وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (556) لسنة 2008
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
- وبناء على طلب شركة الاستثمارات الوطنية (ش. م . ك) مغفلة والمؤرخ في 13/ 2/ 2008 .
- وبناء على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة أعلاه .
- وعلى النظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقية أمين الاستثمار لصندوق الوطنية العربي .
- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 20/ 11/ 2008
- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .
قرر
(مادة أولى)
يسمح لشركة الاستثمارات الوطنية (ش. م . ك) مغفلة بإنشاء صندوق الوطنية العربي وذلك برأس مال متغير وقدره 5,000,000 د. ك (خمسة ملايين دينار كويتي) كحد أدنى وبحد أقصى 100,000,000 د. ك (مائة مليون دينار كويتي) وبقيمة اسمية (1) دينار كويتي (دينار كويتي واحد) للوحدة الواحدة وبحد أدنى للاشتراك 1000 وحدة (ألف وحدة) .
(مادة ثانية)
يهدف الصندوق الى استثمار رأس مال الصندوق في أسهم الشركات المدرجة في الأسواق المالية العربية ، وفقا لما يراه مدير الصندوق وذلك بهدف تحقيق عوائد جيدة للمشتركين .
ويجب أن تكون جميع أعمال الصندوق موافقة لأحكام الشريعة الاسلامية حسبما تقرره هيئة الرقابة الشرعية الخاصة للصندوق .
(مادة ثالثة)
مدة الصندوق عشر سنوات قابلة للتجديد كل خمس سنوات .
(مادة رابعة)
يطرح للاكتتاب 95,000,000 وحدة (خمسة وتسعين مليون وحدة) أي بواقع 95,000,000 د .ك (خمسة وتسعين مليون دينار كويتي) بقيمة اسمية للوحدة الواحدة (1) دينار كويتي وبحد أدنى للاشتراك بوحدات الصندوق 1000 وحدة (ألف وحدة) علماً بأن الجهات التي سوف تتلقى طلبات الاكتتاب هي :
شركة الاستثمارات الوطنية (ش . م .ك) مقفلة ، بيت التمويل الكويتي (ش .م .ك) عامة ، بنك بوبيان (ش .م .ك) عامة .
(مادة خامسة)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة
أحمد يعقوب باقر العبدالله
صدر في : 16 ذي الحجة 1429هـ
الموافق : 14 ديسمبر 2008م