إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 60 لسنة 2013

رقم التشريع وسنته

60 لسنة 2013

حالة التشريع

ساري

🔍

الككويت اليوم العدد 38!! السنة التاسعة والخمسون - 7 الأحد ‎2١|‏ عبان 4314اه- 30/ 6/ 2013م

قرار وزاري رقم هع ص (59) أسنة 2013 قرار وزاري رقم همح ص (60) أسنة 2013

في شأن إغلاق قسيمة في شأن إغلاق قسيمة

وزير التجارة و الصتاعة وزير التجارة و الصناعة

يعد الاطلاع على : يعد الاطلاع على :

< القانون رقم ( 56 ) لسنة 1986 في شأن إصدار قانون - القانون رقم ( 56 ) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصتاعة ولائحته التنفيذية ‏ الصتاعة ولائحته التنفيذية .

- القانون رقم 22/ 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم - القانون رقم 22/ 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية . : الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

- القسرار الوزاري رقم (2012/248) الصادر بتاريخ - القرر الوزاري رقم (249/ 2012) الصادر بتاريخ 8 212/11 والخاص بإنذار المذكور أدناه لارتكابه مخالفة 8 ‎2012/1١‏ والخاص بإنذار المذكور أدناه لارتكابه مخالفقة القسيمة مغلقة و مخالفة سو تخزين بضرورة إزالة الخالفات القسيمة مغلقة بضرورة إزالة ا مخالفة المذكورة خلال مدة أسبوع المذكورة خلال مدة أسبوع من تاريخ صدور القرار . من تاريخ صدور القرار .

- تقرير المعاينة المؤرخ في 2012/12/18 و الذي يفيد - تقريرالمحاينة المؤرخ في 2012/12/20 و الذي يفيد باستمرار وجود مخالفة القسيمة مغلقة . باستمرار وجود المخالفة المذكورة أعلاه .

وينا على ما عرضه السيد/ مدير عام الهيئة العامة للصناعة . وينا على ما عرضه السيد/ مدير عام الهيئة العامة للصناعة .

وتحقيمَا للمصلحة العامة وتحقيقا للمصلحة العامة .

قور قرر

(مادةأولى») (مادة أولى)»

إغلاق القسيمة رقم (19) الكائنة بمنطقة سكراب أمغرة إغلاق القسيمة رقم (30) الكاثتة بمنطقة سكراب أمغرة واللخصصة للسيد/ ثنيان عبدالكريم ثنيان الغانم إلى حين إزالة والخصصة لشركة سيفتي العالمية للتجارة العامة و المقاولات إلى المخالفة . حين إزالة الخالقة .

(مادة ثانية)» (مادةثائية)»

ينشر هذا القرار في المريدة الرسمية ويعمل به اعتبارامن ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره » وعلى اللجمهات المعنية تنفيذ القرار كل قيما تاريخ صدوره ‎٠‏ وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل قيما وزير التجارة والصناعة وزير التجارة والصتاعة

أنس خائد الصالح أنس تخالد الصائح

صدر في :2 شعبان 1434ه صدر في شعبان 434اه

الموافئ :!! يونيو 2013م المواقفق : ‎١!‏ يونيو 2013م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي