إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 55 لسنة 2001

رقم التشريع وسنته

55 لسنة 2001

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم ١٩٤٨ لسنة ٢٠٠١)

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (١)

يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة / وحيدة جاسم يوسف جمعة الياسين، من مطلقها / عبدالعزيز عايد عبيد جفيان كندي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :-

١ - احمد عبدالعزيز عايد عبيد مواليد الكويت في ١٩٨٢/١٢/١٧م

٢ - فرح عبدالعزيز عايد عبيد مواليد الكويت في ١٩٨٦/٣/١٩م

٣ - فاطمة عبدالعزيز عايد جفيان مواليد كندا في ١٩٩٦/١/١٧م

مادة (٢)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

محمد الخالد الصباح

صدر في : ٢٢ شعبان ١٤٢٢هـ

الموافق : ٧ نوفمبر ٢٠٠١م

وزارة المالية

قرار وزاري رقم (٥٥) لسنة ٢٠٠١

بإنشاء وتحديد اختصاصات

الأمانة العامة للجنة العليا للتنمية وإصلاح المسار الاقتصادي

وزير المالية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٧٨ لسنة ٢٠٠١ في شأن اللجنة العليا للتنمية وإصلاح المسار الاقتصادي.

قرر

مادة أولى

تنشأ أمانة عامة للجنة العليا للتنمية وإصلاح المسار الاقتصادي.

مادة ثانية

تعمل الأمانة العامة كجهاز فني للجنة العليا للتنمية وإصلاح المسار الاقتصادي واللجان الفرعية المنبثقة عنها، وتتوم ببلورة واقتراح المرتكزات الأساسية للإصلاح الاقتصادي في سبيل بلوغ الغايات المستهدفة في الخطة التنموية المعتمدة للدولة، وكجهاز تنفيذي لمتابعة تنفيذ تدابير وبرامج الإصلاح الاقتصادي.

تقوم الأمانة العامة بالمهام التالية :

١- القيام بالدراسات الفنية والأبحاث الميدانية المرتبطة بالجوانب المختلفة للإصلاح الاقتصادي ولها أن تستعين بمن تراه مناسبا من المختصين سواء محليا أو دوليا .

٢- إعداد مقترحات متعلقة وإصلاح المسار الاقتصادي ورفعها إلى رئيس اللجنة العليا أو رؤساء اللجان الفرعية.

وتتضمن هذه المقترحات :

أ - البرامج والاجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيق المقترحات المتعلقة بالإصلاح الاقتصادي بما فيها الأدوات التشريعية اللازمة .

ب - تحديد الجهات الحكومية أو وحدات القطاع الخاص المختصة بتنفيذ تلك المقترحات.

ج - أولويات تنفيذ المقترحات والبرنامج الزمني المقترح للتنفيذ .

٣- للأمانة العامة طلب البيانات والمعلومات التي تراها ضرورية لتنفيذ مهامها، وذلك من الأجهزة الحكومية أو مؤسسات القطاع الخاص ذات الصلة.

٤- إعداد جداول أعمال اجتماعات اللجنة العليا ولجانها الفرعية بالتنسيق مع رؤساء اللجان مع تدوين محاضر تلك الاجتماعات.

٥- متابعة تنفيذ توصيات اللجنة العليا ولجانها الفرعية، وذلك من خلال تقارير ربع سنوية يتم إعدادها بالتنسيق مع الجهات المختصة، وترفع تلك التقارير إلى رئيس اللجنة الفرعية ذات الصلة تمهيداً لرفعها لرئيس اللجنة العليا، على أن تتضمن ما قد يواجهه تنفيذ تلك المقترحات من معوقات وسبل تخطيها.

٦- إعداد تقرير سنوي لرفعه إلى رئيس اللجنة العليا متضمناً تقييماً شاملاً لتدابير وبرامج الاصلاح الاقتصادي ومدى فعاليتها لتحقيق أهداف الخطة التنموية للدولة.

٧- الاستعانة بخبرات المؤسسات الدولية وغيرها من الجهات الخارجية مع انجاز ما يتعلق بذلك من ترتيبات في الحدود اللازمة لأداء أعمالها أو القيام بدراساتها.

٨ - اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لإعداد وتنفيد برامج لتعميق الوعي العام بأهمية وضرورة برامج إصلاح المسار الاقتصادي بما في ذلك عقد المؤتمرات والندوات وبرامج التوعية الأخرى.

٩- القيام بأي أعمال أخرى تكلفها بها اللجنة العليا أو اللجان الفرعية.

مادة ثالثة

تتكون الموارد المالية للأمانة العامة من المبالغ التي يتم اعتمادها لنشاطاتها في ميزانية وزارة المالية، لمواجهة النفقات التشغيلية بما في ذلك الرواتب والمكافآت وتمويل الدراسات الفنية.

مادة رابعة

يعين للأمانة أمين عام من ذوي الخبرة والاختصاص، ويكون الأمين العام مسئولاً عن إدارة الشئون الفنية والإدارية والمالية للأمانة العامة، بما في ذلك:

١- حضور اجتماعات اللجنة العليا ولجانها الفرعية.

٢- إعداد الاحتياجات المالية للأمانة العامة لإدراجها ضمن ميزانية وزارة المالية.

٣- تعيين الموظفين والخبراء اللازمين لأداء أعمال الأمانة العامة وتحديد الرواتب والمكافآت المقررة لهم.

٤- الاستعانة بالخبرات اللازمة لإنجاز أعمال الأمانة العامة.

٥- إقرار اللوائح الإدارية والمالية المنظمة لعمل الأمانة العامة، بما في ذلك الهيكل التنظيمي للأمانة العامة.

٦- إعداد برنامج عمل سنوي للأمانة العامة ورفعه للموافقة عليه من قبل اللجنة العليا.

مادة خامسة

على المسئولين تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ١٩ شعبان ١٤٢٢هـ

الموافق: ٤ نوفمبر ٢٠٠١م

وزير المالية ووزير التخطيط

ووزير الدولة لشئون التنمية الإدارية

د. يوسف حمد الإبراهيم

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي