إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 800
-
قرارات : 14,691
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 550 لسنة 2009

قرار وزاري رقم 550 لسنة 2009

رقم التشريع وسنته

550 لسنة 2009

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد 911 السنة الخامسة والخمسون - 4 الأحد 27 صفر 1430 هـ - 22/ 2/ 2009م

وزارة المواصلات

قرار وزاري رقم 550

وزير المواصلات
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري الصادر بتاريخ 12 أغسطس 1986 بشأن اختصاصات وزارة المواصلات .
- وعلى القرار الوزاري رقم 23/ 88 الصادر بتاريخ 22/ 2/ 1988 في شأن تنظيم أعمال النقل البري الداخلي والخارجي للبضائع والركاب .
- وعلى القرار الوزاري رقم 184/ 2006 الصادر بتاريخ 15/ 8/ 2006 .
- وعلى القرار الوزاري رقم 234/ 2007 الصادر بتاريخ 27/ 11/ 2007 .
- وبناء على عرض السيد وكيل الوزارة .
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة .
قرر

مادة أولى :
تعديل القرار الوزاري رقم 23/ 1988 في شأن تنظيم أعمال النقل البري الداخلي والخارجي للبضائع والركاب .

مادة ثانية :
يستبدل بنص الفقرة الخامسة من المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 23 لسنة 1988 بشأن تنظيم أعمال النقل البري الداخلي والخارجي للبضائع والركاب النص الآتي :
5- ألا يقل عدد المركبات المملوكة لطالب ترخيص مزاولة مهنة نقل الركاب والبضائع عن :
أ- خمس مركبات لنشاط نقل البضائع على ألا يقل نوعها عن النقل المتوسط .
ب- خمس مركبات لنشاط نقل الركاب على ألا يقل عدد الركاب عن ثمانية . مع وجوب أن يتم تحميل الركاب بالنسبة للنقل الخارجي من مقر الشركة أو المؤسسة المرخصة .

مادة ثالثة :
تستبدل بعبارة «الإدارة العامة لشئون النقل» عبارة «إدارة النقل البري» أينما وجدت في القرار الوزاري رقم 23 لسنة 1988 وتعديلاته .

مادة رابعة :
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره ، ويلغى كل ما يتعارض مع أحكامه .

وزير الكهرباء والماء
ووزير المواصلات
نبيل خلف بن سلامة

صدر في : 17 صفر 1430هـ
الموافق : 12 فبراير 2009
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي