وزارة الصحة
قرار وزاري رقم (٥٨٣) لسنة ٢٠٠٠
تحديد وتعديل وإلغاء أسعار بعض الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في دولة الكويت
وزير الصحة
بعد الاطلاع على المادة رقم ١٣ من القانون رقم (٢٨) لسنة ١٩٩٦ في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية .
وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم ٢٣٨ لسنة ١٩٩٢ بشأن تحديد أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في دولة الكويت .
وبناء على توصية لجنة تسعير الأدوية المشكلة بالقرار الوزاري رقم ٢٦٧ لسنة ١٩٩٢ .
قرر
(مادة أولى)
تحدد وتعدل وتلغى أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية حسبما هو وارد في قوائم الأسعار المرافقة لهذا القرار .
(مادة ثانية)
يسري في هذا الشأن الأحكام الواردة بالقرار الوزاري رقم ٢٣٨ لسنة ١٩٩٢ .
(مادة ثالثة)
يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير الصحة
الدكتور/ محمد أحمد الجار الله
صدر في : ٢٣ شعبان ١٤٢١ هـ
الموافق : ١٩ نوفمبر ٢٠٠٠ م