قرار وزاري رقم هـ ع ص (59) لسنة 2013
في شأن إغلاق قسيمة
وزير التجارة و الصناعة
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم ( 56 ) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .
- القانون رقم 22/ 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
- القرار الوزاري رقم (248/ 2012) الصادر بتاريخ 18/ 11 / 2012 والخاص بإنذار المذكور أدناه لارتكابه مخالفة القسيمة مغلقة و مخالفة سوء تخزين بضرورة إزالة المخالفات المذكورة خلال مدة أسبوع من تاريخ صدور القرار .
- تقرير المعاينة المؤرخ في 18/ 12/ 2012 و الذي يفيد باستمرار وجود مخالفة القسيمة مغلقة .
وبناء على ما عرضه السيد/ مدير عام الهيئة العامة للصناعة .
وتحقيقا للمصلحة العامة .
قرر
(مادة أولى)
إغلاق القسيمة رقم (19) الكائنة بمنطقة سكراب أمغرة والمخصصة للسيد/ ثنيان عبدالكريم ثنيان الغانم إلى حين إزالة المخالفة .
(مادة ثانية)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ، وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .
وزير التجارة والصناعة
أنس خالد الصالح
صدر في : 2 شعبان 1434هـ
الموافق : 11 يونيو 2013م
قرار وزاري رقم هـ ع ص (60) لسنة 2013
في شأن إغلاق قسيمة
وزير التجارة و الصناعة
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم ( 56 ) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .
- القانون رقم 22/ 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
- القرار الوزاري رقم (249/ 2012) الصادر بتاريخ 18/ 11 / 2012 والخاص بإنذار المذكور أدناه لارتكابه مخالفة القسيمة مغلقة بضرورة إزالة المخالفة المذكورة خلال مدة أسبوع من تاريخ صدور القرار .
- تقرير المعاينة المؤرخ في 20/ 12/ 2012 و الذي يفيد باستمرار وجود المخالفة المذكورة أعلاه .
وبناء على ما عرضه السيد/ مدير عام الهيئة العامة للصناعة .
وتحقيقا للمصلحة العامة .
قرر
(مادة أولى)
إغلاق القسيمة رقم (30) الكائنة بمنطقة سكراب أمغرة والمخصصة لشركة سيفتي العالمية للتجارة العامة و المقاولات إلى حين إزالة المخالفة .
(مادة ثانية)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ، وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .
وزير التجارة والصناعة
أنس خالد الصالح
صدر في : 2 شعبان 1434هـ
الموافق : 11 يونيو 2013م