إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 560 لسنة 2008

رقم التشريع وسنته

560 لسنة 2008

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم ( 560 ) لسنة 2008

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .

- وعلى القانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .

- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بـإصـدار اللائحـة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه، والقرارات المعدلة له .

- وبناء على طلب البنك التجاري الكويتي (ش . م . ك) عامة المؤرخ في 27 / 7 / 2008 .

- وبعد الاطلاع على عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك المذكور وعلى الاتفاقية المبرمة بين الشركة المنشئة للصندوق والبنك المذكور وذلك للقيام بعملية التسويق الخاص داخل دولة الكويت .

- وبناء علـى مـوافـقـة بـنـك الكـويـت المـركـزي المـؤرخـة في 18 / 8 / 2008 .

- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .

تقرر

(مادة أولى)

يسمح للبنك التجاري الكويتي (ش . م .ك) عامة بتسويق صندوق أسهم أس .إي .أي لمي للدخل الثابت المرتفع العائد تسويقا خاصا داخل دولة الكويت والمنشأة في دبلن أيرلندا برأس مال متغـيـر بـحد أدنى 320,000,000 دولار أمريكي (ثلاثمائة وعشرون مليون دولار أمريكي) وبحد أقصى 500,000,000 دولار أمريكي (خمسعمائة مليون دولار أمريكي) علماً بأن الحد الأدنى للاشتراك هو 250,000 دولار أمريكي ( مئتان وخمسون ألف دولار أمريكي) وبقيمة اسمية 1 دولار أمريكي ( واحد دولار أمريكي) .

(مادة ثانية)

يهدف الصندوق إلى تعظيم إجمالي العائد الناتج عن عمليات الاستثمار الأساسية في الأوراق المالية التي تدر عوائد مرتفعة وإيرادات ثابتة .

(مادة ثالثة)

مدة الصندوق خمس سنوات قابلة للتجديد لفترة مماثلة .

(مادة رابعة)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة

أحمد يعقوب باقر العبدالله

صدر في : 18 ذي الحجة 1429هـ

الموافق : 16 ديسمبر 2008م

قرار وزاري رقم ( 561 ) لسنة 2008

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم ( 15 ) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .

- وعلى القانون رقم ( 31 ) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .

- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بـإصـدار اللائـحـة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .

- وبناء على طلب البنك التجاري الكويتي ( ش . م .ك) عامة المؤرخ في 27 / 07 / 2008 .

- وبعد الاطلاع على عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك المذكور وعلى الاتفاقية المبرمة بين الشركة المنشئة للصندوق والبنك المذكور وذلك للقيام بعملية التسويق الخاص داخل دولة الكويت .

- وبناء على مو افـقـة بـنـك الكـويـت المـركـزي المـؤرخ في 18 / 08 / 2008 .

- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .

قرر

( مادة أولى )

يسمح للبنك التجاري الكويتي ( ش .م .ك) عـامـة بـتسويق صندوق أسهم أس إي أي للدخل الثابت العالمي تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت والمنشأة في دبلن أيرلندا برأس مال متغير وقدره 1,350,000,000 دولار أمـريـكـي ( مـلـيـار وثـلاثـمـائـة وخمسون مليون دولار أمريكي ) كحد أدنى وبحد أقصى 3,000,000,000 دولار أمريكي ( ثلاثة مليارات دولار أمريكي) علماً بأن الحد الأدنى للاشتراك هو 250,000 دولار أمريكي ( مائتان وخمسون ألف دولار أمريكي) كما أن القيمة الاسمية لوحدات الاكتتاب بالنسبة للصناديق المغلقة 1 دولار أمريكي ( واحد دولار أمريكي ) .

( مادة ثانية )

يهدف الصندوق إلى تحقيق عوائد جارية وتقديم معدل تقلبات استثمارية يتماثل مع المعدل السائد في أسواق أدوات الدين العالمية ذات الفائدة الثابتة الواقعة بالدول المتقدمة .

( مادة ثالثة)

مدة الصندوق خمس سنوات قابلة للتجديد كل خمس سنوات .

( مادة رابعة )

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة

أحمد يعقوب باقر العبدالله

صدر في : 18 ذي الحجة 1429هـ

الموافق : 16 ديسمبر 2008م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي