إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 550 لسنة 2009

رقم التشريع وسنته

550 لسنة 2009

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة المواصلات

قرار وزاري رقم 550

وزير المواصلات

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري الصادر بتاريخ 12 أغسطس 1986 بشأن اختصاصات وزارة المواصلات .

- وعلى القرار الوزاري رقم 23/ 88 الصادر بتاريخ 22/ 2/ 1988 في شأن تنظيم أعمال النقل البري الداخلي والخارجي للبضائع والركاب .

- وعلى القرار الوزاري رقم 184/ 2006 الصادر بتاريخ 15/ 8/ 2006 .

- وعلى القرار الوزاري رقم 234/ 2007 الصادر بتاريخ 27/ 11/ 2007 .

- وبناء على عرض السيد وكيل الوزارة .

- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة .

قرر

مادة أولى :

تعديل القرار الوزاري رقم 23/ 1988 في شأن تنظيم أعمال النقل البري الداخلي والخارجي للبضائع والركاب .

مادة ثانية :

يستبدل بنص الفقرة الخامسة من المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 23 لسنة 1988 بشأن تنظيم أعمال النقل البري الداخلي والخارجي للبضائع والركاب النص الآتي :

5- ألا يقل عدد المركبات المملوكة لطالب ترخيص مزاولة مهنة نقل الركاب والبضائع عن :

أ- خمس مركبات لنشاط نقل البضائع على ألا يقل نوعها عن النقل المتوسط .

ب- خمس مركبات لنشاط نقل الركاب على ألا يقل عدد الركاب عن ثمانية . مع وجوب أن يتم تحميل الركاب بالنسبة للنقل الخارجي من مقر الشركة أو المؤسسة المرخصة .

مادة ثالثة :

تستبدل بعبارة «الإدارة العامة لشئون النقل» عبارة «إدارة النقل البري» أينما وجدت في القرار الوزاري رقم 23 لسنة 1988 وتعديلاته .

مادة رابعة :

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره ، ويلغى كل ما يتعارض مع أحكامه .

وزير الكهرباء والماء

ووزير المواصلات

نبيل خلف بن سلامة

صدر في : 17 صفر 1430هـ

الموافق : 12 فبراير 2009

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي