إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 560 لسنة 1985

رقم التشريع وسنته

560 لسنة 1985

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

) قرار وزاري رقم ٥٦٠ لسنة ١٩٨٥ (

وزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم ٦٧ لسنة ١٩٧٦ في شأن المرور والقوانين المعدلة له .

وعلى القرار الوزاري رقم ٨١ لسنة ٧٦ باللائحة التنفيذية لقانون المرور والقرارات الوزارية المعدلة له .

وعلى القرار الوزاري رقم ٨٥/٢٧٦ بتعديل المادة ١٠٦ من اللائحة التنفيذية لقانون المرور .

وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة ( ١ )

يعدل نص الفقرة الثامنة من المادة / ١٠٦ من اللائحة التنفيذية لقانون المرور المعدلة بالقرار الوزارى رقم ٢٧٦ لسنة ١٩٨٥ لتصبح على النحو التالي :

٨ — لسائقي الوانيتات النقل العام والخاص « عموما » على أن تكون اقامة السائق مرتبطة بمالك المركبة ، يستثنى من ذلك :

أ — المواطنون الكويتيون

ب — مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي

جـ — المقيمون مالكي المركبات المرخصة قبل صدور القرار رقم ٨٣/١٨٤ .

مادة ( ٢ )

تلغى الفقرة التاسعة من المادة /١٠٦ من اللائحة التنفيذية لقانون المرور المعدلة بالقرار الوزارى رقم ٨٥/٢٧٦ .

مادة ( ٣ )

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير الداخلية

صدر في : ٢٣ / صفر ١٤٠٦هـ

الموافق : ٦ نوفمبر ١٩٨٥م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي