إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 57 لسنة 1997

رقم التشريع وسنته

57 لسنة 1997

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (٥٥) لعام ١٩٩٧ في شأن تشكيل لجنة التأديب الخاصة بمراقبي الحسابات والمخالفين لأحكام المرسوم بالقانون رقم ٥ لسنة ١٩٨١ في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ٥ لسنة ١٩٨١ في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات .

وعلى القرار الوزاري رقم (١٧) لسنة ١٩٨٤ في شأن تشكيل وتحديد اختصاصات لجنة التأديب الخاصة بمراقبي الحسابات المخالفين لأحكام المرسوم بالقانون رقم ٥ لسنة ١٩٨١ في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات .

والقرار الوزاري رقم ٧٩ لعام ١٩٩٥ .

وبناء على ما عرضه وكيل وزارة التجارة والصناعة .

قرر

مادة (١)

تشكل لجنة التأديب من ثلاثة أعضاء على النحو التالي :

السيد / عبد الله ملا أحمد عبد الله رئيسا

وكيل وزارة التجارة المساعد لشئون حماية المستهلك السيد/ عبد اللطيف عبد الله هوشان الماجد السيد/ بدر ناصر السبيعي

أعضاء

عن جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية

مادة (٢)

يعين أعضاء لجنة التأديب لمدة سنتين قابلة للتجديد .

مادة (٣)

على وكيل وزارة التجارة والصناعة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره ويلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.

وزير التجارة والصناعة

جاسم عبد الله المضف

صدر بقصر بيان في : ٢٣ ذو الحجة ١٤١٧هـ

الموافق : ٣٠ ابريل ١٩٩٧م

قرار وزاري رقم (٥٧) لعام ١٩٩٧

في شأن تجديد وإعادة تشكيل لجنة القيد في سجل مراقبي الحسابات

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ٥ لسنة ١٩٨١ م في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات .

- وعلى القرار الوزاري رقم ٧٤ لسنة ١٩٨١ والصادر بتاريخ ١٠ يونيو ١٩٨١م.

- والقرار الوزاري رقم ٨٠ لسنة ١٩٩٥ .

وبناء على ماعرضه وكيل وزارة التجارة والصناعة .

قرر

مادة (١)

يعاد تشكيل لجنة القيد في سجل مراقبي الحسابات على النحو التالي :

السيد / رشيد السيد يوسف الطبطبائي

الوكيل المساعد للشئون التجارية

رئيسا

السيد / عبد اللطيف عبد الله هوشان الماجد

السيد / بدر ناصر السبيعي

عن جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية أعضاء

مادة (٢)

تختص اللجنة بالنظر في طلبات القيد في سجل مراقبي الحسابات وتلتزم بأحكام المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم ٥ لسنة ١٩٨١ في اتخاذ قراراتها .

مادة (٣)

يعين أعضاء اللجنة لمدة سنتين قابلة للتجديد .

مادة (٤)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره ويلغي كل ما يخالف أحكام هذا القرار.

وزير التجارة والصناعة

جاسم عبد الله المضف

التاريخ : ٢٣ ذو الحجة ١٤١٧هـ

الموافق : ٣٠ أبريل ١٩٩٧م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي