إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 6 لسنة 2024 بشأن الغاء قرار اشهار نادي (965) للمحركات المشهر بالقرار رقم (58) لسنة 2019.

الهيئة العامة للرياضة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1670 · 13 يناير 2024

رقم التشريع وسنته

6 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (6) لسنة 2024

بشأن إلغاء قرار إشهار نادي (965 للمحركات) المشهر بالقرار رقم (58) لسنة (2019)

-رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الشباب.

-بعد الاطلاع على:

-القانون رقم (97) لسنة (2015) في شأن انشاء الهيئة العامة للرياضة.

-القانون رقم (87) لسنة (2017) في شأن الرياضة المعدل بالقانون رقم (107) لسنة (2018).

-المرسوم رقم (116) لسنة (2023) بشأن إعادة تشكيل الحكومة.

-قرار مجلس الوزراء رقم (1525) لسنة (2018) بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.

-القرار رقم (58) لسنة (2019) بشأن (اشهار نادي 965 للمحركات) الصادر بتاريخ (2019/8/25).

-التقرير المعد بمعرفة إدارة المتابعة والتفتيش على الهيئات الرياضية بالهيئة العامة للرياضة.

-التقرير المالي للنادي والمعتمد من مكتب التدقيق المحاسبي للسنتين الماليتين (2023/2022).

-المراسلات المتبادلة بين الهيئة العامة للرياضة والنادي.

-قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في اجتماعه رقم (19) بتاريخ (2023/7/26) الفقرة الثانية من البند رقم (10)"بالموافقة على قيام الجهاز التنفيذي باتخاذ الإجراءات اللازمة للوقوف على مدى فقدان هذه الأندية للشراط المطلوبة والمنصوص عليها بالمادة رقم (3) من قانون الرياضة"

-مذكرة لجنة التحقيق في الشكاوى والمخالفات والمشكلة بالقرار رقم (26) لسنة (2023) ما انتهت إليه من أن النادي قد فقد بعض شروط التسجيل والإشهار الواردة بالمادتين رقمي (3) و(11) من قانون الرياضة رقم (87) لسنة 2017.

-قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بالجلسة رقم (21) المنعقدة بتاريخ (2023/12/28) بالموافقة على الغاء قرار اشهار النادي لافتقاده الشروط الواردة بقانون الرياضة رقم (87) لسنة (2017) وايلولة جميع ممتلكات النادي الى الهيئة العامة للرياضة.

-مشروع ميزانية الهيئة العامة للرياضة للسنة المالية رقم .(2024/2023)

-وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرار

(مادة أولى)

يلغى القرار رقم (58) لسنة 2019 الصادر بتاريخ 25/ 8/ 2019 بشأن اشهار نادي (965 للمحركات) لافتقاد النادي للشروط المنصوص عليها بالمادتين رقمي (3، 11) من قانون الرياضة رقم (87) لسنة 2017 بشأن وجوب توافر واستمرارية الشروط اللازمة للإشهار والاحتفاظ بالشخصية الاعتبارية.

(مادة ثانية)

تؤول كافة أموال وممتلكات وموجودات النادي إلى الهيئة العامة للرياضة.

(مادة ثالثة)

على جميع جهات الاختصاص -كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية، ويلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة

وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الشباب

محمد عثمان العيبان

صدر في تاريخ: 27 جمادي الاخرة 1445 هـ

الموافق: 9 يناير 2024 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي