إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 790
-
قرارات : 14,675
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 562 لسنة 2008

قرار وزاري رقم 562 لسنة 2008

رقم التشريع وسنته

562 لسنة 2008

حالة التشريع

ساري

🔍
قرار وزاري رقم 562 لسنة 2008 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%

النصّ المستخرَج من ملفّ العدد

قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ — المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.

الكويت اليوم العدد 903 السنة الخامسة والخمسوني الأحد 30 ذو الحجة 1429هـ - 28 / 12 / 2008م

قرار وزاري رقم ( 562 ) لسنة 2008
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم ( 15 ) لسنة
1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم ( 31 ) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول
الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة
التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
- وبناء على طلب البنك التجاري الكويتي ( ش . م . ك ) عامة
المؤرخ في 27 / 07 / 2008 .
- وبعد الاطلاع على عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك
المذكور وعلى الاتفاقية المبرمة بين الشركة المنشئة للصندوق
والبنك المذكور وذلك للقيام بعملية التسويق الخاص داخل دولة
الكويت .
- وبناء على كتاب بنك الكويت المركزي المؤرخة في
18 / 08 / 2008 .
- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .
قرر
( مادة أولى )
يسمح للبنك التجاري الكويتي ( ش . م . ك ) عامة بتسويق
صندوق أسهم أس إي آي للشركات الأوروبية ذات رؤوس
الأموال الصغيرة تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت والمنشأة في
دبلن أيرلندا برأس مال متغير بحد أدنى 160,000,000 دولار
أمريكي (مئة وستين مليون دولار أمريكي ) وبحد أقصى
400,000,000 دولار أمريكي ( أربعمائة مليون دولار أمريكي)
علماً بأن الحد الأدنى للاشتراك هو 250,000 دولار أمريكي
(مائتان وخمسون ألف دولار أمريكي) وبقيمة اسمية 1 دولار
أمريكي (واحد دولار أمريكي) .
( مادة ثانية )
يهدف الصندوق الى تحقيق النمو على رأس المال المستثمر
وإيرادات على المدى الطويل وذلك من خلال الاستثمار في
محفظة واسعة ومتنوعة من الأسهم والأوراق المالية والأوروبية
صغيرة الحجم .
( مادة ثالثة )
مدة الصندوق خمس سنوات قابلة للتجديد لفترة مماثلة .
( مادة رابعة )
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة
أحمد يعقوب باقر العبدالله

صدر في : 18 ذي الحجة 1429هـ
الموافق : 16 ديسمبر 2008م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي