إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 604 لسنة 2000

رقم التشريع وسنته

604 لسنة 2000

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الصحة

قرار وزاري رقم (٦٠٤) لسنة ٢٠٠٠

وزير الصحة

- بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٩٦ في بشأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية .

- وبناء على توصيات منظمة الأدوية والأغذية الامريكية F.D.A بشأن التحذيرات نتيجة استعمال المستحضرات التي تحتوي على مادة PHENYLPROPANOLAMINE.

- وبناء على توصية اللجنة الفنية المختصة بالرقابة الدوائية والغذائية .

- وبعد الاطلاع على القرار الوزاري بشأن تنظيم وتسجيل الأدوية في البلاد.

- وبناء على مقتضيات الصحة العامة وما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة.

قرر

مادة أولى

يلغى تسجيل جميع المستحضرات الصيدلانية التي تحتوي على مادة PHENYLPROPANOLAMINE .

مادة ثانية

يوقف صرف وتداول جميع المستحضرات الصيدلانية المبينة في المادة الأولى من القرار في البلاد .

مادة ثالثة

على جميع وكلاء شركات الأدوية وقف صرف واستيراد المستحضرات التي تحتوي على المادة المذكورة أعلاه وسحبها من الصيدليات وعلى إدارة تفتيش الأدوية - الرقابة الدوائية والغذائية التأكد من عدم وجود تلك المستحضرات بصيدليات القطاع الأهلي.

مادة رابعة

تصدر الرقابة الدوائية والغذائية قائمة بهذه المستحضرات لتعميمها على المستودعات الطبية ووكلاء شركات الأدوية والصيدليات الأهلية والمراكز الصحية الأهلية .

مادة خامسة

يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

وزير الصحة

الدكتور/ محمد أحمد الجار الله

صدر في: ١ رمضان ١٤٢١ هـ

الموافق: ٢٧ نوفمبر ٢٠٠٠م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي