الجامعية الأولى (البكالوريوس وما يعادلها ) في جمهورية فنلندا:
مادة ثانية : يجب أن يتبع البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة نظام التعليم التقليدي، وأن تكون الدراسة بنظام الحضور المنتظم خلال أيام الأسبوع الدراسي .
مادة ثالثة : يجب أن يكون البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة قد اجتاز المدة الدراسية المحددة لمنح الدرجة العلمية، وذلك بتخريج الدفعة الأولى من الكلية التي تطرح هذا البرنامج.
مادة رابعة: يجب مراعاة القرارات المنظمة للالتحاق ولنظام الدراسة في مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت، ويلغى كل نص يخالف ما ورد بهذا القرار.
مادة خامسة: يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخه.
وزير التربية ووزير التعليم العالي
د. بدر حمد عبداللطيف العيسى
وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم 58 لسنة 2016)
بشأن : تعديل بعض أحكام القرار الوزاري
رقم 1976/81
باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 1976/67 في شأن المرور وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 1976/81 باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته.
- وعلى كتب وكيل الوزارة المساعد لشئون المرور أرقام 2/1810 ، 11/6881 ، 10794 ، 11743 ، 11/19467 المؤرخة ، 2015/9/2 ، 2015/8/3 ، 2015/4/16 ، 2015/1/28 2015/12/7 ومرفقاتهم .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قـــرر
(مادة أولى)
يستبدل بنصوص البنود أرقام (1 ، 5 ، 11 ، 16 ، 19) من المادة (207) من القرار الوزاري رقم 76/81 المشار إليه لتصبح على النحو التالي:
1- إذا ضبطت تسير في الطريق بغير لوحات أو بلوحة واحدة أو غير مقروءة أو وجود ما يعيق رؤيتها أو تحمل لوحات غير المصروفة من الإدارة العامة للمرور .
5- إذا ضبطت أثنـاء قيادتها برعونة أو تفريط أو إهمال أو عدم انتباه يعرض السائق أو الركاب أو الغير للخطر .
11- إذا تجاوز قائدها الإشارة الضوئية الحمراء .
16- قيادة مركبة ينبعث منها دخان كثيف أو يتطاير أو يسيل منها مواد تؤثر على صلاحية الطريق أو تؤثر في سلامة قائدي المركبات أو تؤدي إلى إحداث تلفيات في مركباتهم أو يصدر منها أصواتا مزعجة.
19- إذا ضبطت وملصق عليها أية كتابات أو ملصقات غير رسمية أو أية أعلام أو صور أو شعارات تدل على فئة أو طائفة أو جماعة أو أية تنظيمات غير مرخصة على جسم المركبة ويستثنى من ذلك صور رموز البلاد وعلم دولة الكويت ، كما تستثنى الملصقات التي من ضمن تصميم المركبة .
(مادة ثانية)
يضاف أربعة بنود جديدة بأرقام (23 ، 24 ، 25 ، 26) إلى المادة (207) من القرار الوزاري رقم 76/81 المشار إليه وذلك على النحو التالي:
23- إذا ضبطت تسير بجنط 'رنجات" أو إطارات لا يتفق مقاساتها ومواصفاتها مع طراز المركبة واشتراطات المصنع .
24- إذا ضبطت تسير على كتف الطريق وذلك فيما عدا كتف الطريق الأيسر للطرق التي تحددها الإدارة العامة للمرور وفق الضوابط والشروط التي تضعها.
25- إذا ضبطت السيارة الأجنبية التي ترد بصحبة مواطن كويتي دون استبدال لوحاتها الأجنبية بلوحات إدخال جمركي مؤقت أو إذا ضبطت بعد انتهاء الفترة المصرح ببقائها بالبلاد دون طلب ترخيص تسييرها وفق المادة (19) مكرر ثانياً) .
26- إذا ضبطت السيارة المعدة للجر فاقدة أحد الشروط الواجب توافرها فيها أو في المقطورة وفق القرار المنظم لذلك.
(مادة ثالثة)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد خالد الحمد الصباح
صدر في: 27 ربيع الأول 1437 هـ
الموافق: 7 يناير 2016 م
(قرار وزاري رقم 80 لسنة 2016)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 23677 المؤرخ 2015/12/27 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قـــــرر
مادة (1)
يعامل القصر أبناء المواطنة/ فخرية صنت صاحي تركي فالح الخالدي - من مطلقها/ حميد حزام جدران سعود ( غير كويتي الجنسية ) - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:
1- عهود حميد حزام جدران سعود مواليد الكويت 1996/1/15م
2- بتول حميد حزام جدران سعود مواليد الكويت 1996/12/15م
3- مناير حميد حزام جدران سعود مواليد الكويت 1997/12/10م
4- عمر حميد حزام جدران سعود مواليد الكويت 2004/11/1م
5- رغد حميد حزام جدران سعود مواليد الكويت 2006/3/22م
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد خالد الحمد الصباح
صدر في : 30 ربيع الأول 1437هـ
الموافق: 10 يناير 2016 م