إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 6 لسنة 1986

رقم التشريع وسنته

6 لسنة 1986

حالة التشريع

ساري

🔍

العدد م١‏ السنة الثانية والثلاثون

الكويت اليوم ‏ ل

بلدية الكويت

قرار وزارى رقم ‎1١5485/5‏

‏باضافة الاحكام الخاصة باستعمالات المعوقين الى نظام البنا

وزير العولة لشلون البلدية

بعد الاطلاع على القانون رقم ‎١90/1١٠‏ في شأن بلدية

وعلى قرار رئيس البلدية رقم ‎)٠(‏ لسنة مم١‏ فى ثأن تنظيم أعمال البنا ‎٠‏

‏وعلى رار المجلس البلدى رقم عب/5/511١/كتم‏ الملتخد بتاريخ نسار /رخحخكام ‎٠.‏

‏قسرر

‏مادة ‎)١(‏

‏يضاف الى تنظيم أعمال البنا الصادر بموجب قرار رئيس البلدية رقم ٠#/رههه١‏ نصا جديدا برقم (4) مكرر وذلك على النحو التالى :

مادة ع مكرر

يراعى عند تصميم جميم المباني الحكومية والمجمعات على اختلاف استعمالاتها : ومبانى الجمعيات التعاونية والصئاعية تطبيق المواصفات والاشتراطات الخاصة ا منصوص عليها فى الجدول رقم ‎)١6(‏ الخاص بالمعوقين » ‎٠‏ ‏مادة ()

تضاف الى الجداول الملحقة بتنظيم اعمال البنا المشار « الجدول رقم (16)

الاشنتراطات والمواصفات الخاصة بالمباني لاستعمالاات المعوقين : ب

تطبق المواصفات والاشتراطات الخاصة بتسهيل دخول والمجمعات على اختلاف استعمالاتها » وميانى الجمعيات التعناونية وسائن المبانفى والمرافق العامة الاخرى وعلى جميع كما يطبق على جميع الميانى والمرافق القاممة اذا سمحت ويراعى عند تصميم هذه الميانى والمرافق الاشتراطات والمواصفات المبينة قينا يلى :مد

أولا : العوائق : ا

ازالة العوائق والحواجز التى نعيق حركة المعوقين بحيث إتتاح لهم سهولة التنقل والحركة من خارج البنا الى داخله وبالمسكس ‎٠‏

‏ثانيا : المنحدرات واكمرات : -

عمل منحدرات أو فتحات بالارصفة وعند أماكن عبور المشاة المحيطة بالمبانى الحكومية والمجمعات على اختلاف استعمالاتهنا ومبانى الجمعيات التعاونية وسائر المبانى والمرافق العامة اللاخرى وجميع المبانى الااستثمارية والتجارية والصناعية وذلك لتسهيل مرور المعوقين المقعدين الذين ستخدمون الكراسى المتحركة ‎٠‏

‏! بالحممرات :-

الا يزيد ميل الممشى عن ‎١‏ :

يعامل معاملة المنحدر

س تخصيص ممثى واحد على الاقل خالى من الادراج

٠؟‏ قاذا زاد عن ذلك

المداخل الرئيسية مع وجوب توفر ممشى يربط الابنية في م« الا يقل عرض الممشى عن ٠*كر١‏ م ‎٠‏ ‏ب ه اللصدرات : ب

طالا يزيد ميل المنحدر عن ‎1١‏ : ؟١‏

٠ ‏الا يقل: عرض المنحدر عن (+94) سم‎ ٠

م تعمل بسطه لكل ‎)١5(‏ متر من المنحدر +

ل تجهز جميع المنحدرات بدرابزينات على الجانبين وبستمر الدرابزين قبل وبعد المنحدر بمسافة لا تقل عن (.) سمم ء*

ثالنشا :

تخصيص أماكن كافية فى دور السينما والمسرح والتنوادى

رابعا : مواقف للسيارات :© ب

تخصيص مواقف خاصة لسيارات المعوقين ذات مواصفات ومقاييس محددة دوليا لتسهيل حركة المعوق فى الواقف

العامة والاسواق والجمعيات و بحظر استعمالها لغير المعوقين

ويشترط فيها مابلي : -

+ -- الكويت اليوم

‎١‏ ل تكوين نسبة مواقف السيارات الخاصة بالموقين ‎١ )‏ 5/) من المجموع الكلى لمواقف السيارات ‎٠‏

‏؟ ب تكون هذه المواقف قريبة من أحد المداخل الرئيسية

‏ومتصلة بسمثى واحد على الاقل ( ميل الممشى لا يزيد عن (2:0ه).

س لا يقل عرض موقف السيارة عن ‎58٠١‏ سم بجاوره ممشى بعرض ‎١٠٠‏ سم ‎٠‏

‏4 ب بالنسبة لحجز 'الرصيف : ل

5 ل ينفذ حجز الرصيف عند تقاطع الطريق مع المماثى ب س لا يزيد الميل عن ‎١‏ : ؟٠‏

ج ل لا يقل العرض عن +ه سم ‎٠‏

‏خامسا : دورات المياه : -

‏تخصيص دورة مياه على الاقل خاصة ,المعوقين نك:

‏لدخول الكرسى المتحرك وعمل المناورة الخاصة به كى «تمكن من الانتقال من الكرسى الى مقعد المرحاض ‎٠‏

‏وشترط في دوره المياه ما إبلى :سد

‎١‏ تخصيص مرحاض واحد على الاقل يعمل بالا بعاد المناسبة للمعوقين بحيث يكون ارتفاع المرحاض من (+4--0.ه) سسمهم ‎«٠‏

‏الك يزيد ارتفاع سطح المغسلة عن 86 سم ولابقل ارتفاع بطن الغسلة عن وب سطح «

‏“اب تعمل مشارب المياه باليد » لا يقل ارتفاعه عن هلاسم ولا يزيد عن ٠و‏ سما +

سادسا : التضاعد : ب

‏تجهيز مصعد واحد على الاقل بالتسهيلات اللازمة

‏لاستعمال المعوقين والمقعدين بحيث تتوفر فيه جميع الاشتراطات

‏والمواصففات المتبعة دوليا بهذا الشان ) على الاقل وجحجود مقعد ) » وتكون الجهة الملفذة للمصعد ملزمة بتقديم آخر المعلومات المتعلقة بمرونة استخدام هذه المصاعد للمعوقين

مادة (؟)

‏تضاف الى الجداول الملحقة بنظام البنا ما بأتى :1

‏أولا : يضاف الى الجدول رقم (؟) بندا جديدا برقم ( ثالث عشر ) بالنص التالى : س

‏ثالث عشر : الاستعمالات الخاصة بالمعوقين : ب

‏سرى فى ثانها الاشتتراطّات والمواصفات الختصوص عليها ق الجدول رقم ‎٠ )1١(‏

‏ثانيا : يضاف الى الجدول رقم () بندا جديدا برقم

‏(خامس عقر ) فالنص التالى سد 20200 6205

‏العدد م١١‏ السنة الثانية والثلائون

‎

‏( خامس عشر : الاستعمالات الخاصة بالمعوقين : ب سرى فى شاتها الاشتتراطات والمواصفات المنصوص عليها ىف الجدول رقم ‎٠ » )١٠١(‏

‏ثالثا : يضاف الى الجدول رقم ( 4 ) بندا جديدا برقم ( خامس عشر ) بالنص التالي “سدم

‏خامس عشر : الاستعمالات الخاصة بالمعوقين : ب

‏سرى في شآنها الاشتراطات والمواصفات المنصوص عليها فى الجدول رقم ‎٠ 6» )١٠١(‏

‏رابعا : يضاف الى الجدول رقم (ه) بندا جديدا برقم ( حادى عشر ) بالئنص الثالى : س

‏حادى عشر : الاستعمالات الخاصة بالمعوقين : -

‏سرى فٍ شآنها الاشتراطات والمواصفات المنصوص عليها فى الجدول رقم ‎٠ ©» )٠١6(‏

‏خامسا : يضاف الى الجدول رقم 00 بندا جديدا برقم ( ثالثا ) بالنص الثالى ‎ :‏

‏« ثالثا : الاستعمالات الخاصة بالمعوقين : -

‏سرى فى شآنها الاشتراطات والمواصفات عليها فى الجدول رقم ‎٠ » )١٠١(‏

‏سادسنا : يضاف الى الجدول رقم )0( بندا جديدا برقم ( ثالثا ) بالنص التالى ‎ :‏

‏ثالثا : الاستعمالات الخاصة بالمموقين : ب

‏يسرى ف شأنها الاشتراطات والمواصفات المنصوص عليها فى الجدول رقم ‎٠ » )1١(‏

‏سابعا : الجدول رقم ‎)١١(‏ تضاف فقرة جديدة الى البند خامسا برقم ‎)١١(‏ بالنص التالى : ب

‏١1ل‏ الاستعمالات الخاصة باكعوقين : ب

‏سرى ف شأنها الاشتتراطات والمواصفات المنصوص عليها فى الجدول رقم ‎٠ » )٠6(‏

‏ثامنا : ‎١‏ يعدل البند رابعا من الجدول رقم ( ‎٠2‏ ) بحيث يصبح نصه كما يلى : ب

‏« رابعا : يحب التقيد بالاشتراطات الانية في تصلميم المندق أو الموتيل » .

‏»ا يضاف الى البند رابعا المثسار اليه فقرة جديدة برقم (0) بالنص التالى : -

‏(( 5 ب الاستعمالات الخاصة بالدوقين : سس

‏سرى فى شآنها الاشنتراطات والمواصفات المنصوص عليها فى الجدول رقم ‎٠6» )١١(‏ ا

‎2) ١> ( ‏مادة‎

‏على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من ناريخ نشره بالجريدة الرسمية .: 0

وزير الدولة الشسئون البلدية

‏المنصوص

‏الموافق - من شهر مسبتمير سبنة 1985م :

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي