وزارة العدل
قرار وزاري رقم ٥٦ لسنة ١٩٩٥
بإنشاء مكتب لشبكة المعلومات
القانونية العالمية (جلين)
وزير العدل والشؤون الإدارية
بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩ في شأن الخدمة المدنية .
وعلى المرسوم الصادر في ٤/ ٤/ ١٩٧٩ في شأن نظام الخدمة المدنية .
وعلى المرسوم الأميري الصادر في ٧/ ١/ ١٩٧٩ في شأن وزارة العدل .
وعلى القرار الوزاري رقم ١٨٦ لسنة ١٩٩٤ بشأن تحديد اختصاصات وكيل الوزارة وتعديل تسمية بعض الوكلاء المساعدين وتحديد اختصاصاتهم .
وعلى التقرير المقدم عن مشروع شبكة المعلومات القانونية العالمية (جلين) الصادر في ديسمبر ١٩٩٤ .
وعلى كتاب المكتبة القانونية بالكونغرس الأمريكي المؤرخ في ٦/ ٣/ ١٩٩٥ بالموافقة على عضوية دولة الكويت ممثلة في وزارة العدل في المكتبة المذكورة .
وطبقا لما تقتضيه مصلحة العمل .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــــرر
المادة الأولى
ينشأ بديوان الوزارة مكتب يسمى مكتب شبكة المعلومات القانونية العالمية (جلين) يتبع الوكيل المساعد للشؤون القانونية والعلاقات الدولية .
المادة الثانية
يختص المكتب المشار اليه بالمادة الأولى بالأمور الآتية :
١ - الاسهام في شبكة المعلومات القانونية العالمية بالمكتبة القانونية بالكونغرس الأمريكي .
٢ ــ القيام بالاتصالات اللازمة بين الوزارة والمكتبة القانونية بالكونغرس الأمريكي والدول الأخرى المشاركة في الشبكة .
٣ ــ الإشراف العام على ما يرد للوزارة من المكتبة القانونية بالكونغرس الأمريكي وتخزينه وفهرسته ليكون في خدمة الجهات المختصة محليا .
٤ ــ إرسال الوثائق القانونية الملخصة الى المكتبة القانونية بالكونغرس الأمريكي عن طريق خدمة التراسل الإلكتروني .
المادة الثالثة
يشكل المكتب من رئيس ويلحق به عدد كاف من الباحثين القانونيين والفنيين والموظفين الإداريين والكتابيين .
المادة الرابعة
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية .
وزير العدل والشؤون الإدارية
مشاري جاسم العنجري
صدر في : ٣ ذو الحجة ١٤١٥ هـ
الموافق : ٣ مايو ١٩٩٥م