وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (٥٦) لعام ١٩٩٩م
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على المرسوم الصادر بتاريخ ١٢/ ٨/ ١٩٨٦ بشأن اختصاصات وزارة التجارة والصناعة ،
وعلى القرار الوزاري رقم (١٠٨) لعام ١٩٩٦ بشأن الأسس والمعايير التي تنطبق على قسائم الخدمات فيما يتعلق بالإضافة وتغيير النشاط والتنازل للغير عن حق إستغلال القسائم وسحبها .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
يلغى البند رقم (١) في (ثانياً) من المادة الأولى بالقرار الوزاري رقم (١٠٨) لعام ١٩٩٦ بخصوص اشتراط «مرور ثلاث سنوات على تاريخ إبرام عقد التأجير» فيما يتعلق بالتنازل للغير عن حق إستغلال القسائم الخدمية .
مادة ثانية
على المسؤولين ، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية
وزير التجارة والصناعة
هشام سليمان العتيبي
صدر في : ٦ ذو الحجة ١٤١٩ هـ
الموافق : ٢٣ مارس ١٩٩٩ م