# وزارة الصحة
قرار وزاري رقم (598) لسنة 2003م
بإعادة تنظيم إدارة الوقاية
من الإشعاع وتحديد اختصاصاتها
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (131) لسنة 1977 بشأن تنظيم استخدام الأشعة المؤينة والوقاية من مخاطرها .
وعلى القرار الوزاري رقم 166 لسنة 1985 باختصاصات إدارات الخدمات المركزية ومدراءها ومجالس إداراتها المعدل بالقرارين الوزاريين رقمي 67 ، 151 لسنة 1986 والقرار الوزاري رقم 66 لسنة 1986 بشأن إجراءات التفتيش على مختلف المستشفيات والمراكز الصحية من قبل إدارات الخدمات المركزية .
بعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (129) لسنة 1996 بإعادة تشكيل الهيكل التنظيمي للوزارة .
وعلى القرار الوزاري رقم (611) لسنة 1998 بشأن نقل مهام تراخيص الأشعة إلى إدارة التراخيص الصحية .
وعلى القرار الوزاري رقم (324) لسنة 2001 بإنشاء إدارة الوقاية من الإشعاع .
وبناء على مقتضيات العمل والمصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
يعاد تنظيم إدارة الوقاية من الإشعاع على النحو الوارد في هذا القرار وتتبع هذه الإدارة وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الصحة العامة .
مادة ثانية
تكون إدارة الوقاية من الإشعاع الجهة المختصة لمباشرة الاختصاصات المبينة بالمرسوم بقانون رقم 131 لسنة 1977 والقرارات المنفذة له .
مادة ثالثة
تختص إدارة الوقاية من الإشعاع بكافة الأعمال والمهام المتعلقة بئشون الحماية والوقاية من الأشعة المؤينة وإصدار التراخيص الخاصة بها من في دولة الكويت وعلى الأخص ما يلي :
1 - وضع السياسة العامة والبرامج التنفيذية والإجراءات الخاصة بالممارسات في المجال الإشعاعي ومتابعتها بهدف حماية العاملين وعموم الناس وحماية البيئة من مخاطر المواد المشعة وأجهزة الأشعة المؤينة وغير المؤينة .
2 - اقتراح القوانين والقرارات واللوائح المتعلقة بالوقاية من الإشعاع وعرضها على لجنة الوقاية من الإشعاع .
3 - اقتراح الأسس والشروط اللازمة للممارسات المتعلقة بتداول أجهزة الأشعة والمواد المشعة وعرضها على لجنة الوقاية من الإشعاع .
4 - وضع المواصفات اللازمة لمصادر الأشعة المؤينة وغير المؤينة وأماكن تواجدها واستخدامها والمؤهلات العلمية والخبرات العملية لمن يرخص له بالعمل في مجال الأشعة .
5 - تحديد الأساليب والمعايير الخاصة بالفحوصات الإشعاعية وقياس وتقييم المواد المشعة في البيئة وتركيزها في المواد الغذائية والاستهلاكية والماء والتربة والهواء وغيرها من المواد التي يدخل الإشعاع في تركيبها واستعمالاتها .
6 - تحديد الأساليب والمعايير الخاصة بنقل المواد المشعة وطرق التعامل مع النفايات المشعة ومعالجتها والتخلص الآمن منها .
7 - دراسة طلبات تراخيص الاستيراد والاستخدام ومكان تخزين أجهزة الأشعة المؤينة وغير المؤينة والمواد المشعة والعاملين في المجال الإشعاعي وأذونات الإفراج وتصاريع التصدير واستيفائها للشروط الفنية والقانونية اللازمة وإصدار التراخيص اللازمة وتجديدها بعد عرضها على لجنة الوقاية من الإشعاع .
8 - إجراء التفتيش الدوري والطارىء والمفاجيء على الجهات المستخدمة للمصادر الإشعاعية للتحقق من توفير قواعد الوقاية من الإشعاع والأمان .
9 - اعتماد آليات التشغيل وكليب السلامة الإشعاعية المقدمة من الجهات التي تعمل في المجال الإشعاعي والإشراف على تنفيذها .
10 - معايرة أجهزة القياس الإشعاعية في المجال الطبي والصناعي والبحثي والبيئي وأجهزة الوقاية من الإشعاع .
11 - إجراء الدراسات والبحوث المتعلقة باستخدامات مصادر الأشعة بكافة أنواعها وبرامج التدريب والتأهيل الفني للعملين في مجال الإشعاع بهدف تطوير وتحسين أساليب العمل .
12 - حصر المصادر المشعة المؤينة وغير المؤينة في البلاد وأماكن استخدامها وتخزينها .
13 - عقد المؤتمرات وورش العمل والدورات في المجال الإشعاعي والمشاركة بها .
14 - إبداء الرأي الفني حول الاستفسارات المتعلقة بالوقاية من الإشعاع الواردة من الجهات المختلفة .
15 - التوعية والتواصل الإعلامي مع الجمهور .
16 - اعتماد الخطة العامة لمواجهة الحوادث الإشعاعية بالتنسيق مع الجهات المعنية .
17 - تعزيز التعاون الدولي والإقليمي والمحلي بين الجهات المعنية في المجال الإشعاعي .
مادة رابعة
يتبع إدارة الوقاية من الإشعاع الأقسام التالية :
أولا : قسم حماية البيئة من الإشعاع ويختص بما يلي :
1 - اقتراح المعايير الخاصة بالحدود الإشعاعية للمواد الغذائية
والاستهلاكية .
2 – قياس تركيز المواد المشعة في المواد الغذائية والاستهلاكية ومياه الشرب وغيرها .
3 – مراقبة الإشعاع البيئي واقتراح حدود التلوث الإشعاعي .
4 - قياس العناصر المشعة المسببة للتلوث البيئي من حيث الكم والنوع .
5 - الإشراف على معالجة النفايات المشعة والتخلص الآمن منها ومراقبة نقل المواد المشعة .
ثانيا : قسم المعايرة وقياس التعرض الإشعاعي ويختص بما يلي :
1 - معايرة أجهزة القياس الإشعاعية المستخدمة في المجال الطبي والصناعي والبحثي والمجالات الأخرى .
2 - القياس الدوري للجرعات الإشعاعية للعاملين في المجال الإشعاعي الطبي والصناعي والبحثي والمجالات الأخرى وإبلاغ الجهة المستخدمة بمستوى الجرعة الإشعاعية .
3 - المتابعة الدورية للجرعات الإشعاعية للعاملين للتأكد بأنها ضمن الحدود المسموح بها .
4 – القياس الطارئ للجرعات الإشعاعية .
ثالثا : قسم تراخيص التفتيش الأشعة المؤينة ويختص بما يلي :
1 - تلقي طلبات تراخيص الأشعة المؤينة وتسجيلها طبقا لأحكام المرسوم بقانون 131 لسنة 1977 بشأن تنظيم استخدام الأشعة المؤينة والوقاية من مخاطرها والقرارات الوزارية المنفذة له .
2 - دراسة طلبات تراخيص الأشعة المؤينة وتحديد المتطلبات اللازمة واستيفائها وعرضها على لجنة الوقاية من الإشعاع .
3 - تنفيذ قرارات لجنة الوقاية من الإشعاع الخاصة وإصدار وتجديد وتعديل ووقف وإلغاء التراخيص .
4 – البت في أذونات الإفراج وتصاريح التصدير وإصدارها .
5 - إجراء التفتيش الدوري والطارئ والمفاجيء على الجهات المستخدمة للتحقق من توافر إجراءات الوقاية والأمان في مجال استخدام المصادر المشعة وطرق التخلص من النفايات المشعة ووسائل نقلها ، تنفيذا للقرارات المنفذة للمرسوم بالقانون رقم 131 لسنة 1977 .
6 - التفتيش على الأماكن المحتمل تواجد مصادر مشعة فيها .
7 - إعداد تقارير التفتيش واتخاذ الإجراءات اللازمة له طبقا للقانون والقرارات المنفذة لها .
8 - تسجيل وحصر المصادر المشعة في البلاد .
9 – اعتماد آليات التشغيل وكتيب السلامة الإشعاعية المقدمة من الجهات التي تعمل في المجال الإشعاعي .
رابعا : قسم تراخيص وتفتيش الأشعة غير المؤينة : ويختص بما يلي :
1 – تلقي طلبات تراخيص الأشعة غير المؤينة وتسجيلها طبقا للقرار الوزاري رقم 403 لسنة 2002 .
2 - دراسة طلبات تراخيص الأشعة غير المؤينة واستيفائها وعرضها على لجنة الوقاية من الإشعاع .
3 - إصدار وتجديد وتعديل ووقف وإلغاء التراخيص المنصوص عليها القرار الوزاري رقم 403 لسنة 2002 استنادا لقرارات لجنة الوقاية من الإشعاع .
4 - البت في أذونات الإفراج وتصاريح التصدير وإصدارها .
5 - إجراء التفتيش الدوري والطارئ، والمفاجيء على أماكن حفظ واستخدام أجهزة الأشعة غير المؤينة للتحقق من توفير إجراءات الوقاية والأمان .
6 - إعداد تقارير التفتيش .
7 - تسجيل وحصر أجهزة الأشعة غير المؤينة في البلاد .
مادة خامسة
يتبع مدير الإدارة مباشرة ما يلي :
مكتب الشؤون الإدارية والمالية ويقوم بالأعمال والمهام التالية :
1 - الأعمال المتعلقة بشئون الموظفين .
2 - أعمال السجل العام وتنظيم العمل به .
3 - تحصيل الرسوم المقررة وأعمال الشئون المالية والمخزنية .
مكتب البحث القانوني ويقوم بالأعمال والمهام التالية :
1 - إعداد مشروعات القرارات والنظم واللوائح الخاصة بالإدارة بالتعاون مع الجهات المعنية .
2 - إجراء التحقيقات في المخالفات الإدارية والمالية .
ورشة صيانة الأجهزة ويقوم بالأعمال والمهام التالية :
1 - صيانة أجهزة القياس الإشعاعية .
2 - أعمال الجرد السنوية .
مادة سادسة
يختص مدير الإدارة ورؤساء الأقسام بالاختصاصات المبينة في المواد رقم 4 ، 5 من القرار الوزاري رقم 166 لسنة 1985 .
مادة سابعة
ينقل الموظفين المنوط بهم أعمال وشئون التراخيص في مجال الأشعة المؤينة وغير المؤينة من إدارة التراخيص الصحية إلى إدارة الوقاية من الإشعاع .
مادة ثامنة
يلغى القرار الوزاري رقم 611 لسنة 1998 وكل حكم يتعارض مع أحكام هذا القرار .
مادة تاسعة
يبالغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره .
وزير الصحة
محمد أحمد الجار الله
صدر في : 9 شوال 1424 هـ
الموافق : 3 ديسمبر 2003 م