وزارة الصحة
قرار وزاري رقم (٦٠٦) لسنة ٢٠٠٠م
وزير الصحة :
بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٩٦م في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية .
وعلى القرار الوزاري رقم ٣٩٥ لسنة ١٩٩٧م باعتتماد اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٩٦م المذكور أعلاه .
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
لا يجوز للصيدلي الكويتي الحاصل على ترخيص بمزاولة مهنة الصيدلة بالقطاع الأهلي مزاولة المهنة إلا بالصيدلية الحاصل على ترخيصها .
مادة ثانية
يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعمل به اعتبارا من تاريخه وينشر بالجريدة الرسمية .
وزير الصحة
د . محمد أحمد الجار الله
صدر في : ٣ رمضان ١٤٢١ هـ
الموافق : ٢٩ نوفمبر ٢٠٠٠م