وزارة المالية
قرار وزير المالية رقم ( ٥٩ ) لسنة ١٩٨٦
في شأن شروط وأوضاع الترخيص في استغلال مواقع لاقامة شاليهات عليها وتحديد مقابل الانتفاع بها
وزير المالية :
ــ بعد الاطلاع على القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٦٩ في شأن تحديد اراضى الدولة خارج خط التنظيم العام المعدل بالقانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٨٠ والقوانين المعدلة له .
ـ وعلى القانون رقم ١٠٥ لسنة ١٩٨٠ في شأن نظام املاك الدولة .
ـ وعلى المرسوم الصادر في ٧٢/٥/٨ في تحديد المد الاعلى البحر .
ـ وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ٨٢/٣١ في شأن الترخيص في استغلال اراضى الدولة خارج خط التنظيم العام .
ـ وعلى قرار وزير المالية رقم ٤١ الصادر في١٩٨٤/١١/٢٨ بتشكيل لجنة استغلال اراضى الدولة خارج خط التنظيم العام.
ـ قرر ـ
مادة اولى :
يكون لوزارة المالية ـ ادارة املاك الدولة بناء على توصية لجنة استغلال اراضى الدولة خارج خط التنظيم العام الترخيص في استغلال مواقع لاقامة شاليهات ( استراحة عائلية ) في المناطق التي توافق عليها بلدية الكويت والواقعة على ساحل البحر بين منطقة الشعيبة ومنطقة النويصيب وبين منطقة الصليبيخات والحدود الشمالية لدولة الكويت وشواطىء الجزر .
مادة ثانية
تضع لجنة استغلال اراضى الدولة خارج خط التنظيم العام الضوابط والمعايير الخاصة بتحديد مساحة ومواقع الاراضى التي يرخص في الانتفاع بها لاقامة الشاليهات وارتدادها الخلفى ونظام استغلالها وقواعد منح التراخيص الخاصة بها .
مادة ثالثة
تكون مدة الترخيص سنة واحدة قابلة للتجديد ويحدد مقابل الانتفاع للاراضى التي يرخص بها وفقا للفئات التالية :
أ ـ المساحة المكشوفة وتستحق بمعدل مائة فلس للمتر المربع سنويا .
ب ـ المساحة المسقوفة وتستحق بمعدل خمسعمائة فلس للمتر المربع سنويا وذلك وفقا لعدد الادوار .
ج ـ يخفض بدل الانتفاع للمواقع الخلفية المرخصة بمعدل ٢٥٪ من اجمالى بدل الانتفاع المستحق عليها عن المساحة الاضافية .
د ـ يستحق بدل انتفاع اضافي بمعدل (٢٥٪) على المساحة الاضافية اذا زادت الواجهة البحرية للشاليه عن (٤٠) متر مربع .
هـ ـ المنشآت التي تضاف في الموقع بناء على ترخيص من اللجنة تسرى عليها فئة بدل انتفاع الواردة في الفقرة (ب) بنسبة المدة المتبقية من السنة .
و ـ مع عدم الاخلال بما ورد في المادة الحادية عشرة تسرى على المنشآت المخالفة ( غير المرخصة ) فئة بدل انتفاع الواردة في الفقرة (ب) بنسبة مضاعفة من تاريخ المخالفة .
ـ يستحق بدل الانتفاع في ١٩٨٧/١/١ وبالكيفية التي تحددها وزارة المالية ـ ادارة املاك الدولة .
مادة رابعة
تعتبر المساحة من حد المد الاعلى بارتداد عشرة أمتار شاطىء عام لا يجوز الترخيص به لاى منتفع ولا يجوز حجزه لاستعماله الخاص وتعتبر بداية الشاليه من هذا الحد .
مادة خامسة
لا يجوز اقامة منشآت بمنطقة المرور العام او داخل حد المد الاعلى مثل الاسكله أو العزاله ، وتستثنى من ذلك المسنات التي تستخدم لانزال القوارب الصغيرة والتي يتعين لاقامتها اخذ ترخيص من اللجنة .
مادة سادسة
لا يجوز اقامة مبانى فوق الدور الارضى اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار
مادة سابعة
لا يجوز التنازل عن الترخيص او تأجيره على الغير دون موافقة اللجنة .
مادة ثامنة
لوزارة المالية ـ ادارة املاك الدولة ـ بناء على توصية لجنة استغلال اراضى الدولة خارج خط التنظيم العام الغاء او تعديل الترخيص دون حاجة الى تنبيه او انذار او الحصول على حكم قضائى في الاحوال الاتية :
أ ـ مخالفة المرخص له لشروط الترخيص .
ب ـ حاجة الدولة للموقع .
ج ـ اذا استخدم المرخص له الارض المرخص بالانتفاع بها في غير الغرض المرخص به .
وفي كل الاحوال يكون للادارة الحق في طلب اخلاء الموقع دون ان يكون للمنتفع الحق في المطالبة بأى تعويض عن هذا الاخلاء .
مادة تاسعة
لوزارة المالية ـ ادارة املاك الدولة بالتعاون مع الجهات المختصة الحق في ازالة الشاليه ودون اى تعويض في الاحوال الآتية :
١ ـ اذا لم يحصل مستغل الموقع على ترخيص في خلال ستة شهور من تاريخ العمل بهذا القرار .
٢ ـ اذا الغى الترخيص الممنوح للمنتفع .
٣ ـ لدواعي المصلحة العامة .
ولا تخل الازالة بحق الدولة في الحصول على مقابل انتفاع مضاعف من تاريخ تحقق المخالفة .
مادة عاشرة
للجهات الحكومية الحق في اقامة المنشآت التي تتطلبها مرافق الخدمات العامة كالمياه والكهرباء وغيرها في المرافق المرخص لها لاقامة الشاليهات .
المادة الحادية عشرة
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويلغى كل نص يتعارض مع احكامه .
وزير المالية
التاريخ : ٢٩ ربيع اول ١٤٠٧ هـ
الموافق : ١ /١٢/ ١٩٨٦ م