إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 797
-
قرارات : 14,679
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 580 لسنة 1996

قرار وزاري رقم 580 لسنة 1996

رقم التشريع وسنته

580 لسنة 1996

حالة التشريع

ساري

🔍
١٤ - الكويت اليوم
السنة الثانية والأربعون - العدد ٢٧٣

وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم ٥٨٠ لسنة ١٩٩٦

وزير الداخلية :
بعد الاطلاع على القانون رقم ٣٥/ ٦٢ في شأن انتخابات أعضاء
مجلس الأمة والقوانين المعدلة له .
وعلى القانون رقم ٦٨/٢٣ بشأن نظام قوة الشرطة والقوانين
المعدلة له .
وعلى القانون رقم ٧٦/٦٧ في شأن المرور والقوانين المعدلة له .
وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (١)
يحظر اقامة اكشاك أو خيام أو غير ذلك من المنشآت من هذا
القبيل بغرض متابعة سير الانتخابات على مسافة تقل عن ١٠٠ متر من
مقار اللجان الانتخابية .
كما يحظر لصق أو وضع لافتات أو الكتابة على هذه المقار أو أي
من ممتلكات الدولة بغرض الدعاية الانتخابية .

مادة (٢)
كل من يخالف الأحكام المنصوص عليها بهذا القرار سوف تتخذ
ضده الاجراءات المقررة قانوناً فضلاً عن ازالة المخالفات ادارياً .

مادة (٣)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية
ويعمل به من تاريخ نشره .

وزير الداخلية
علي الصباح

صدر في : ٢٠ ربيع الآخر ١٤١٧هـ
الموافق : ٤ سبتمبر ١٩٩٦ م

قرار وزاري رقم (٥٨٢) لسنة ١٩٩٦

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٢ في شأن انتخابات
اعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له .
وعلى المرسوم بالقانون رقم ٩٩ لسنة ١٩٨٠ باعادة تحديد
الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة المعدل بالقانون رقم ٥ لسنة
١٩٩٦ م .
وعلى المرسوم رقم ١٩٨ لسنة ١٩٩٦ بدعوة الناخبين لانتخاب
اعضاء مجلس الأمة.

وعلى قرار وزير الداخلية رقم ٥٤٧ لسنة ١٩٩٦ ببيان لجان
انتخابات اعضاء مجلس الأمة .

قرر

مادة (١)

تصحيح تسمية المقر المخصص للناخبين بالجدول رقم (٢)
الفردوس بالدائرة الانتخابية الخامسة عشرة لتكون مدرسة الفردوس
المتوسطة للبنات .

مادة (٢)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير الداخلية
علي الصباح

صدر في : ٢٣ ربيع الآخر ١٤١٧هـ
الموافق : ٧ سبتمبر ١٩٩٦ م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي