قرار وزاري رقم هـ ع ص (61) لسنة 2013
في بشأن إغلاق قسيمة
وزير التجارة و الصناعة
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم ( 56 ) لسنة 1996 في بشأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .
- القانون رقم 22/ 2009 في بشأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
- القرار الوزاري رقم (256/ 2012) الصادر بتاريخ 18/ 11/ 2012 والخاص بإنذار المذكور أدناه لارتكابه مخالفة القسيمة مغلقة بضرورة إزالة المخالفة المذكورة خلال مدة أسبوع من تاريخ صدور القرار .
- تقرير المعاينة المؤرخ في 18/ 12/ 2012 و الذي يفيد باستمرار وجود المخالفة المذكورة أعلاه .
وبناء على ما عرضه السيد/ مدير عام الهيئة العامة للصناعة .
وتحقيقا للمصلحة العامة .
قـرّر
(مادة أولى)
إغلاق القسيمة رقم (490) الكائنة بمنطقة سكراب أمغرة والمخصصة لشركة ذو الفقار للمعدات الخفيفة و الثقيلة إلى حين إزالة المخالفة .
(مادة ثانية)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ، وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .
وزير التجارة والصناعة
أنس خالد الصالح
صدر في : 2 شعبان 1434هـ
الموافق : 11 يونيو 2013م
قرار وزاري رقم هـ ع ص (62) لسنة 2013
في بشأن إغلاق قسيمة
وزير التجارة و الصناعة
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم ( 56 ) لسنة 1996 في بشأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .
- القانون رقم 22/ 2009 في بشأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
- القرار الوزاري رقم (257/ 2012) الصادر بتاريخ 18/ 11/ 2012 والخاص بإنذار المذكور أدناه لارتكابه مخالفة القسيمة مغلقة بضرورة إزالة المخالفة المذكورة خلال مدة أسبوع من تاريخ صدور القرار .
- تقرير المعاينة المؤرخ في 18/ 12/ 2012 والذي يفيد باستمرار وجود المخالفة المذكورة أعلاه .
وبناء على ما عرضه السيد/ مدير عام الهيئة العامة للصناعة .
وتحقيقا للمصلحة العامة .
قـرّر
(مادة أولى)
إغلاق القسيمة رقم (489) الكائنة بمنطقة سكراب أمغرة والمخصصة للسيد/ حميد أحمد جاسم صرخوه إلى حين إزالة المخالفة .
(مادة ثانية)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ، وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .
وزير التجارة والصناعة
أنس خالد الصالح
صدر في : 2 شعبان 1434هـ
الموافق : 11 يونيو 2013م