إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 556 لسنة 2008

رقم التشريع وسنته

556 لسنة 2008

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (556) لسنة 2008

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .

- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .

- وبناء على طلب شركة الاستثمارات الوطنية (ش. م . ك) مغفلة والمؤرخ في 13/ 2/ 2008 .

- وبناء على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة أعلاه .

- وعلى النظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقية أمين الاستثمار لصندوق الوطنية العربي .

- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 20/ 11/ 2008

- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .

قرر

(مادة أولى)

يسمح لشركة الاستثمارات الوطنية (ش. م . ك) مغفلة بإنشاء صندوق الوطنية العربي وذلك برأس مال متغير وقدره 5,000,000 د. ك (خمسة ملايين دينار كويتي) كحد أدنى وبحد أقصى 100,000,000 د. ك (مائة مليون دينار كويتي) وبقيمة اسمية (1) دينار كويتي (دينار كويتي واحد) للوحدة الواحدة وبحد أدنى للاشتراك 1000 وحدة (ألف وحدة) .

(مادة ثانية)

يهدف الصندوق الى استثمار رأس مال الصندوق في أسهم الشركات المدرجة في الأسواق المالية العربية ، وفقا لما يراه مدير الصندوق وذلك بهدف تحقيق عوائد جيدة للمشتركين .

ويجب أن تكون جميع أعمال الصندوق موافقة لأحكام الشريعة الاسلامية حسبما تقرره هيئة الرقابة الشرعية الخاصة للصندوق .

(مادة ثالثة)

مدة الصندوق عشر سنوات قابلة للتجديد كل خمس سنوات .

(مادة رابعة)

يطرح للاكتتاب 95,000,000 وحدة (خمسة وتسعين مليون وحدة) أي بواقع 95,000,000 د .ك (خمسة وتسعين مليون دينار كويتي) بقيمة اسمية للوحدة الواحدة (1) دينار كويتي وبحد أدنى للاشتراك بوحدات الصندوق 1000 وحدة (ألف وحدة) علماً بأن الجهات التي سوف تتلقى طلبات الاكتتاب هي :

شركة الاستثمارات الوطنية (ش . م .ك) مقفلة ، بيت التمويل الكويتي (ش .م .ك) عامة ، بنك بوبيان (ش .م .ك) عامة .

(مادة خامسة)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة

أحمد يعقوب باقر العبدالله

صدر في : 16 ذي الحجة 1429هـ

الموافق : 14 ديسمبر 2008م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي