إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 61 لسنة 2009

رقم التشريع وسنته

61 لسنة 2009

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (60) لسنة 2009

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .

- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .

- وبناء على طلب شركة نور للاستثمار المالي (ش .م .ك) مقفلة والمؤرخ في 13/ 10/ 2008 .

- وبناء على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة .

- وبناء على النظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقية أمين الاستثمار لصندوق نور للأسهم المحلية والعربية .

- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 12/ 1/ 2009 .

- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .

قرر

(مادة أُولى)

تعدل المادة الأولى والثانية من القرار الوزاري رقم (596) لسنة 2006 لتصبح كالتالي :

يسمح لشركة نور للاستثمار المالي (ش .م .ك) مقفلة بإنشاء صندوق نور للأسهم المحلية والخليجية وذلك برأس مال متغير قدره 5,000,000 د .ك (خمسة ملايين دينار كويتي) كحد أدنى وبحد أقصى 50,000,000 د .ك (خمسين مليون دينار كويتي) علماً بأن الحد الأدنى للاستثمار 1000 وحدة (ألف وحدة) وبقيمة اسمية 1 د .ك (دينار كويتي واحد) للوحدة الواحدة .

(مادة ثانية)

يهدف الصندوق إلى تحقيق أرباح رأسمالية طويلة الأجل وتنمية العوائد وذلك عن طريق الاستثمار بشكل أساسي في الأسهم المدرجة أو من خلال تملك حصص بالشركات التي سوف تدرج في سوق الكويت والأسواق الخليجية للأوراق المالية واستثمار النقد المتوفر في ودائع قصيرة وطويلة الأجل وأدوات النقد المختلفة ، مع مراعاة القيود الواردة على الاستثمار في هذا النظام .

(مادة ثالثة)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة

أحمد يعقوب باقر العبدالله

صدر في : 15 صفر 1430هـ

الموافق : 10 فبراير 2009 م

قرار وزاري رقم (61) لسنة 2009

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .

- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .

- وعلى القرار الوزاري رقم (352) لسنة 2008 والخاص بشركة تمويل الإسكان (ش .م .ك) مقفلة بإنشاء صندوق المسك الإسلامي .

- وبناء على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة أعلاه .

- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 19/ 1/ 2009 .

- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .

قرر

(مادة أُولى)

يلغى القرار رقم (352) لسنة 2008 بشأن السماح لشركة تمويل الإسكان (ش .م .ك) مقفلة بإنشاء صندوق المسك الإسلامي وذلك لانتهاء المدة المحددة لقيام الصندوق بمباشرة نشاطه طبقاً لنص المادة (39) من اللائحة التنفيذية رقم (113) لسنة 1992 للمرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 بشأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .

(مادة ثانية)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة

أحمد يعقوب باقر العبدالله

صدر في : 15 صفر 1430هـ

الموافق : 10 فبراير 2009 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي