إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 57 لسنة 2013

رقم التشريع وسنته

57 لسنة 2013

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة للصناعة

قرار وزاري رقم هـ ع ص (57) لسنة 2013

في شأن إغلاق قسيمة

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع على :

- القانون رقم ( 56 ) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .

- القانون رقم 22/ 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

- القرار الوزاري رقم (233/ 2012) الصادر بتاريخ 18/ 11 / 2012 والخاص بإنذار المذكور أدناه لارتكابه مخالفة القسيمة مغلقة بضرورة إزالة المخالفة المذكورة خلال مدة أسبوع من تاريخ صدور القرار .

- تقرير المعاينة المؤرخ في 20/ 12 / 2012 و الذي يفيد باستمرار وجود المخالفة المذكورة أعلاه .

وبناء على ما عرضه السيد/ مدير عام الهيئة العامة للصناعة .

وتحقيقا للمصلحة العامة .

قرر

(مادة أولى)

إغلاق القسيمة رقم (20) الكائنة بمنطقة سكراب أمغرة والمخصصة للسيد/ عبيد فلاح عبيد الراجحي إلى حين إزالة المخالفة .

(مادة ثانية)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ، وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .

وزير التجارة والصناعة

أنس خالد الصالح

صدر في : 2 شعبان 1434 هـ

الموافق : 11 يونيو 2013 م

قرار وزاري رقم هـ ع ص (58) لسنة 2013

في شأن إغلاق قسيمة

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع على :

- القانون رقم ( 56 ) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .

- القانون رقم 22/ 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

- القرار الوزاري رقم (237/ 2012) الصادر بتاريخ 18/ 11/ 2012 والخاص بإنذار المذكور أدناه لارتكابه مخالفة القسيمة مغلقة و مخالفة سوء تخزين بضرورة إزالة المخالفات المذكورة خلال مدة أسبوع من تاريخ صدور القرار

- تقرير المعاينة المؤرخ في 20/ 12/ 2012 و الذي يفيد باستمرار وجود مخالفة القسيمة مغلقة .

وبناء على ما عرضه السيد/ مدير عام الهيئة العامة للصناعة .

وتحقيقا للمصلحة العامة .

قرر

(مادة أولى)

إغلاق القسيمة رقم (21) الكائنة بمنطقة سكراب أمغرة والمخصصة للسيد/ مساعد مبارك سالم العمران إلى حين إزالة المخالفة .

(مادة ثانية)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ، وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .

وزير التجارة والصناعة

أنس خالد الصالح

صدر في : 2 شعبان 1434 هـ

الموافق : 11 يونيو 2013 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي