وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (6) لسنة 2009م
بشأن إشهار نقابة الفنانين الكويتيين العاملين بمهن الفن والإعلام
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :-
- بعد الاطلاع على القانون رقم ( 38 ) لسنة 1964م في شأن العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته .
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 7 يناير 1979م في شأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
- وعلى القرار الوزاري رقم 2 / 64 و المعدل بالقرار الوزاري رقم (81) لسنة 2004م بشأن الإجراءات التمهيدية التي تسبق لتكوين النقابات .
- وعلى أوراق التأسيس المودعة لدى الوزارة من مجلس الإدارة بطلب إشهار النقابة والمقدمة من د / نبيل الفيلكاوي .
- وعلى كتاب إدارة الفتوى والتشريع المؤرخ في 27 / 10 / 2008م .
- وبناء على عرض السيد وكيل الوزارة .
قـــــرر
مادة أولى :-
تشهر نقابة الفنانين الكويتيين العاملين بمهن الفن والإعلام .
مادة ثانية :-
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
المستشار / بدر فهد الدويلة
صدر في : 22 محرم 1430 هـ
الموافق : 19 يناير 2009م
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
ملخص النظام الأساسي لنقابة الفنانين الكويتيين العاملين بمهن الفن والإعلام
اجتمعت الجمعية العمومية التأسيسية بتاريخ 30 / 6 / 2007م وقد تم الاتفاق بين المؤسسين على تأسيس نقابة الفنانين الكويتيين والتي تم تغيير اسمها لاحقاً إلى نقابة الفنانين الكويتيين العاملين بمهن الفن والإعلام بقرار من الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ 14 / 5 / 2008م ويقضي النظام الأساسي للنقابة بما يلي :
- تهدف النقابة إلى رعاية مصالح الفنانين والدفاع عن حقوقهم والعمل على تحسين حالتهم المادية والاجتماعية وتمثيلهم في كافة الأمور المتعلقة بشئونهم .
- يقبل في النقابة كل فنان يشتغل في مهنة الفن بأنواعها كما هو مبين باللائحة (الفنون المسرحية - الفنون الدرامية التلفزيونية
- الإذاعية- فن الإعلام المرئي والمسموع - الفنون السينمائية - فنون الموسيقى والغناء - فنون التصميم والفنون التشكيلية والتطبيقية . . .) وما يرتبط بها من أعمال حرفية ومهنية وتقنية .
- قيمة الاشتراك الشهري لعضوية النقابة هو (1 د .ك) .
- تودع أموال النقابة ببنك الكويت الوطني باسم نقابة الفنانين .
- تبدأ السنة المالية للنقابة في أول ابريل وتنتهي في آخر مارس من كل عام .
- تعتبر الجمعية العمومية هي صاحبة السلطة العليا في تصريف أمور النقابة وهي تتألف من جميع الأعضاء المسددين لاشتراكاتهم الشهرية حتى تاريخ الانعقاد .
- تنعقد الجمعية العمومية في شهر مايو من كل سنة بصفة عادية .
- يتكون مجلس إدارة من (7) اعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية لمدة سنتين .
- ينتخب اعضاء مجلس الإدارة من بينهم في اول اجتماع هيئة للمكتب تتكون من (الرئيس ونائب الرئيس وأمين السر
وأمين الصندوق والمدير الثقافي والفني والمدير الداخلي ومدير للعلاقات العامة والإعلام).
- حددت اللائحة اختصاصات الجمعية العمومية العادية وغير العادية واختصاصات مجلس الإدارة والدفاتر التي تمسكها النقابة .