وزارة الداخلية
) قرار وزاري رقم ٥٦٠ لسنة ١٩٨٥ (
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم ٦٧ لسنة ١٩٧٦ في شأن المرور والقوانين المعدلة له .
وعلى القرار الوزاري رقم ٨١ لسنة ٧٦ باللائحة التنفيذية لقانون المرور والقرارات الوزارية المعدلة له .
وعلى القرار الوزاري رقم ٨٥/٢٧٦ بتعديل المادة ١٠٦ من اللائحة التنفيذية لقانون المرور .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة ( ١ )
يعدل نص الفقرة الثامنة من المادة / ١٠٦ من اللائحة التنفيذية لقانون المرور المعدلة بالقرار الوزارى رقم ٢٧٦ لسنة ١٩٨٥ لتصبح على النحو التالي :
٨ — لسائقي الوانيتات النقل العام والخاص « عموما » على أن تكون اقامة السائق مرتبطة بمالك المركبة ، يستثنى من ذلك :
أ — المواطنون الكويتيون
ب — مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي
جـ — المقيمون مالكي المركبات المرخصة قبل صدور القرار رقم ٨٣/١٨٤ .
مادة ( ٢ )
تلغى الفقرة التاسعة من المادة /١٠٦ من اللائحة التنفيذية لقانون المرور المعدلة بالقرار الوزارى رقم ٨٥/٢٧٦ .
مادة ( ٣ )
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
صدر في : ٢٣ / صفر ١٤٠٦هـ
الموافق : ٦ نوفمبر ١٩٨٥م