إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 550 لسنة 2008

رقم التشريع وسنته

550 لسنة 2008

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (550) لسنة 2008

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .

- وعلى القانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .

- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .

- وبناء على طلب شركة بيت الاستثمار العالمي (ش .م .ك) مقفلة المؤرخ في 1/ 7/ 2008 .

- وبعد الاطلاع على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة وعلى الاتفاقية المبرمة بين الشركة المنشأة للصندوق والشركة المذكورة وذلك للقيام بعملية تسويق عام داخل دولة الكويت .

- وبعد موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 12/ 11/ 2008 .

- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .

قرر

( مادة أولى )

يسمح لشركة بيت الاستثمار العالمي (ش .م .ك) مقفلة بتسويق صندوق المال مينا الكلي العالمي تسويقا عاما داخل دولة الكويت وذلك برأس مال ثابت وقدره 500,000,000 دولار أمريكي (خمسمائة مليون دولار أمريكياً) وبقيمة اسمية 100 دولار أمريكي (مائة دولار أمريكيا) لوحدة الاكتتاب بالنسبة للصناديق المغلقة وبحد أدنى للاشتراك 100,000 دولار أمريكي (مائة ألف دولار أمريكياً)

( مادة ثانية )

الهدف من الصندوق : صندوق مغلق موجه نحو العائدات سيستثمر وفق الفرص في كل أنواع أصناف الأصول ، بما فيها حقوق الملكية ، الأوراق المالية للدخل الثابت ، أدوات سوق المال ، العملات والبضائع والعقارات المرتكزة على و/ أو المرتبطة بمنطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا (مينا) لا ضمان بأن الصندوق سيتمكن من تحقيق هدفه الاستثماري .

( مادة ثالثة )

مدة الصندوق خمس سنوات قابلة للتجديد لفترة مماثلة .

( مادة رابعة )

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

وو زير الدولة لشئون مجلس الأمة

أحمد يعقوب باقر العبدالله

صدر في : 4 ذي الحجة 1429 هـ

الموافق : 2 ديسمبر 2008 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي