عند تحميلها ٠
مادة ( ٢ ) : يستوفي رسم قدره خمسون فلسا عن كل طن
من الحمولات السائبة ( حصو ، اسمنت ، حبوب ، زيوت ،
سكر ٠٠ الخ ) التي يتم تفريغها او تحميلها ٠
مادة ( ٣ ) : تحويل البضاعة من سفينة لاخرى :-
أ – يستوفي ٢٥٠ /ـ د٠ك عن كل طن من البضائع التي
يجرى تحويلها من سفينة لأخرى مباشرة أو بواسطة الجنائب٠
ب ــ يستوفي ٥٠٠ /ــ د٠ك عن كل طن من البضائع التي
يجرى تحويلها من سفينة لاخرى او يعاد تحميلها على نفس
السفينة باستعمال ارصفة الميناء ٠
الفصل الثاني
أجور التفريغ والشحن ( المرور على الرصيف ) ورسوم الأرضية
وفترة الاعفاء
مادة ( ١ ) : تمنح جميع البضائع العائدة الى الكويت او
العابرة او المحولة المودعة في المستودعات او الساحات الداخلية
ما عدا ( السيارات والآليات المتحركة والمواد الخطرة ) مهلة
معفاة من رسوم الارضية مدتها عشرة ايام تبدأ من تاريخ
انتهاء السفينة الناقلة من التفريغ ٠
مادة ( ٢ ) : أ ــ تمنح السيارات والآليات المتحركة
والمواد الخطرة المودعة في المستودعات او الساحات الداخلية
مهلة معفاة من رسوم الارضية مدتها أربعة ايام تبدأ من تاريخ
انتهاء السفينة الناقلة من التفريغ ٠
ب ــ تحصل رسوم الارضية عن السيارات
والآليات المتحركة المودعة في الساحات الخارجية اعتبارا من
اليوم الثالث من انتهاء السفينة الناقلة من التفريغ ٠
مادة ( ٣ ) : تعتبر ايام الجمع ضمن الايام التي تسرى عليها
الارضية اما الاعياد والعطل الرسمية فانها معفاة من تلك الرسوم٠
مادة ( ٤ ) : تحسب رسوم الارضية بعد انتهاء مهلة
الاعفاء على الوحدة الزمنية أو جزء منها وعلى اساس ان الوحدة
الزمنية مدتها خمسة ايام وذلك حسب التصنيف والفئات المبينة
في الجدول المنصوص عليه في المادة ( ٥ ) ٠
مادة ( ٥ ) : يستوفي عن البضائع المفرغة من السفن
أو التي يتم شحنها اجور التفريغ والشحن ورسوم الارضية
المبينة في الجدول التالي ، وللمدير العام تحديد الفئة التي تخضع
لها اي بضائع قد ترد ولم تدرج فيه واذا قلت اجور التفريغ
على البيان الواحد عن نصف دينار فيكون الحد الادنى للمبلغ
المحصل هو نصف دينار وتعفى من هذه الاجور المواد التموينية
التي يتم تحميلها على السفن بغرض الاستهلاك سواء كان ذلك
للسفينة أم طاقمها ٠
رسوم الارضية عن الطن الوزني
| الصنف | أجور التفريغ والشحن عن الطن الوزني | الوحدة الزمنية الأولى | الوحدة الزمنية الثانية | الوحدة الزمنية الثالثة وما يليها |
|---|---|---|---|---|
| ( ١ ) البضائع التجارية وتشمل :- | ||||
| أ ــ الواح الزجاج التي ترد في صناديق وافقاص لا تتجاوز ٥ طن ٠ | ٥/ـ | ٥/ـ | ٧/ـ | ٩/ـ |
رسوم الأرضية عن الطن الوزني
| الصنف | أجور التفريغ والشحن عن الطن الوزني | الوحدة الزمنية الأولى | الوحدة الزمنية الثانية | الوحدة الزمنية الثالثة وما يليها |
|---|---|---|---|---|
| ب – الأثاث الخشبي والمعدني والمواد المعبأة في كراتين أو صناديق أو أقفاص أو بالات أو اسطوانات والذبائح المجمدة المعبأة في أكياس ولفات الورق واطارات المطاط ( لا تتجاوز ٥ طن ) . | –/٤ | –/٥ | –/٧ | –/٩ |
| جـ – البراميل وقوارب النزهة التي تأتي على شكل ربطات وليس لها مكائن ( لا تتجاوز ٥ طن ) . | –/٤ | –/٣ | –/٤ | –/٥ |
| د – قطع وكتل الرخام والأعمدة والكتل الخرسانية والصخرية والطابوق والقرميد ( لا تتجاوز ٥ طن ) . | ٣/٥٠٠ | –/٣ | –/٤ | –/٥ |
| ( ٢ ) الحديد والمعادن وتشمل :- | ||||
| أ – الجسور وقضبان واسلاك الحديد والمعادن الأخرى المبرومة والمجدولة والمبسطة والمربعة والصفائح الملفوفة أو غير الملفوفة سواء كانت عازلة للكهرباء ام غير عازلة والسكراب والكتل المعدنية والأسلاك الشائكة ( لا تتجاوز ٥ طن ) . | –/٢ | –/٣ | –/٤ | –/٥ |
| ب – الجسور الحديدية والمعدنية المصنعة والحديد المصنع والحبال والأمراس المعدنية والمعادن المصنعة ( غير المذكورة في بند أ ملفوفة أو غير ملفوفة والخزانات الصهاريج الحديدية والمعدنية الأخرى مملوءة أو فارغة ما عدا التي لها إطارات ( لا تتجاوز ٥ طن ) . | –/٣ | –/٣ | –/٤ | –/٥ |
| ( ٣ ) الانابيب وتشمل :- | ||||
| أ – جميع الانابيب الحديدية والمعدنية وأنابيب حديد الزهر غير المعبأة في أقفاص ، أو صناديق الانابيب الاخرى فيما عدا أنابيب البلاستيك والمطاط ملفوفة أو غير ملفوفة بواقى من الحبال مفككة أو محزومة ( لا تتجاوز ٥ طن ) | ٣/٥٠٠ | –/٣ | –/٤ | –/٥ |
| ب – انابيب البلاستيك والمطاط ملفوفة او غير ملفوفة بواقى من الحبال مفككة او محزومة غير معبأة في أقفاص أو صناديق ( لا تتجاوز ٥ طن ) . | –/٣ | –/٣ | –/٤ | –/٥ |
| ( ٤ ) الاكياس وتشمل :- | ||||
| أ – جميع المواد المعبأة في أكياس من اي مادة ما عدا الذبائح المجمدة والمواد المذكورة في الفقرة (ب) من هذا البند والأسمنت ( لا تتجاوز ٥ طن ) . | ١/٥٠٠ | –/٥ | –/٧ | –/٩ |
| ب – اكياس الحصى والفحم والزفت ( لا تتجاوز ٥ طن) | ١/٥٠٠ | –/٣ | –/٤ | –/٥ |
| ( ٥ ) الاسمنت ويشمل :- | ||||
| أ – كافة انواع الاسمنت المعبأ في اكياس لا تتجاوز ٥طن . | –/٢ | –/٥ | –/٧ | –/٩ |
| ب – أكياس الاسمنت متى كانت على جوالي ( لا تتجاوز ٥ طن ) . | ١/٧٥٠ | –/٥ | –/٧ | –/٩ |
رسوم الارضية عن الطن الوزني
أجور التفريغ والشحن عن الطن الوزني
الوحدة الزمنية الاولى
الوحدة الزمنية الثانية
الوحدة الزمنية الثالثة وما يليها
الصنف
( ٦ ) الاخشاب وتشمل :-
أ ـ الفورمايكا والخشب المعاكس والمقوى ( لا تتجاوزه طن ) .
٣/-
٥/-
٧/-
٩/-
ب ـ الخشب الابيض غير المصنع سواء كان محزوما او غير محزوم مغلف أو غير مغلف ( لا تتجاوز ٥م مكعب ) .
١/٥٠٠ للمتر المكعب
٣/-
٤/-
٥/-
جـ ـ الخشب الاحمر والواح الاسبست والاخشاب الاخرى غير المصنعة سواء كانت محزومة أو غير محزومة مغلفة أو غير مغلفة والاعمدة الخشبية ( لا تتجاوز ٥ طن ) .
٢/٥٠٠
٣/-
٤/-
٥/-
( ٧ ) الاخشاب المصنعة وتشمل :-
أ ـ جميع انواع الخشب المصنع من الابواب والنوافذ والبراويز والخشب المحسن والمصنع في ربطات ( لا تتجاوز ٥ طن ) .
٣/-
٥/-
٧/-
٩/-
ب ـ البيوت الجاهزة ( لا تتجاوز ٥ طن ) .
٣/٠٠٠
٣/-
٤/-
٥/-
تحسب هذه الارضية على اساس قطعة في اليوم بعد مهلة الاعفاء المقررة في الفقرة رقم أ من المادة رقم ٢ اذا اودعت في الساحات الداخلية أما اذا أودعت في الساحات الخارجية فتحصل بعد مهلة الاعفاء المقررة في الفقرة ب من نفس المادة وتخفض عندئذ الرسوم الى ٢٥٠/ـ د.ك في اليوم للسيارات والاليات التي لا تتجاوز ٥ طن و ٥٠٠/ـ د.ك للسيارات التي تتجاوز ٥ طن وذلك للايام الخمسة عشر الاولى وتضاعف الفئة بعد ذلك .
( ٨ ) السيارات والاليات المتحركة وتشمل :-
أ ـ جميع انواع السيارات والاليات المتحركة والنشات التي على عربات وتتحرك على عجلاتها المطاطية او تلك التي لا تتحرك على عجلاتها المطاطية لا تتجاوز ٥ طن .
١٠/-
٣/-
ب ـ جميع انواع السيارات والاليات والنشات على عربات وتتحرك على عجلاتها المطاطية او تلك التي لا تتحرك على عجلاتها المطاطية ( وزنها اكثر من ٥ طن ) .
١٢/-
٧/-
ملاحظة :-
اذا وردت سيارة على سيارة متحركة تحسب اجور التفريغ والارضية على مجموع وزن السيارتين واذا وردت بضاعة على سيارة تحسب اجور التفريغ والارضية على البضاعة والسيارة كل حسب فئته .
( ٩ ) البضائع نصف الثقيلة وتشمل :-
أ ـ كافة انواع البضائع ما عدا السيارات والاليات المتحركة وغير المتحركة على عجلاتها المطاطية مغلفة او غير مغلفة تزن اكثر من ( ٥ ـ ١٥ طن )
١٠/-
٣/-
٤/-
٥/-
ب ـ المواد الخام للصناعات الوطنية ( تزن اكثر من ٥ ـ ١٥ طن ) .
٦/-
٣/-
٤/-
٥/-
| الصنف | أجور التفريغ والشحن عن الطن الوزني | رسوم الأرضية عن الطن الوزني | ||
|---|---|---|---|---|
| الوحدة الزمنية الأولى | الوحدة الزمنية الثانية | الوحدة الزمنية والثالثة وما يليها | ||
| (١٠) البضائع الثقيلة وتشمل :- | ||||
| أ - المواد الخام للصناعات الوطنية (تزن اكثر من ١٥ طن) . | ٦/- | ٣/- | ٤/- | ٥/- |
| ب - كافة أنواع البضائع ما عدا السيارات والآليات المتحركة التي تتحرك على عجلاتها المطاطية مغلفة او غير مغلفة وتزن اكثر من ١٥ حتى ٢٠ طن) . | ١٢/- | ٣/- | ٤/- | ٥/- |
| اكثر من ٢٠ طن . | ١٥/- | ٣/- | ٤/- | ٥/- |
| (١١) المواد الخطرة ( لا تتجاوز ٥ طن ) والمصنفة تحت الارقام من ١ - ٩ من تصنيفات IMO ......... ... ... ... | ٧/- | ٥/- | ٧/- | ٩/- |
| (١٢) المواد والبضائع التي ترد سائبة وتشمل :- | ||||
| أ - جميع انواع البضائع السائبة التي يتم تفريغها بواسطة الشفط . | ١/- | — | — | |
| أو تلك التي يتم تفريغها الى السيارات بواسطة مكائن ومعدات وعمال صاحب البضاعة . | ||||
| ب - البضائع السائبة التي تم تكييسها بواسطة عمال صاحب البضاعة وتحميلها على السيارات بواسطة عمال المؤسسة. | ١/٥٠٠ | ٣/- | ٧/- | ٩/- |
الفصل الثالث
اجور التفريغ والشحن المخفضة
مادة (١) : أ - تخفض اجور التفريغ والشحن بنسبة ٤٠٪ عن الارسالية التي يزيد وزنها عن ثلاثين طنا او ثلاثين مترا مكعبا اذا كانت من الخشب الابيض والتي يتم تفريغها او شحنها رأسا على ان يتم تقديم طلب التخفيض خلال السنة المالية التي يتم فيها دفع الاجور وبحد اقصى خلال ثلاثين يوما من انتهاء تلك السنة وللمدير العام الحق في الموافقة على استيفاء نسبة الـ ٦٠٪ من الاجور فقط في حالة التأكد من الاستلام المباشر . ولا يعتبر استلام مباشر البضائع التي تفرغ بواسطة الجنائب وتبقى فيها لأكثر من ثلاثة أيام وتحصل في هذه الحالة أجور ١٠ أيام من انتهاء تفريغ السفينة وبعد هذه الفترة تطبق عليها الارضية المقررة في الفصل الثاني من الباب الاول اضافة لذلك .
ب - يطبق ماورد في الفقرة ( أ ) من هذه المادة على السيارات والآليات المتحركة التي يتم استلامها رأسا من السفينة وتخزينها في الساحات الخارجية اذا تم نقلها من تلك الساحات في اليوم الثالث من انتهاء تفريغ السفينة الناقلة من التفريغ وفي حالة عدم نقلها لا تعتبر استلمت استلاما مباشرا .
مادة (٢) : البضائع التي تفرغ في عرض البحر ويتم استلامها مباشرة دون استعمال أرصافة ومعدات وعمال الميناء تمنح خصما مقداره ٨٠٪ من اجور التفريغ والشحن على ان يتم تقديم الطلب وفقا لما هو مبين في المادة (١) السابقة .
الفصل الرابع
اجور المناولة داخل عنابر السفن
مادة (١) : البضائع حمولة الكويت :-
يستوفي من وكلاء أو ملاك السفن عن البضائع التي يتم تفريغها او تحميلها أجور المناولة على اساس الطن الملاحي (١٠٠٠ كغم أو متر مكعب) أيهما أكثر مردودا في حساب الاجر على النحو التالي :-
| نوع البضاعة | اجور المناولة طن/متر مكعب |
|---|---|
| التجاري ( لا تتجاوزه ٥ طن ) | ٧٥٠/- د . ك |
| الحديد بجميع انواعه ( لا تتجاوز ٥ طن ) | ٦٠٠/- د . ك |
| الاكياس ( لا تتجاوز ٥ طن ) | ٦٠٠/- د . ك |
| الاسمنت ( لا تتجاوز ٥ طن ) | ٦٠٠/- د . ك |
| الخشب ( لا تتجاوز ٥ طن ) | ٦٠٠/- د . ك |
| الانابيب (لا تتجاوز ٥ طن) | -/٦٠٠ د.ك |
| البضائع السائبة التي يقوم الميناء بمناولتها السيارات | -/٦٠٠ د.ك |
| الآليات المتحركة | -/۸۰۰ د.ك |
| البضائع نصف الثقيلة (اكثر من ٥ طن حتى ۱٥ طن) | -/۸۰۰ د.ك |
| البضائع الثقيلة (اكثر من ۱٥ طن) | ۱/۲٥۰ د.ك |
| البضائع الثقيلة (اكثر من ۱٥ طن) | ۱/٥۰۰ د.ك |
مادة (۲) : البضائع العابرة / والمحولة :
تستوفى أجور المناولة على البضائع العابرة أو المحولة اما بموجب الأسعار الموضحة بالمادة (۱) من هذا الفصل او بموجب أسعار عقد المناولة بين المؤسسة ومقاول التفريغ ايهما كان أكثر.
مادة (۳) : يستوفى من وكلاء أو ملاك السفن مبلغ -/۱۰ د.ك عن كل طن وبحد أدنى -/۱۰ د.ك عن الارسالية من المواد الخطرة المصنفة تحت الارقام من ۱ - ۹ من تصنيفات IMO اذا لم يتم ابلاغ ادارة الميناء عنها مسبقا او اذا وردت بدون وضع ملصقات البضائع الخطرة عليها.
مادة (٤) : البضائع المختلطة او السائبة او المحتلة :
تستوفي أجور مناولة اضافية بنسبة ۱۰۰٪ من قيمة اجور المناولة داخل عنابر السفن في حالة القيام بعملية فصل أو حزم أو تعبئة البضائع التي ترد سيئة التغليف أو الحزم أو التستيف في العنابر.
الباب الثاني
أجور خدمات المناولة والنقل والتخزين في محطة الحاويات
*****************
الفصل الاول
رسم الحمولة
مادة (۱) : يستوفي رسم الحمولة عن الحاويات التي يتم تفريغها أو تحميلها داخل حدود الميناء سواء على الارصفة ام على الجنائب بواقع -/۱۲٠ د.ك عن كل طن ولا يستوفي هذا الرسم عن الحاويات الفارغة عند تحميلها.
الفصل الثاني
مناولة الحاويات داخل وخارج عنابر السفينة
مادة (۱) : تشمل عمليات مناولة الحاويات الواردة والصادرة على جميع السفن بما فيها سفن الدحرجة كما يلي :-
أ - الحاويات الواردة :-
انزال الحاوية من السفينة ونقلها الى ساحة الحاويات ومنها الى وسيلة النقل العائدة للمرسل اليه.
ب - الحاويات الصادرة :-
استلام الحاوية من وسيلة نقل صاحبها ونقلها الى منطقة تخزين الحاويات ثم نقلها من ساحة التخزين وتحميلها على السفينة.
ويعتبر من الحاويات ما كان في حكمها، كأنصاف الحاويات والحاويات المسطحة والمقطورات بدون قاطرة سواء كانت بعجلات مطاطية أو غير مطاطية فيما عدا المقطورات (العربات) التي عليها عائمات بحرية اينما نزلت (سواء في المحطة أو الميناء) وتعامل المقطورة أقل من (۲۰) قدم معاملة الحاوية (۲۰) قدم والمقطورة اكثر من ۲۰ - ٤۰ قدم معاملة الحاوية (٤۰) قدم وأكثر من (٤۰ قدم - ٥۰ قدم) معاملة الحاويات اكثر من (٤۰) قدم الى (٥۰) قدم.
وأكثر من (٥۰ قدم الى ٦۰ قدم) معاملة (۳) حاويات (۲۰) قدم وأكثر من (٦۰) قدم معاملة (٤) حاويات (۲۰) قدم، وللمدير العام تحديد الفئة التي تخضع لها اي حاويات او مقطورات قد ترد ولم تدرج في هذه التعرفة.
مادة (۲) : تستوفي أجور المناولة عن الحاويات والمقطورات على النحو المبين أدناه :
أ - الحاويات والمقطورات الواردة الى الكويت/الصادرة منها أو العابرة أو المحولة TRANSSHIPMENT المملوءة أو الفارغة، سواء كانت جافة أو مبردة.
| ۲۰ قدم | ٤۰ قدم | اكثر من ٤۰ - ٥۰ قدم |
| -/۲۲ د.ك | -/۳۸ د.ك | -/٥۰ د.ك |
ب - الحاويات والمقطورات التي تكون لأكثر من مستورد والتي تفرغ او تعبأ في مستودع المختلط يضاف الى الاجور السابقة :
| ۲۰ قدم | ٤۰ قدم - ٥۰ قدم |
| -/۳۰ د.ك | -/٥۰ د.ك |
مادة (۳) : الحركات الاضافية التي لا تشملها المادة الأولى، يستوفي عنها الاجور المبينة ادناه :-
| ۲۰ قدم | ٤۰ قدم - ٥۰ قدم |
| -/۳ د.ك | -/٥ د.ك |
وذلك عن كل حركة سواء كانت لحاوية مملوءة أو فارغة وتعتبر الحركة شاملة النقل من سيارة الى اخرى او النقل من السيارة الى منطقة التخزين أو العكس على الا تقل عدد الحركات المستوفاة عن حركتين.
مادة (٤) : يستوفي مبلغ ـ/١٥ د.ك عن كل حاوية مبردة يتم فحصها قبل تسليمها فارغة لتعبئتها للتصدير .
مادة (٥) : تستوفي الاجور التالية عن الحاويات التي تحال من محطة الشويخ للحاويات لوزنها في الميناء وتشمل هذه الاجور اجور الميزان المنصوص عليها في الفصل الثامن من الباب الرابع من هذه التعريفة :-
حاوية ٢٠ قدم
ـ/١٥ د.ك
حاوية ٤٠ قدم ـ ٥٠ قدم
ـ/٢٥ د.ك
مادة (٦) : أ ـ تضاعف اجور المناولة على الحاويات التي يزيد وزنها عن الوزن المقرر وهو (٢٤) طن وزنى للحاوية (٢٠) قدم و (٣٠) طن وزنى للحاوية (٤٠) قدم فاكثر .
ب ـ في حالة ورود حاوية يزيد وزنها عن حد السلامة لحمولة الرافعة الجسرية ولم يقم الوكيل مسبقا بترتيب مناولتها مع ادارة محطة الحاويات يستوفي اجر اضافي مقداره ـ/١٥٠ د.ك لكل حاوية اضافة للاجور الاساسية المضاعفة للحاويات التي يزيد وزنها عن الوزن المقرر .
مادة (٧) : تستوفي اجور اضافية على الاجور المبينة في المادة (٢) فقرة ( أ ) عن مناولة الحاويات داخل العنابر من والى السفن غير ذات الخلايا والتي تفرغ أو تحمل بواسطة الرافعات الجسرية على رصيف الحاويات كالاتي :-
الحاوية ٢٠ قدم
ـ/٢ د.ك
حاوية ٤٠ قدم ـ ٥٠ قدم
ـ/٤ د.ك
مادة (٨) : تستوفي الاجور التالية عن كل حاوية في حالة ترحيلها SHIFTING على نفس السفينة :-
أ ـ بدون استعمال الرصيف :-
حاوية ٢٠ قدم
ـ/٨ د.ك
حاوية ٤٠ قدم
ـ/١٢ د.ك
حاوية اكثر من ٤٠ قدم ـ ٥٠ قدم
ـ/١٥ د.ك
ب ـ باستعمال الرصيف :-
حاوية ٢٠ قدم
ـ/١٢ د.ك
حاوية ٤٠ قدم
ـ/٢٠ د.ك
حاوية اكثر من ٤٠ قدم ـ ٥٠ قدم
ـ/٢٥ د.ك
مادة (٩) : يستوفي مبلغ ـ/١٠د.ك عن كل حاوية غير قياسية أو متضررة وتحتاج استخدام معدات اضافية خاصة لمناولتها وذلك بالاضافة الى الاجور المقررة في المادة ( ٢ ) فقرة (أ) من هذا الفصل .
مادة ١٠ : اذا لم تكن السفينة التي تستعمل الرافعات الجسرية الخاصة بالمؤسسة جاهزة للمباشرة بعملية التفريغ أو التحميل في غضون ساعة واحدة من وقت رسوها لاي سبب يعود اليها يستوفي من الناقل مبلغ ـ/١٥٠ د.ك عن كل رافعة جسرية في الساعة الواحدة أو جزء منها اعتبارا من بداية الساعة الثانية من وقت رسوها على الرصيف .
مادة (١١) : يستوفى من وكلاء السفن أو ملاكها مبلغ ـ/١٠٠د.ك عن كل حاوية أو مقطورة تحتوي على مواد خطرة مصنفة تحت الارقام من ١ ـ ٩ من تصنيفات IMO اذا لم يقوموا باخطار المحطة عنها مسبقا أو اذا وردت للمحطة بدون وضع ملصقات البضائع الخطرة عليها .
مادة (١٢) : يستوفى من وكلاء السفن أو ملاكها مبلغ ـ/١٠٠د.ك عن كل حاوية أو مقطورة تحتوي على مواد خطرة مصنفة تحت الارقام من ١ ـ ٩ من تصنيفات IMO اذا وردت للمحطة بدون وضع ملصقات البضائع الخطرة عليها .
الفصل الثالث
رسوم الارضية
مادة (١) : حاويات ومقطورات الكويت والعابرة والمحولة :
الحاويات والمقطورات أدناه باستثناء الخطرة منها والحاويات المبردة يستوف عنها رسوم الارضية عن كل يوم من أيام التخزين عدا العشرة أيام الأولى من تاريخ ايداعها محطة الحاويات . واذا صادف اليوم الاخير من فترة السماح يوم جمعة أو عطلة رسمية امتدت الى أول يوم عمل ، وتعامل المقطورة أقل من (٢٠) قدم معاملة الحاوية ( ٢٠ ) قدم والمقطورة أكثر من ٢٠ ـ ٥٠ قدم معاملة الحاوية أكثر من ٤٠ ـ ٥٠ قدم والمقطورة أكثر من ٥٠ ـ ٦٠ قدم معاملة ثلاث حاويات (٢٠) قدم وأكثر من (٦٠) قدم معاملة (٤) حاويات (٢٠) قدم وهي على النحو التالي :-
أ ـ الحاويات الجافة المملوءة الواردة / الصادرة :
اليوم
١١ ـ ٢٠
٢١ ـ ٣٠
٣١ وما بعده
٢٠ قدم
ـ/٣ د.ك
ـ/٥ د.ك
ـ/٧ د.ك
٤٠ قدم ـ ٥٠ قدم
ـ/٥ د.ك
ـ/٨ د.ك
ـ/١١ د.ك
ب ـ الحاويات المبردة المملوءة الواردة / الصادرة :
تستوفي عنها الرسوم التالية ، عن كل يوم من أيام التخزين منذ اليوم الاول من تاريخ ايداعها محطة الحاويات .
| اليوم | ٢٠ قدم | ٤٠ قدم ـ ٥٠ قدم |
|---|---|---|
| ١ — ١٠ | ـ/٦ د.ك | ـ/٩ د.ك |
| ١١ — ٢٠ | ـ/٨ د.ك | ـ/١٢ د.ك |
| ٢١ — فأكثر | ـ/١٠ د.ك | ـ/١٥ د.ك |
جـ — الحاويات والمقطورات المملوءة الواردة والصادرة التي تحتوى على مواد خطرة مصنفة تحت الارقام من ١ — ٩ من تصنيفات IMO تستوفى عنها الرسوم التالية من اليوم الخامس من ايداعها المحطة واذا صادف ذلك اليوم يوم جمعة أو عطلة رسمية استحقت الاجور اعتبارا من أول يوم عمل التالي : —
| اليوم | ٢٠ قدم | ٤٠ قدم ـ ٥٠ قدم |
|---|---|---|
| ٥ — ٢٠ | ـ/٣ د.ك | ـ/٥ د.ك |
| ٢١ — ٣٠ | ـ/٥ د.ك | ـ/٨ د.ك |
| ٣١ وما بعده | ـ/٧ د.ك | ـ/١١ د.ك |
د — جميع الحاويات والمقطورات الفارغة عدا الحاويات المسطحة ( البولستر ) والحاويات ذات الجوانب متى طويت :—
| ٢٠ قدم | ٤٠ قدم ـ ٥٠ قدم |
|---|---|
| ١/٥٠٠ د.ك | ٢/٥٠٠ د.ك |
هـ — الحاويات البولستر الفارغة والحاويات ذات الجوانب متى طويت :
| ٢٠ قدم | ٤٠ قدم ـ ٥٠ قدم |
|---|---|
| ـ/١ د.ك | ـ/٢ د.ك |
مادة (٢) : تحصل الارضية عن بضائع الحاويات والمقطورات المختلطة على اعتبار انها بضائع عامة .
الفصل الرابع
أجور التفريغ والشحن
مادة (١) : تستوفى أجور التفريغ أو الشحن التالية من المستورد أو المصدر عن كل حاوية أو مقطورة يتم تسليمها أو شحنها من ميناء الشويخ ، وتعامل المقطورة أقل من (٢٠) قدم معاملة الحاوية (٢٠) قدم والمقطورة أكثر من (٢٠ — ٥٠) قدم معاملة الحاوية أكثر من (٤٠ — ٥٠) قدم والمقطورة أكثر من (٥٠ — ٦٠ ) قدم معاملة ثلاث حاويات (٢٠) قدم وأكثر من (٦٠) قدم معاملة (٤) حاويات (٢٠) قدم .
| ٢٠ قدم | ٤٠ قدم ـ ٥٠ قدم |
|---|---|
| ـ/١٨ د.ك | ـ/٣٠ د.ك |
مادة (٢) : الحاويات والمقطورات المختلطة : —
تستوفى أجور تفريغ عن البضائع الواردة في الحاويات أو المقطورات المختلطة من المستورد حسب الوزن وفقا لتعرفة البضائع العامة الواردة في هذا القرار .
البولستر وأنصاف الحاويات والمقطورات اذا أفرغت بضائعها تعامل معاملة الحاويات المختلطة بالنسبة لاجور المناولة وأجور التفريغ والارضية .
الباب الثالث
رسوم الخدمات الملاحية
الفصل الاول
رسوم الميناء : —
مادة (١) : يستوفي رسم الميناء عن كل مرة تدخل فيها السفينة ( حدود ميناء الشويخ ) على النحو التالي : —
أ — مائة فلس عن كل طن من الحمولة الاجمالية للسفينة .
ب — ثلاثون فلسا عن كل طن من الحمولة الاجمالية للسفينة التي تقل حمولتها الاجمالية عن ثلاثة آلاف طن .
جـ — نصف الرسم المقرر بعاليه في حالة عودة السفينة لتفريغ حمولة متبقية من حمولة الكويت .
مادة (٢) : يؤخذ بشهادة الحمولة ذات الحد الاعلى في حالة وجود شهادتين صادرتين للسفينة ، أما في حالة الجنائب المقطورة فيؤخذ بشهادة الحمولة للجرار أو الجنيبة أيهما أكثر .
مادة (٣) : تعفى السفن التي تدخل حدود ميناء الشويخ من رسم الميناء في الحالات التالية : —
أ — السفن الكويتية وسفن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تقل حمولتها الاجمالية عن أربعمائة طن .
ب — السفن الاجنبية التي تقل حمولتها الاجمالية عن خمسة وعشرين طنا .
جـ — السفن العربية من أية جنسية كانت .
د — السفن التي تعود الى المرفأ الخارجي بعد زيارتها الموانيء كويتية أخرى خلال نفس الرحلة .
هـ — السفن التي تلجأ الى الميناء بسبب ظروف قاهرة مثل رداءة الاحوال الجوية ، الخلل ، العطب ، وجود حالات مرض أو شغب على ظهرها ... الخ . بشرط أن لا تزيد مدة بقائها عن أربع وعشرين ساعة والا تقوم بأي عمل تجاري .
و — السفن التي تدخل حدود الميناء وعليها حمولة للكويت ثم تغادر دون أن تفرغ حمولتها الى ميناء الشعيبية للتفريغ .
الفصل الثاني
رسوم الأضواء البحرية
مادة (١) : يستوفي عن كل سفينة تدخل المرفأ الداخلي لميناء الشويخ رسم انارة قدره عشرة فلسات عن كل طن من وزنها الاجمالي المسجل .
مادة (٢) : تعفى من هذا الرسم السفن التي تنطبق عليها حالات الاعفاء المذكورة في المادة (٣) من الفصل الاول من هذا الباب ( رسوم الميناء ) .
الفصل الثالث
رسوم الارشاد
مادة (١) : تستوف عن كل سفينة تدخل الميناء أو تخرج منه رسوم ارشاد تشمل ما يلي : –
أ ـ خدمات المرشدين
| الوزن الاجمالي بالطن | الرسو أو الاقلاع | النقل أو التدوير | المرسى الخارجي |
|---|---|---|---|
| ٣٠٠٠/١ | -/٣٥ د.ك | -/٢٥ د.ك | -/٢٠ د.ك |
| ٣٠٠١ – ٦٠٠٠ | -/٥٠ د.ك | -/٣٥ د.ك | -/٣٠ د.ك |
| ٦٠٠١ – ١٢٠٠٠ | -/٨٠ د.ك | -/٦٠ د.ك | -/٤٠ د.ك |
| ١٢٠٠١ – ١٨٠٠٠ | -/١٠٠ د.ك | -/٧٥ د.ك | -/٥٠ د.ك |
| أكثر من ١٨٠٠٠ | -/١٣٠ د.ك | -/٩٠ د.ك | -/٧٠ د.ك |
تعفى من الرسوم أعلاه السفن الكويتية وسفن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تقل حمولتها الاجمالية عن (٤٠٠) طن والسفن الاجنبية التي تقل حمولتها الاجمالية عن (٢٥) طن .
تستوفى رسوم خدمات المرشدين عن كل عملية من العمليات المبينة أعلاه وتعفى السفينة من رسم خدمات المرشدين في حالة النقل من رصيف الى رصيف اخر مجاور الا اذا تمت عملية النقل بناء على طلب وكيل السفينة كما تعفى السفينة من ذلك الرسم اذا كان النقل لصالح المؤسسة ويكون لمدير عام المؤسسة تقرير ما اذا كان النقل لصالح المؤسسة أم لا .
في حالة صعود المرشد الى السفينة وتبين أنها غير جاهزة تستوفى الرسوم المذكورة بالكامل .
يستوفى نصف الرسم الموضح بعاليه عن السفن الكويتية وسفن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي يقودها ربابنة حاصلون على شهادة ارشاد لميناء الشويخ .
ب – خدمات لنش الارشاد : –
تدفع كل سفينة (-/٢٥) دينارا عن كل عملية رسو أو اقلاع .
جـ – خدمات عمال الربط ( فريق الارساء ) : –
تدفع كل سفينة (-/٢٥) دينارا عن كل عملية رسو أو اقلاع .
تدفع كل سفينة (-/٢٥) دينارا عن كل عملية نقل أو تدوير اذا تم ذلك بناء على طلب وكيل السفينة وتعفى من هذا الرسم السفن التي يتم نقلها أو تدويرها لصالح المؤسسة ويكون لمدير عام المؤسسة تقرير ما اذا كان ذلك النقل لصالح المؤسسة أم لا .
الفصل الرابع
رسوم بقاء السفن
مادة (١) : تدفع كل سفينة أو عائمة بحرية تشغل مرسى أو جزء من مرسى من مراسي الميناء الرسم الموضح فيما بعد عن كل يوم أو جزء من اليوم الذي يبدأ حسابه من منتصف الليل حتى منتصف الليل الذي يليه .
أ – مراسي الميناء : –
المرسى من رقم ١ الى رقم ١٨ بما فيها -/٥٠ دينار
١٤ أ ( وفيما عدا ١٦ أ )
المرسين اسماك ١ ، ٣ -/٥٠ دينار
مرسي أسماك ٢ و ١٦ أ والدولفينات -/٣٠ دينار
نهاية الارصفة -/٢٠ دينار
يضاف مبلغ عشرون دينارا يوميا للسفن التي تشغل مرسى رقم ١٤ أ مقابل استخدام منحدر السفينة ( الرامب ) .
يستوفي عن كل سفينة تشغل أكثر من مرسى أجور مرسيين .
كل سفينة ترسو بمحاذاة سفينة أخرى على المراسى يستوفى عنها ٧٥٪ من الرسم المقرر بعاليه .
حوض السفن الصغيرة ( خمسة دنانير يوميا للسفن حتى ٤٦ م ) وحوض الصيانة ( عشرة دنانير يوميا للسفن فوق ٤٦م ) .
ب - المرسى الخارجي :
فيما عدا السفن الكويتية وسفن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تدفع كل سفينة ترسو بالمرسى الخارجي ولا تحمل حمولة برسم الكويت أو كانت تحمل بضائع برسم الكويت وأفرغتها الرسوم التالية : -
خمسون دينارا يوميا عن كل يوم أو جزء من اليوم ( الذي يبدأ حسابه بعد مرور سبعة أيام من بدء رسوها ) وذلك لمدة شهر بشرط أن يكون هناك متسع لبقائها بالمرسى الخارجي .
مائة دينار يوميا اعتبارا من أول أيام الشهر الثاني بشرط أن يكون هناك متسع لبقائها بالمرسى الخارجي .
مائة وخمسون دينارا اعتبارا من أول أيام الشهر الثالث بشرط أن يكون هناك متسع لبقائها بالمرسى الخارجي .
مائتي دينار اعتبارا من أول أيام الشهر الرابع وما يليه من أيام الأشهر التالية بشرط أن يكون هناك متسع لبقائها بالمرسى الخارجي .
تسري الرسوم المذكورة على السفن القادمة للتحميل أو التفريغ وتتأخر في الدخول الى المرسى اذا ثبت أن سبب التأخير راجع اليها فيما عدا السفن الكويتية وسفن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
السفن التى تبقى بالمرسى الخارجي نتيجة نزاع قضائي يطبق في شأنها ما جاء بعاليه ، فيما عدا السفن الكويتية وسفن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
الفصل الخامس
خدمات الجرارات ( أكثر من ٧٥٠ حصانا )
مادة (١) : تستوفي الاجور الموضحة فيما بعد نظير استخدام الجرارات ( أكثر من ٧٥٠ حصانا ) في عملية الرسو أو الاقلاع أو التدوير أو النقل : -
| طول السفينة | أجور الجرار الواحد |
|---|---|
| من ١ - ١٠٠ م | -/٣٥٠ د.ك عن الساعة أو أي جزء منها |
| من ١٠١ - ١٤٠ م | -/٥٥٠ د.ك عن الساعة أو أي جزء منها |
| من ١٤١ - ١٨٦ م | -/٧٥٠ د.ك عن الساعة أو أي جزء منها |
| ما يزيد عن ١٨٦ م | -/١٠٠ د.ك عن الساعة أو أى جزء منها |
وتستثنى من استخدام الجرارات السفن الكويتية وسفن دولة مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تقل حمولتها الاجمالية عن (٤٠٠) طن والسفن الاجنبية التي تقل حمولتها الاجمالية عن ( ٢٥ ) طن .
اذا تجهزت الجرارات لخدمة أى سفينة ولم يتم استخدامها فان على السفينة أن تدفع الاجور المذكورة بعاليه بالكامل .
السفن التى يزيد طولها عن ( ٦٣ م ) ملزمة باستخدام جرارين .
في حالة انتقال سفينة من مرسى الى آخر أو من المرسى الى المرسى الخارجي دون أن تستخدم محركاتها فانها تدفع أجور الجرارات بعاليه مضافا اليها مائة دينار لكل جرار / ساعة .
في حالة نقل سفينة من مرسى الى آخر مجاور تعفى من أجور الجرارات الا اذا كان النقل بناء على طلب وكيل السفينة كما تعفى السفينة من هذا الرسم اذا كان النقل لصالح المؤسسة ويكون لمدير عام المؤسسة تقرير ذلك .
تحسب مدة استخدام الجرارات ابتداء من وقت خروجها من القاعدة الى حين عودتها اليها .
مادة (٢) : استخدام الجرارات في عمليات خاصة :
أ - عند حاجة أية سفينة الى استخدام الجرارات في عمليات خاصة تختلف عما ذكر في المادة (١) السابقة وضمن حدود ميناء الشويخ يستوفى منها مبلغ -/٦٠ د.ك لكل جرار واحد في الساعة الواحدة أو أي جزء منها بحد أدنى قدره -/١٢٠ د.ك للجرار الواحد وبحد أقصى -/١٠٠٠ د.ك عن اليوم الواحد للجرار الواحد .
ب - في الحالات الاستثنائية التي تقتضي استخدام الجرارات خارج حدود ميناء الشويخ ، وضمن المياه الاقليمية الكويتية فان الاجور المطلوبة تكون محل تقدير الادارة العامة وفقا لظروف العملية وطبيعتها وبشرط أن لاتقل الاجور عن الحدود المبينة في الفقرة ( أ ) أعلاه .
جـ - في كلتا الحالتين السابقتين تحسب المدة من وقت خروج الجرارات من قاعدتها الى حين عودتها اليها .
مادة (٣) : خدمات الجرارات أقل من ٧٥٠ حصان : -
يستوفي أجر قدره عشرون دينارا للساعة الواحدة أو أى جزء منها لقاء استخدام الجرار داخل الميناء ويكون الحد الاعلى للاجر عن الاستخدام ليوم كامل -/٢٠٠ دينار .
يستوفى اجر قدره خمسة وعشرون دينارا عن الساعة الواحدة أو أي جزء منها لقاء استخدام الجرار خارج حدود الميناء وضمن المياه الاقليمية .
تحسب الاجور من وقت مغادرة الجرار للقاعدة والى حين عودته اليها الا في حالة استخدامه لمدة يوم كامل فتحسب من منتصف الليل حتى منتصف الليل التالي .
الفصل السادس
رسوم الحماية من التلوث
مادة ( ١ ) : يستوفى من كل سفينة تدخل حدود الميناء الرسم التالي : -
-/١٠٠ د.ك عن كل سفينة وزنها الاجمالي أكثر من خمسة آلاف طن .
-/٥٠ د.ك عن كل سفينة وزنها الاجمالي أكثر من ألف طن ولا يزيد عن خمسة آلاف طن .
-/٢٥ د.ك عن كل سفينة وزنها الاجمالي ألف طن فأقل .
مادة ( ٢ ) : تعفى من هذا الرسم : -
أ ـ السفن الحربية .
ب ـ السفن الأجنبية الصغيرة التي لا تزيد حمولتها على مائة وخمسين طنا .
جـ ـ السفن الكويتية وسفن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تقل حمولتها الاجمالية عن ( ٤٠٠ ) طن .
د ـ السفن الخشبية بدائية الصنع .
الفصل السابع
أحكام عامة
مادة ( ١ ) : لا تطبق أحكام هذا الباب على السفن الكويتية وسفن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تحول من ميناء الدوحة الى ميناء الشويخ وانما تسرى عليها بهذا الخصوص أحكام تعرف الميناء الدوحة .
الباب الرابع
أجور الخدمات
الفصل الأول
( أ ) أجور السيارات والرافعات المتحركة
مادة ( ١ ) : تستوفي أجور السيارات على النحو التالي : -
| حمولة السيارة | الأجر بالساعة أو أي جزء منها | الأجر باليوم |
| لغاية ٢٠ طن | -/٩ د.ك | -/٧٠ د.ك |
| لغاية ٣٠ طن | -/١٤ د.ك | -/١٠٠ د.ك |
| لغاية ٦٠ طن (لولودر) | -/٦٠ د.ك | -/٣٠٠ د.ك |
مادة ( ٢ ) : تستوفي أجور السيارة ذات السلم المتحرك والقمارة على النحو التالي :
-/١٠ د.ك عن الساعة أو أي جزء منها .
-/٩٠ د.ك عن اليوم .
مادة ( ٣ ) : تستوفي أجور الرافعات المتحركة على النحو التالي : -
| حمولة الرافعة | الأجر بالساعة أو أي جزء منها | الأجر باليوم |
| حتى ١٠ طن | -/٢٠ د.ك | -/١٥٠ د.ك |
| ١١ – ٢٠ طن | -/٣٠ د.ك | -/٢٥٠ د.ك |
| ٢١ – ٤٠ طن | -/٤٠ د.ك | -/٣٥٠ د.ك |
| ٤١ – ٨٠ طن | -/٦٠ د.ك | -/٥٠٠ د.ك |
( ونش السحب )
مادة ( ٤ ) : جميع الأجور المذكورة في المواد ( ١ ، ٢ ، ٣ ) تشمل أجور السائق والوقود ويعتبر اليوم الواحد ( ١٠ ) ساعات .
الفصل الثاني
القطع البحرية
مادة ( ١ ) : تستوفى الأجور المبينة أدناه لقاء استخدام أي من القطع البحرية التالية : -
| اسم القطعة | الأجر داخل الميناء | الأجر خارج الميناء |
| جنبية العوامات ( منجد ) | -/٣٠ د.ك | -/٥٠ د.ك |
| سفينة الانقاذ (مواصلات) | -/٥٠ د.ك | -/٧٥ د.ك |
| الرافعة العائمة ( شريب ) | -/٧٥ د.ك | -/١٠٠ د.ك |
| استخدام سطح الرافعة العائمة | -/١٠ د.ك | -/١٠ د.ك |
( الأجور عن ساعة أو أي جزء منها )
تحسب الأجور من وقت مغادرة القطعة البحرية للقاعدة لحين عودتها اليها .
في حالة الاستخدام خارج حدود الميناء وضمن المياه الاقليمية فان الاجور التي ينبغي ان تستوفى عن ذلك تكون محل تقدير الادارة العامة بشرط ألا تقل الاجور عن الحدود المبينة بعاليه ، وفقا لساعات العمل الفعلية اضافة الى الوقت اللازم لنقل القطعة البحرية من قاعدتها الى موقع العمل وبالعكس وعلى أن لا تقل الأجور المحصلة عن أجور نوبة عمل كاملة اضافة الى أجور النقل .
مادة ( ٢ ) : تستوفى الاجور المبينة ادناه لقاء استخدام وحدة الغوص : -
الكويت اليوم
٢٤
بـ /٣٠ دينارا عن الساعة أو أي جزء منها اذا كانت
عملية الغوص داخل ميناء الشويخ .
ـ /٦٠ دينارا عن الساعة أو أي جزء منها اذا كانت
العملية خارج ميناء الشويخ .
يكون الحد الأقصى لأجر اليوم الكامل لوحدة الغوص
ـ/٥٠٠ دينار .
تحسب مدة العملية من وقت مغادرة الوحدة للقاعدة
لحين عودتها اليها ما عدا في حالة استمرار الوحدة لمدة يوم
كامل فتحسب من منتصف الليل الى منتصف الليل التالي ،
وتستوفى فوق ذلك تكاليف أي عمليات اضافية مترتبة على
استعمال أي مواد خاصة باللحيم أو القطع أو خلاف ذلك .
مادة ( ٣ ) : تستوفى الأجور المبينة أدناه لقاء استخدام الجنائب
مع توصيلها واعادتها فقط بدون انتظار : ـ
| الحمولة | الأجر في اليوم أو أي جزء من اليوم |
|---|---|
| ـ الى ٢٠٠ طن | ـ / ١٢٠ د.ك |
| أكثر من ٢٠٠ طن الى ٣٠٠ طن | ـ / ١٦٠ د.ك |
| أكثر من ٣٠٠ طن | ـ / ١٩٠ د.ك |
الفصل الثالث
أجور خدمات الورشة البحرية
مادة ( ١ ) : تستوفي أجور خدمات الورشة البحرية على النحو
التالي : ـ
أ ـ الفحص : ـ
ـ التصعيد والتنزيل على وعن المنزلق بما
فيها اليوم الأول . | ـ /٤٥٠ د.ك
ـ التصعيد والتنزيل على وعن الحامل بما
فيها اليوم الأول . | ـ /١٨٠ د.ك
ـ الأيام التي تلي اليوم الأول على الحامل
لكل يوم | ـ/٤٠ د.ك
ـ الأيام التي تلي اليوم الأول على المنزلق
لكل يوم | ـ/١٥٠ د.ك
ب ـ الخدمات : ـ
| ـ اعطاء التزويد بالتيار الكهربائي في اليوم | ـ/٥ د.ك |
| ـ عن كل توصيل وفصل التيار الكهربائي | ـ/١٥ د.ك |
| ـ أجور ماكينة اللحيم عن كل يوم | ـ/١٥ د.ك |
| ـ أجور مضخة الماء المتنقلة يوميا | ـ/١٠ د.ك |
ـ أجور ضاغطة الهواء العاملة على الديزل
| يوميا | ـ/٥٠ د.ك |
| ـ أجور تنظيف تنكات الديزل والماء يوميا | ـ/٢٠ د.ك |
جـ ـ تنظيف بدن السفينة من الخارج وصباغتها حتى السطح
الرئيسي :
ـ الغسيل بالماء عالي الضغط بما في ذلك
الحف أو الجلخ الخفيف بواسطة عدد
( ٢ ) عامل يوميا . | ـ/٣٠ د.ك
ـ التنظيف بالرش بالرمل طبقا لحالة وجه
السطح عن كل ساعة . | ـ/٣٠ د.ك
ـ وجهين كاملين من الطلاء المقاوم وحتى
خط التحميل .
ـ وجهين كاملين من الطلاء المقاوم للطحالب
والعفن البحري حتى خط التحميل .
ـ وجهين كاملين من الطلاء للجانب العلوي
وحتى السطح الرئيسي
عن كل عامل / ساعة
د ـ أعمال اخرى :
ـ فتح مصافي البحر وتنظيفها وطلائها
( لكل مصفاة ) . | ـ/٢٠ د.ك
ـ فتح بلوف ( صمامات البحر ) ورفعها
وتنظيفها وجلخها وصباغتها ونقلها مع
حشوة جديدة لكل صمام . | ـ/٢٠ د.ك
ـ خراطة أي شيء اضافي وتستوفى عن كل
| ساعة مبلغ | ٢/٥٠٠ د.ك |
| ـ أجرة العامل العادي لكل ساعة | ١/٢٥٠ د.ك |
| ـ أجرة العامل الفني لكل ساعة | ٢/٥٠٠ د.ك |
ـ قطع ألواح الزنك ولحيم الجديد منها
على تصفيحات البدن الخارجي للسفينة
ـ قوالب زنة ( ٣ ) كيلو غرام للقطعة
الواحدة
ـ قوالب زنة ( ١٠ ) كيلو غرام للقطعة
الواحدة
ـ تستوفي بموجب الأسعار المعمول بها في
المخازن المركزية زائد ٢٠٪ .
هـ ـ البروانات « الدواسر » والدفات : ـ
ـ فحص وقياس الخلوصات ويستوفي عن
كل نقطة مبلغ | ـ/٥ د.ك
ـ تنظيف البروانات « الدواسر » وتلميعها
في مكانها | ـ/٧٥ د.ك
ـ تغيير لواصق الشافت المانعة للتسرب في
البروانات لكل صفيحة / شافت . | ـ/١٥٠ د.ك
ـ أية أعمال أخرى تتعلق بشفرات البروانة وتستوفى عنها أجور اضافية بواقع ٢٠٪ اضافة الى الأجور الواردة في الفقرة (ب) من بند رقم (٥) .
ـ فحص تصفيح الهيكل بواسطة جهاز ١/- د.ك الفحص الفوق صوتي لكل نقطة .
ـ تبديل صفائح البدن بصفائح جديدة وتستوفي الأجور طبقا لحجم المواد .
مادة (٢) : تضاف نسبة ٣٠٪ من الأجور الاجمالية في كل قائمة وذلك كمصاريف ادارية مع ملاحظة اضافة أي خدمات اخرى .
الفصل الرابع
اجور التنظيف
مادة (١) : يستوفى مقابل تنظيف أرصفة الميناء من مخلفات عملياتي التفريغ أو التحميل الأجور التالية عن السفينة الواحدة عن كل مرة تدخل فيها الرصيف للتفريغ أو للتحميل أو للعمليتين معا : ـ
ـ حمولة الاسمنت والفحم والبودرة بما ـ/١٠٠ د.ك فيها اللايم والمواد الكيماوية والسكر عن السفينة وحمولة المواشي الحية .
ـ حمولة الخشب والحديد والحصى ـ/٧٥ د.ك والرخام والحبوب عامة والأعلاف عن السفينة والسكراب . التي تبدأ حمولتها من ١٠٠٠ طن ـ حمولة التجاري والمثلج وما شابه ذلك ـ/٥٠ د.ك عن السفينة التي تقل حمولتها عن ١٠٠٠ طن ـ/٥٠ د.ك عن السفينة
مادة (٢) : لا تستحق أجور نظافة على سفن السيارات وسفن الحاويات وسفن الدحرجة وسفن الشفط اذا تم التفريغ الى الصوامع مباشرة أما اذا تم التفريغ بوسائل نقل المستورد فيطبق عليها الأجور الواردة في المادة (١) .
مادة (٣) : تعفى سفن السيارات التي تحمل بعض الصناديق كمعدات وقطع غيار للسيارات المنقولة عليها اذا كان وزن تلك الصناديق والمعدات لا يزيد عن عشرة أطنان .
مادة (٤) : في حالة اختلاف أنواع البضائع المفرغة أو المحملة يتم استيفاء مقابل التنظيف حسب الفئة الأعلى .
الفصل الخامس
اجور العمل الاضافي
مادة (١) : يحصل من أصحاب السفن مقابل الأعمال الاضافية التي يكلف بها موظفو المؤسسة العامة للموانئ في غير أوقات الدوام الرسمي لقاء عملهم في تفريغ حمولة السفن في ميناء الشويخ أو تحميلها ، باستثناء السفن والجنائب القادمة للتحميل فقط المبالغ المبينة كما يلي :
| عدد الكتنكات العاملة | عن ساعة عن عمل واحدة | عن ساعتين | عن ثلاث ساعات | عن أربع ساعات | عن خمس ساعات | عن ست ساعات | عن سبع ساعات | عن ثمان ساعات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| د.ك | د.ك | د.ك | د.ك | د.ك | د.ك | د.ك | د.ك | |
| ١ | ٣٠ | ٥٠ | ٧٠ | ٧٥ | ٨٠ | ٨٥ | ٩٠ | ٩٥ |
| ٢ | ٥٠ | ٨٠ | ١٠٠ | ١١٥ | ١٢٥ | ١٣٥ | ١٤٠ | ١٤٥ |
| ٣ | ٥٥ | ٩٥ | ١٣٠ | ١٥٥ | ١٦٠ | ١٦٥ | ١٧٠ | ١٧٥ |
| ٤ | ٦٠ | ١٠٠ | ١٤٥ | ١٦٠ | ١٦٥ | ١٧٠ | ١٧٥ | ١٨٠ |
| ٥ | ٦٥ | ١٠٥ | ١٦٠ | ١٦٥ | ١٧٠ | ١٧٥ | ١٨٠ | ١٨٥ |
| ٦ | ٧٠ | ١١٠ | ١٦٥ | ١٧٠ | ١٧٥ | ١٨٠ | ١٨٥ | ١٩٠ |
تحصل المبالغ المستحقة عن الأعمال الاضافية خلال أيام الجمع محسوبة على الكتنكات كالأيام العادية .
تحسب المبالغ المستحقة عن التشغيل الاضافي أيام العطل الرسمية والأعياد ضعف ما هو مقرر تحصيله عن الأيام العادية .
تخفض نسبة ٢٥٪ من قيمة التحصيل على سفن الرورو الناقلة للحاويات والسيارات والآليات .
يحصل من السفن والجنائب القادمة للتحميل فقط ـ/٢٥ دينار عن أول ساعتين و ـ/٥٠ دينار عما زاد عن ذلك وبما لا يتعدى هذا المبلغ للدورة الواحدة .
تستثنى سفن الشفط من أجور الأعمال الاضافية الا اذا تم التفريغ على السيارات .
تستثنى السفن الناقلة للمواشي من اجور الأعمال الاضافية الا في حالة تفريغ الاعلاف .
مادة ( ٢ ) : تستوفى أجور القوى العاملة في حالة القيام بأعمال المناولة داخل عنابر السفن خارج مواعيد وايام العمل العادية والتي تتم بناء على طلب الناقلين أو الشاحنين حسبما تقضي به شروط عقد الشحن وذلك وفقا للجدول التالي : ـ
| أيام العمل العادية | أيام الأعياد والعطل الرسمية | |
| ساعة / عامل | ٣٥٠/ـ د.ك | ٧٠٠/ـ د.ك |
| ساعة / كنك | ٢/٥٠٠ د.ك | ٥/٠٠٠ د.ك |
| وردية / عامل | ٤/٠٠٠ د.ك | |
| وردية / كنك | ٣٥/٠٠٠ د.ك |
مادة ( ٣ ) : تستوفي أجور القوى العاملة لأعمال الترحيل والمناقلة التي تتم بناء على طلب أصحاب السفن وفقا لجدول الأجور الزمني التالي : ـ
| مواعيد العمل العادية | ساعات العمل الاضافية في أيام العمل العادية | أيام الأعياد والعطل الرسمية | |
| ساعة/عامل | ٧٠٠/ـ د.ك | ١/٠٥٠ د.ك | ١/٤٠٠ د.ك |
| ساعة/كنك | ٥/٠٠٠ د.ك | ٧/٥٠٠ د.ك | ١٠/٠٠٠ د.ك |
| وردية/عامل | ٤/٠٠٠ د.ك | ٦/٠٠٠ د.ك | ٨/٠٠٠ د.ك |
| وردية/كنك | ٣٥/٠٠٠ د.ك | ٥٢/٥٠٠ د.ك | ٧٠/٠٠٠ د.ك |
مادة ( ٤ ) : في حالة تشغيل محطة الحاويات ثلاث نوبات عمل على مدى ( ٢٤ ) ساعة يكون لمدير عام المؤسسة اعفاء سفن الحاويات من أجور الأعمال الاضافية المذكورة في المواد من ١ ـ ٣ من هذا الفصل .
الفصل السادس
التزود بالمياه العذبة
مادة ( ١ ) : يستوفى مبلغ دينار واحد ثمنا لكل طن من المياه العذبة التي تزود للسفن من انابيب متوفرة على الارصفة التي ترسو تلك السفن بجانبها .
مادة ( ٢ ) : يستوفي مبلغ دينار واحد ثمنا لكل طن من المياه العذبة مضافا الى ذلك أجور نقل قدرها ٥٠٠/ـ د.ك للطن ( بحد أدنى ـ/٥٠ د.ك) عند تزويد السفن الراسية بجانب أرصفة لا تتوفر بها أنابيب ايصال المياه .
مادة ( ٣ ) : يستوفي مبلغ دينار واحد ثمنا لكل طن من المياه العذبة مضافا الى ذلك أجور نقل قدرها دينار واحد لكل طن وبحد أدنى ـ/١٠٠ د.ك عند تزويد السفن بالمرسى الخارجي.
مادة ( ٤ ) : يستوفي مبلغ خمسمائة فلسا ثمنا لكل طن من المياه العذبة التي تزود بها وسائل نقل المياه العائدة للقطاع الخاص والتي تصرح لها الادارة العامة بالعمل على تزويد السفن الراسية بالمياه العذبة .
الفصل السابع
رسوم المستندات الرسمية
مادة ( ١ ) : تستوفى رسوم اصدار الشهادات على النحو التالي : ـ
ـ خمسة دنانير عن كل شهادة تصدر لأغراض قضايا خاصة بالسفن متى كانت القضية المستفسر عنها وتاريخ وصول السفينة واقعتين في ذات السنة الصادرة فيها الشهادة .
ـ دينارين عن كل شهادة تصدر بدل فاقد .
ـ عشرة دنانير عن كل شهادة تتعلق بقضية أو بوفول السفينة في سنوات سابقة .
ـ عند ترجمة احدى الشهادات الى اللغة الانجليزية يستوفى مبلغ ثلاثة دنانير كرسوم اضافية .
ـ تعفى من الرسوم الشهادات التي تصدر بأمر من القاضي عن طريق وزارة العدل .
مادة ( ٢ ) : تستوفي أسعار مستندات المناقصات والممارسات على النحو التالي : ـ
| حتى ـ/١٠٠٠٠ د.ك | بدون مقابل |
| أكثر من ـ/١٠٠٠٠ د.ك وحتى ـ/٢٠٠٠٠ د.ك | ٥/ـ د.ك |
| أكثر من ـ/٢٠٠٠٠ د.ك وحتى ـ/٥٠٠٠٠ د.ك | ١٠/ـ د.ك |
| أكثر من ـ/٥٠٠٠٠ د.ك وحتى ـ/١٠٠٠٠٠ د.ك | ٣٠/ـ د.ك |
| أكثر من ـ/١٠٠٠٠٠ د.ك وحتى ـ/٢٥٠٠٠٠ د.ك | ٥٠/ـ د.ك |
أكثر من -/٢٥٠٠٠٠ د.ك وحتى -/١٠٠٠٠٠٠ د.ك
-/١٥٠ د.ك
أكثر من -/١٠٠٠٠٠٠ د.ك
تحدد في حينه
مادة ( ٣ ) : يستوفى مبلغ ١/٥٠٠ د.ك للدفتر الواحد من
بيانات الأجور .
مادة ( ٤ ) : يستوفى مبلغ -/١٥ د.ك سنويا مقابل الاشتراك
في النشرة اليومية لحركة السفن .
الفصل الثامن
رسوم الميزان الأرضي
مادة ( ١ ) : تستوفى رسوم استعمال الميزان الأرضي على النحو
التالي : -
أ – -/١ دينار عن كل عملية وزن .
ب - تطبق الأجور المذكورة بالفقرة ( أ ) للايام العادية ،
أما أيام الجمع والعطل الرسمية فيضاف على الأجور نسبة
٥٠٪ .
جـ – -/١٠٠ د.ك لاصدار صورة اضافية من بطاقة
الوزن .
د – -/١ دينار لاصدار شهادة رسمية بالكميات
الموزونة .