قرار وزاري رقم 58 لسنة 2024 م
بشأن سحب القرار الوزاري رقم (58) لسنة 2023
بشأن إلغاء قرار إشهار نادي حولي للألعاب الرياضية والفروسية
وزير الدولة لشئون الشباب
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (97) لسنة 2015 بشأن إنشاء الهيئة العامة للرياضة،
- القانون رقم (87) لسنة 2017 في شأن الرياضة ، المعدل بالقانون رقم (107) لسنة 2018،
- المرسوم رقم (1) لسنة 2024م ، بشأن تشكيل الوزارة وتعييننا وزيراً للدولة لشئون مجلس الأمة ووزيراً للدولة لشئون الشباب ووزيراً للدولة لشئون الاتصالات .
- القرار الوزاري رقم (27) لسنة 2018 الصادر بشأن شروط وإنشاء وتسجيل وإشهار الهيئات الرياضية ،
- القرار الوزاري رقم (22) لسنة 2018 بشأن إشهار نادي حولي للألعاب الرياضية والفروسية الصادر بتاريخ 2018/05/27 ،
- القرار الوزاري رقم ( 58) لسنة 2023 بشأن إلغاء قرار إشهار نادي حولي للألعاب الرياضية والفروسية الصادر بتاريخ 2023/12/14 ،
- وعلى التظلم المقدم من نادي حولي للألعاب الرياضية والفروسية من القرار 58 لسنة 2023 بشأن إلغاء قرار إشهار النادي،
- وعلى المذكرة المقدمة من إدارة الفتوى والتشريع بتاريخ 2023/06/08 والتي انتهت فيها بعدم جواز اعتبار إشهار الأندية المعروضة حالتها كأن لم تكن ،
- ووفقا لمقتضيات الصالح العام،
قــــــرر
مادة أولى
سحب القرار الوزاري رقم (58) لسنة 2023 الصادر بتاريخ 2023/12/14 بشأن إلغاء قرار إشهار نادي حولي للألعاب الرياضية والفروسية ، واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار .
مادة ثانية
على الجهات المختصة - كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره ، ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار .
وزير الدولة لشئون مجلس الأمة
ووزير الدولة لشئون الشباب ووزير الدولة لشئون الاتصالات
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
داود سليمان عبد الرسول معرفي
صدر في: 12 شعبان 1445 هـ
الموافق: 22 فبراير 2024م
قرار وزاري رقم 59 لسنة 2024 م
بشأن سحب القرار الوزاري رقم (9) لسنة 2024
بشأن إلغاء قرار إشهار نادي الكويت الوطني للرماية
وزير الدولة لشئون الشباب
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (97) لسنة 2015 بشأن إنشاء الهيئة العامة للرياضة،
- القانون رقم (87) لسنة 2017 في شأن الرياضة ، المعدل بالقانون رقم (107) لسنة 2018،
- المرسوم رقم (1) لسنة 2024م ، بشأن تشكيل الوزارة وتعييننا وزيراً للدولة لشئون مجلس الأمة ووزيراً للدولة لشئون الشباب ووزيراً للدولة لشئون الاتصالات .
- القرار الوزاري رقم (27) لسنة 2018 الصادر بشأن شروط وإنشاء وتسجيل وإشهار الهيئات الرياضية ،
- القرار الوزاري رقم (7) لسنة 2020 بشأن إشهار نادي الكويت الوطني للرماية الصادر بتاريخ 2020/06/23،
- القرار الوزاري رقم ( 9) لسنة 2024 بشأن إلغاء قرار إشهار نادي الكويت الوطني للرماية الصادر بتاريخ 2024/01/09 ،
- وعلى التظلم المقدم من نادي الكويت الوطني للرماية من القرار 9 لسنة 2024 بشأن إلغاء قرار إشهار النادي،
- وعلى المذكرة المقدمة من إدارة الفتوى والتشريع بتاريخ 2023/06/08 والتي انتهت فيها بعدم جواز اعتبار إشهار الأندية المعروضة حالتها كأن لم تكن ،
- ووفقا لمقتضيات الصالح العام،
– قرر –
مادة أولى
سحب القرار الوزاري رقم (9) لسنة 2024م الصادر بتاريخ 2024/01/09 بشأن إلغاء قرار إشهار نادي الكويت الوطني للرماية ، واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار .
مادة ثانية
على الجهات المختصة – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره ، ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار .
وزير الدولة لشئون مجلس الأمة
ووزير الدولة لشئون الشباب
ووزير الدولة لشئون الاتصالات
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
داود سليمان عبد الرسول معرفي
صدر في: 12 شعبان 1445هـ
الموافق: 22 فبراير 2024م