إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 6 لسنة 1983

رقم التشريع وسنته

6 لسنة 1983

حالة التشريع

ساري

🔍

بسم الله الرحمن الرحيم

الادارة العامة لمنطقة الشعيبة

قرار وزاري رقم أ ع ش / ٦ لسنة ١٩٨٣

منح بواخر وسفن وقوارب دول مجلس التعاون الخليجي التسهيلات بميناء الشعيبة

بدولة الكويت

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع على القانون رقم ٨٢/٥٨ بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في ٣١ اكتوبر ١٩٨٢ م .

وعلى المادة ( ٢٠ ) من الاتفاقية الاقتصادية المذكورة .

وعلى القرار رقم أ ع ش / ٤ / ١٩٨٢ في شأن نظام رسوم ومقابل الخدمات في ميناء الشعيبة الصادر في ١٤ مارس ٨٢ وتعديلاته .

وعلى القرار الوزاري رقم أ ع ش / ١ / ١٩٨٣ في شأن نظام المناولة في ميناء الشعيبة الصادر في ٨١/١٢/٣١ وتعديلاته .

وعلى القرار الوزاري رقم م ع م / و / ٨٣ ــ ٢٧٤ بتاريخ ۲۳ مارس ۱۹۸۳ الصادر عن المؤسسة العامة للموانىء .

وبناء على ما عرضه علينا مدير الادارة العامة لمنطقة الشعيبة الصناعية .

قــرر

المادة الاولى : ــ يسمح للسفن والقوارب وسائر العائمات البحرية المملوكة لأي دولة عضو في مجلس التعاون لدول الخليج العربية بحرية استخدام التسهيلات المختلفة في ميناء الشعيبة وتمنح نفس المعاملة والأفضليات الممنوحة لمثيلتها الكويتية سواء عند رسوها في تلك الموانيء أو مرورها بها وذلك في مجال الرسوم وخدمات الارشاد والرسو والشحن والتفريغ والتحميل على السطح والصيانة والاصلاح وتخزين البضائع والخدمات المماثلة الاخرى .

المادة الثانية : ــ يسرى هذا القرار ويعمل بـه من تاريخ ١٩٨٣/٣/١ م وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الجهات المعنية ــ كل فيما يخصه ــ تنفيذه .

صدر في : ١٨ رجب ١٤٠٣ هـ

الموافق ١٩٨٣/٥/١ م

وزير التجارة والصناعة

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي