قرار وزاري رقم هـ ع ص (56) لسنة 2013
في شأن إغلاق محل
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم ( 56 ) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .
- القانون رقم ( 22 ) لسنة 2009 في شأن نظام الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
- وعلى محضري ضبط المخالفة رقمي (1852-1974) المحررين بتاريخ 5 ، 19 / 3 / 2013 المتضمنين ضبط الشركة الأهلية المتحدة تزاول أعمال خراطة بدون ترخيص .
- واستناداً إلى توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم 11 / 2013 / 142 بتاريخ 26 / 3 / 2013 .
وبناء على ما عرضه السيد / مدير عام الهيئة العامة للصناعة .
وتحقيقاً للمصلحة العامة .
قرر
( مادة أولى )
إغلاق المحل رقم (9) من القسيمة رقم (5) الكائنة بمنطقة الشويخ الثالثة قطعة (ب)
( مادة ثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير التجارة والصناعة
أنس خالد الصالح
صدر : 12 رجب 1434هـ
الموافق : 22 مايو 2013م
الهيئة العامة للشباب والرياضة
قرار رقم (289) لسنة 2013م
بشأن إشهار النظام الأساسي
للإتحاد الكويتي للسباحة
رئيس مجلس الإدارة – المدير العام
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 بشأن الهيئات الرياضية وتعديلاته .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1992 بإنشاء الهيئة العامة للشباب والرياضة .
-وعلى القانون رقم (5 / 2007) بشأن تنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية .
-وعلى المرسوم بالقانون رقم (26 / 2012) بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية والقانون رقم (5) لسنة 2007 في شأن تنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية .
-وعلى المرسوم رقم (260 / 2011) بشأن تعييننا مديراً عاماً للهيئة العامة للشباب والرياضة بالدرجة الممتازة .
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد الكويتي للسباحة المنعقدة بجلسة الاثنين الموافق 4/ 2/ 2013 ، لتعديل النظام الأساسي للاتحاد الكويتي للسباحة بما يتوافق والنظام الأساسي للإتحاد الدولي للسباحة والمعتمد من الاتحاد الدولي للسباحة بموجب كتابه رقم (12) المؤرخ 9/ 1/ 2013 ، والمذيل بتوقيع السيد/ كورنيل ماركو لسكو – المدير التنفيذي للاتحاد الدولي للسباحة .
- ومراعاة للصالح العام .
- قـــــــرر -
مادة ( 1 )
إشهار النظام الأساسي للاتحاد الكويتي للسباحة ( المرفق ) والمعتمد من الاتحاد الدولي للسباحة .
مادة ( 2 )
يُنشر هذا القرار والنظام الأساسي المرفق به في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره .
رئيس مجلس الإدارة - المدير العام
لواء . م / فيصل مسعد الجزاف
صدر في : 19 رجب 1434 هـ
الموافق : 29 مايو 2013 م