وزارة المواصلات
قرار وزاري رقم (٩٩/٦١)
برفض قبول الأسعار التحاسبية القياسية (BENCH MARK RATE)
وزير المواصلات :
بعد الاطلاع على المادة (١٣٠) من الدستور وعلى المرسوم الأميري الصادر في شأن اختصاصات وزارة المواصلات بتاريخ ١٩٨٦/٨/١٢م .
وبناء على توصية السيد وكيل الوزارة المساعد لقطاع الاتصالات التجاري بموجب الكتاب رقم ٩٩/١٧ بتاريخ ٦/ ٢/ ١٩٩٩م .
وبناء على عدم قبول مبدأ (BENCH MARK RATES) واعتماد رفضه بالاتفاق مع دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية
وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
ترفض الأسعار التحاسبية القياسية BENCH MARK) (RATE والصادرة بقرار هيئة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية (FCC) ولا يؤخذ بها بتاتا في حال تطبيقه من قبل النواقل الأمريكية .
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه .
وزير المالية والمواصلات
علي السالم
صدر في : ٢٨ ذو القعدة ١٤١٩هـ
الموافق : ١٦ مارس ١٩٩٩م