إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 61 لسنة 1999

رقم التشريع وسنته

61 لسنة 1999

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة المواصلات

قرار وزاري رقم (٩٩/٦١)

برفض قبول الأسعار التحاسبية القياسية (BENCH MARK RATE)

وزير المواصلات :

بعد الاطلاع على المادة (١٣٠) من الدستور وعلى المرسوم الأميري الصادر في شأن اختصاصات وزارة المواصلات بتاريخ ١٩٨٦/٨/١٢م .

وبناء على توصية السيد وكيل الوزارة المساعد لقطاع الاتصالات التجاري بموجب الكتاب رقم ٩٩/١٧ بتاريخ ٦/ ٢/ ١٩٩٩م .

وبناء على عدم قبول مبدأ (BENCH MARK RATES) واعتماد رفضه بالاتفاق مع دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية

وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .

قرر

مادة أولى

ترفض الأسعار التحاسبية القياسية BENCH MARK) (RATE والصادرة بقرار هيئة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية (FCC) ولا يؤخذ بها بتاتا في حال تطبيقه من قبل النواقل الأمريكية .

مادة ثانية

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه .

وزير المالية والمواصلات

علي السالم

صدر في : ٢٨ ذو القعدة ١٤١٩هـ

الموافق : ١٦ مارس ١٩٩٩م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي